حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630357069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670414902/1446
رقم الحكم:4630357069
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670414902 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630357069 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٤٩٠٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مياه) بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٩٩.٣٣) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وأضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليها بالتزاماته مما احوج المدعية لرفع هذه الدعوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢-اتفاقية توريد مياه مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بختم الطرفين. ٣- خطاب صادر من المدعية للمدعى عليها متضمن طلب شراء جديد بسعر جديد. وقد عقدت المحكمة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: نحن نقر بالتعاقد، ونقر بوجود توريدات من المدعية، وندفع بعدم صحة المصادقة لتوقيعها من شخص غير مخول وغير موظف لدينا، ثم سألته الدائرة عن الختم المثبت في المصادقة فقرر قائلا: الختم يعود لنا صحيح، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أتمسك بدعوانا، وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بإقراره بالتعاقد، واقراره بوجود توريدات من المدعية، ودفع بعدم صحة المصادقة لتوقيعها من شخص غير مخول وغير موظف لدى موكلته، وأقر بالختم المثبت بمطابقة الرصيد، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على مطابقة الرصيد التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها أقر وكيلها بعائدية الختم لموكلته، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وطبقًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات ولأن التجار مسؤولون عن أختامهم وما ترتبه من التزامات، لذا فإن الثابت والمتقرر لدى الدائرة صحة دعوى المدعية وثبوتها، وحيث الأمر ما تقرر ولما كان اللازم على المدعى عليها أن تلتزم بمقابلها من العقد وذلك بسداد المبلغ المستحق في ذمتها يدل على ذلك ما نصت عليه الفقر الأولى من المادة الخامسة والتسعون من نظام المعاملات المدنية ونصها: ١-يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك ولم تقدم ما يثبت سدادها لهذه المديونة مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بذلك، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وحيث لم تقدم المدعية بينة عليها لذا فإن المحكمة تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٢٩٩.٣٤) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وتسعة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.