حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630422268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670272778/1446
رقم الحكم:4630422268
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670272778 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630422268 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٢٧٧٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٧,٢٣٧.٦٢) سبعة آلاف ومئتان وسبعة وثلاثون ريال واثنان وستون هللة سدد منه (٤,٢٠٤) أربعة آلاف ومئتان وأربعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٣٣.٦٣) ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون ريال وثلاثة وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٧م المتضمن مبلغ قدره (٣,٠٣٣.٦٣) ثلاثة ألاف وثلاثة وثلاثون ريال وستة وثلاثون هللة والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨ /٠٥ /١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا وقدره (٣,٠٣٣.٦٣) ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وستون هللة نظير قيمة مواد غذائية ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ومن ثم قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وبالنظر إلى هذه البينة المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليها وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها فأنها أسقطت حقها في الدفاع بناء على المادة (٢١) من نظام الإثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (٣,٠٣٣.٦٣) ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون ريالًا وثلاثة وستون هللة لشركة (...) التوزيع المحدودة سجل تجاري رقم:(...) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث