حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630372225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670409625/1446
رقم الحكم:4630372225
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670409625 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630372225 التاريخ: ٧ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4670409625 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه أن وكيل المستدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بأبها مستدعياً على المستدعى ضدها وتضمن استدعاؤها ما يلي: (نظرا لقيام المدعى عليه باتفاق المدعي مع المدعى عليه على أعمال مقاولة لبناء وإنشاء مصنع اياد للحلويات (تسليم مفتاح) والواقع في مدينة عسير الصناعية، أطلب الخروج على (حصر العيوب وتحديد نسبة ما تم إنجازه طبقاً للعقد وتقدير قيمته والقيمة السوقية للمواد المنفذة) وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وانتهى الى طلبه إثبات الحالة التي يخشى فواتها. وبقيد الطلب أحيل إلى هذه الدائرة ، فأجرت الدائرة اللازم نظاما ونظرته في عدة جلسات ، ففي جلسة 13/4/1446 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي محمد بن عبدالله بن ناصر الحقباني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم 46750771 وتاريخ 8/3/1446 هـ كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها رهف معتز محمد الحميدان سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم 45362363 وتاريخ 10/07/1445 هـ المشار إليهما أعلاه ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه المستعجل قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (بتاريخ 21/05/2023م أبرم موكلي مع شركة سرايا للمقاولات سجل تجاري (...) عقداً لتنفيذ أعمال مصنعه (مصنع حلويات إياد للصناعة سجل تجاري (...) وفقاً للعقد المرفق بصحيفة الدعوى قامت المدعى عليها بتنفيذ جزء من الأعمال، ولم تستكمل العمل في المصنع، وتوقفت عن العمل بسبب اختلاف الطرفين حيال الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للعقد والأصول الفنية، وقيمتها، وحيال استحقاق المدعى عليها قيمة بعض الدفعات تبعاً لذلك. وحيث يتطلب الأمر إثبات حالة المصنع، من حيث تحديد الأعمال المنفذة، والأعمال المتبقية، والقيمة الفعلية لكل منهما، ومدى مطابقة الأعمال المنفذة والمواد الموردة للعقد والأصول المتعارف عليها فنياً، لذا نطلب تكليف خبير مختص بالشخوص للمصنع محل العقد، وإثبات حالته وفقاً لما سبق) ، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة تضمنت ما نصه: (قبل الخصم على بند التحكيم حيث نص البند رقم (7) من العقد على يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويتم تفسيره وتنفيذه وفق ما اتفق عليه الطرفان والفصل فيما ينشأ من خلاف يلجأ للتحكيم ويكون قرار التحكيم ملزم للطرفين بلا اعتراض . ولوجود شرط التحكيم عملًا بالمادة (11) من نظام التحكيم السعودي يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى . [مرفق مستند (1)] ثانياً: تم طلب وقف الاعمال من المدعي وذلك بحجة أسعار المواد المرتفعة ومنع موكلتي بذلك من الدخول الى الموقع بلحظة وعليه نحن بصدد رفع دعوى تحكيم من اجل القيام بالمطالبة بالاعمال المنفذة وتوقيف موكلتي عن العمل دون وجه حق و بما يتعارض مع بنود العقد المبرم الأسانيد: 1- عقد تنفيذ أعمال المصنع. الطلبات: وبناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: عدم جواز النظر لعدم الاختصاص الولائي ) وبعرضه على وكيل المدعي قدم مذكرة تضمنت ما نصه: (المادة الثانية والعشرون من نظام التحكيم: 1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم....، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك) وبعرضه على وكيلة المدعي ذكرت أنها تتمسك بدفعها فيما يخص التحكيم ، كما عقب وكيل المدعي بما نصه: (ووفقاً للمادة الأولى من النظام فإن المحكمة المختصة هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ثم في جلسة 14/4/1446 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم قررت الدائرة إصدار قرارها بندب خبير هندسي للقيام بإثبات حالة المصنع محل النزاع المحتمل بين الطرفين وذلك عبر منصة خبرة كما أفهمت الدائرة الأطراف بالتعاون مع الخبير لتسهيل مهمته وتقديم كافة المستندات له والشخوص الى الموقع مع الخبير وسداد المستحقات في وقتها المحدد فاستعدوا بذلك ، كما تضمن الدائرة في قرارها إفهام الخبير بسرعة إنجاز التقرير والشخوص الى الموقع وإثبات حالته والاطلاع على كافة العقود بين الأطراف وحساب الاعمال المنفذة وغير المنفذة بالإضافة الى مطابقة المواد للمواصفات المنصوص عليها في العقد من عدمه ، كما أفهمت الدائرة الأطراف بسداد الطلب في وقته المحدد ومتابعته عبر المنصة فاستعدوا بذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لحين تقديم الخبير تقريره ، ثم أصدر الخبير تقريره والدائرة تحيل إليه منعاً للإطالة وقد تضمن في نتائجه ما نصه: (أعمال التشطيبات:- 1 - أعمال السيراميك ) حوائط + أرضيات) + الايبوكسي:- تم الانتهاء من أعمال سيراميك الأرضيات والحوائط مع وجود ملاحظات فنية في التركيب واختلاف في مقاسات الأرضيات فيما نص عليه العقد. اعمال السيراميك ( حوائط + أرضيات) تم تنفيذ البند بالكامل من حيث سيراميك الأرضيات والحوائط بنسبة 100% وجود كسر في بلاطات المبنى الإداري وتم معالجتها بشكل غير صحيح. عدم تساوى منسوب سيراميك الأرضيات مما أدى إلى وجود تسنين ولم يتم تركيبها بشكل فني صحيح. وجود في حوائط سيراميك الحمامات ميول وتقوس كبير في تركيب السيراميك وهو ناتج عن التركيب فني خاطئ. سوء تركيب الزاوية المعدنية بين فواصل سيراميك الحوائط. سوء تنفيذ في عمل ترويبة الفواصل بين عراميس سيراميك الحوائط مما يؤدى إلى تسريب المياه اسفل السيراميك. الايبوكسي:- سوء تنفيذ في معالجات الإيبوكسي للأرضيات ووجود شروخ وتشققات في الأرض لم يتم معالجتها بشكل فني صحيح. تم إعطاء وجه واحد لمدة الايبوكسي في بعض الفراغات فقط وباقي الفراغات في مرحلة التأسيس. تم تنفيذ 50% من اجمالي كمية البند. - أعمال الأسقف المستعارة الداخلي وسقف الهيكل المعدني للمصنع:- تم تنفيذ البند بالكامل حيث أن سقف الأدوار الإدارية بالفراغات والحمامات وغيره مغطى كاملا بسقف مستعار. وجود فراغات نهاية الحوائط وبداية السقف المستعار لم يتم تنفيذها بشكل صحيح من البداية ولم يتم معالجتها. وجود تقوس بالسقف المستعار في أغلب الفراغات والحمامات. ضعف الهيكل المعدني الحامل للسقف وعدم ربطه ببلاطات السقف بشكل فني صحيح. سوء تنسيق شكل بلاطات السقف المستعار في أجزاء من السقف نتيجة وجود زاوية في المبنى بالتالي أثر سلبيا على الشكل العام للسقف مع وجود فاصل بين بلاطات الأسقف المستعارة والكلادينج الموجودة في الواجهة دون معالجتها مما يأثر سلبي على الشكل العام. سقف الهيكل المعدني للمصنع سوء التقفيل بين القطاعات الرأسية والأفقية للهنجر (الصاج) أدى إلى تسرب مياه الأمطار داخل المبنى وتلف بعض الأعمال الداخلية مثل الأسقف والحوائط والأرضيات. سوء التقفيل على مخارج أعمال التكييف والشفط من جوانب سقف الهنجر (صاج) أدى أيضا الى تساقط الأمطار داخل المبنى. عدم التركيب الصحيح لسقف الهنجر عند التقاء جوانب الهيكل المعدني مع البلوك تم تركيبه عموديا على البلوك وهذا يؤدى إلى تسريب المياه داخل الجدران الداخلية من المفترض ان يكون خارج عن البلوك. شبكة صرف المطر لم تنفذ بالشكل الصحيح حيث لا يتناسب حجم ماسورة الصرف للمطر مع حجم الجلتراب العلوى (جرجورى) على سقف الهنجر أدى إلى تدفق المطر خارج الصرف بكميات كبيرة ولابد من دراسة نسبة المطر وميول السقف واختيار الأقطار المناسبة لتفادى خروج ماء المطر من الصرف المنفذ. - اعمال الدهانات أعمال البند منفذة بنسبة 50%. ظهور فواصل الحوائط الجبسية بسبب عدم استخدام خامات التقفيل المناسبة مع المعجون وظهورها بشكل له تأثير سلبي على الشكل العام. وجود تشقق وتقشر في الدهانات نتيجة سوء التنفيذ الفني. وجود تقشير في بعض الأماكن نتيجة تسريب مياه الأمطار من سقف الهيكل المعدني للمصنع. - اعمال الأبواب الألومنيوم أعمال البند منفذة بنسبة 100 %. وجود بعض العيوب في التصنيع وهي عيوب اللحامات بين القطاع الأفقي والقطاع الرأسي للأبواب مما يأثر سلباً على الشكل العام. - اعمال الكلادينج للواجهات:- أعمال البند منفذة بنسبة 100 %. قلة سماكة ألواح الكلادينج المنفذة يجعلها عرضة للتقوس في وقت قصير بسبب العوامل الجوية. وجود فواصل بين ألواح الكلادينج يؤدى إلى التأثير السلبي وتخريب شكل الواجهة. وجود فواصل بين ألواح الكلادينج دون معالجتها وهذا بدوره يؤدي إلى تسريب مياه المطر داخل الكلادينج. من أعمال الواجهات لم يتم تشطيب السلالم والدربزين والأبواب الخارجية بمواد مخصصة لها ومطابقة للمواصفات مما قد تحدث صداً وتأكل أجزاء منها. 6- اعمال السباكة والصرف والمياه أعمال البند منفذة بنسبة 100 %. تم تنفيذ البند بالكامل من أعمال الصرف العام للمبنى والصرف الداخلي بالكامل وتنفيذ بند أعمال المياه ووصول المياه إلى الحمامات وإلى الأماكن المتفق عليها في المخططات وتأسيس السباكة كاملا للحمامات وتوريد وتركيب الأدوات الصحية بالكامل. توريد أكثر من نوع من الخلاطات من المنصوص عليهم في العقود بين المالك والمقاول وعدم الاكتفاء بنوع واحد فقط في تشغيل المبنى كاملا. منسوب ماسورة الطرد أقل من منسوب أحدى مواسير الصرف الصحي المؤدية إلى البيارة مما يعيق تصريف مياه الصرف بشكل كامل وسليم ويسبب روائح كريهة. لم يتم عمل غرفة صيانة للمواسير الخارجية الموجودة على الأرصفة حتى لا تؤثر على الشكل العام ويتم صيانتها بشكل صحيح. عدم تثبيت مواسير تصريف الأمطار بشكل صحيح مما يؤثر على تصريف مياه المطر بشكل سليم. دفن احدى مناهل خط التصريف الرئيسي مما أثر على سريان المياه بداخل المواسير المتجهة للبيارة. ۷ - الأعمال الكهربائية والميكانيكية:- أعمال البند منفذة بنسبة 80 %. لم يتم عزل قنوات التكييف بشكل فني سليم أدى الى تسريب مياه المطر داخل العزل وامتلاءه بالمياه. عدم تثبيت التوصيلات الميكانيكية حسب المواصفات أدى إلى تسريب المياه داخل المبنى. عدم إكمال أعمال التكييف من قنوات تمديد بالإضافة إلى عدم معالجة الفتحات بين قنوات التكييف الخارجية والهنجر مما أدى إلى تسريب مياه الأمطار داخل المبنى. عدم مطابقة أبعاد غرفة اللوحة الرئيسية لأبعاد الكابينة وترك مسافة من الكابينة غير ملاصقة للأرض وترك الكابلات الرئيسة بدون عزل وبشكل عشوائي مما يعرضها للخطر من سقوط الامطار أو التأثير الحراري الناتج من الأسلاك. الغرفة لا يتواجد بها نقط إطفاء للحريق فوق اللوح الرئيسية لتجنب حدوث التماس في غرفة الكهرباء. استخدام أكثر من ماركة في اللوحات الكهربائية داخل المبنى وعدم الاكتفاء بماركة واحدة في تشغيل المبنى. سقوط الأمطار على أحدى لوحات الكهرباء داخل المبنى بسبب وجود فتحات في سقف الهنجر لم يتم معالجتها بشكل فني سليم. عدم تسجيل بيانات التوصيلات الكهربائية في لوحات التوزيع للتوصيف أثناء الصيانة. ترك نقط كهرباء مكشوفة للأسلاك في السقف والحوائط وعدم إغلاق فتحات مخارج الكهرباء مما يعرض العاملين إلى الخطر. وجود ضعف في إنارة الممرات وعدم التوزيع السليم لكشافات الإنارة. عدم اتباع المواصفات أصول الصنعة في تثبيت الخدمات الخاصة بالإنارة أو الإطفاء مثل عدم تركيب بعض حوامل نظام إطفاء الحريق وعدم تمديد الأسلاك الكهربية في مواسير معدنية مما قد يعرضها للتلامس وحدوث حريق. . قيمة الأعمال المنفذة. . قيمة الأعمال التالفة والغير منفذة. وعليه تكون التكلفة الفعلية للأعمال الإجمالية حتى المرحلة الحالية وفقا للاشتراطات المذكورة في العقد الأساسي تساوي ( 5655860,50 ) خمسة مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريالاً وخمسون هلله. الخلاصة الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية:- اجمالي الأعمال المتفق عليها (5782685) خمسة مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة | وخمسة وثمانون ريالاً. على أن يكون نسبة الإنجاز والأعمال المنفذة غير التالفة ( ۸۰ %) ليكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة غير التالفة ( 4626148) أربعة مليون وستمائة وستة وعشرون ألف ومئة وثمانية وأربعون ريالاً. أعمال التكيف:- اجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها ( 895500) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال. على أن يكون نسبة الإنجاز للأعمال المنفذة غير التالفة ( 80% ) ليكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة غير التالفة ( 716400 ) سبعمائة وستة عشر ألف وأربعمائة ريال أعمال الدفاع المدني - متوسط الخطورة:- اجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها (34۸۱۲5) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ومئة وخمسة وعشرون ريالاً على أن يكون نسبة الإنجاز للأعمال المنفذة غير التالفة ( ۹۰ % ) وليكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة غير التالفة ( ۳۱۳۳۱2,5 ) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريال وخمسون هلله وعلى ذلك يكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة غير التالفة من الأعمال المتفق عليها:- ( 5655860,50 ) خمسة مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريالاً وخمسون هلله ويكون إجمالي قيمة الأعمال الغير المنفذة والتالفة من الأعمال المتفق عليها:- (1244139,5 ) مليون ومئتان وأربعة وأربعون ألف ومئة وتسعة وثلاثون ريال وخمسون هلله.) ، كما تضمن في رأيه ما نصه: (الرأي الفني:- - الأضرار والأعمال التالفة الواقعة على المبنى قابلة للصيانة والمعالجة بشكل فني سليم حسب أصول الصناعة. - إعادة توريد البنود التي يوجد فيها عيوب تصنيع مثل أبواب الألومنيوم. -إعادة فك وتركيب التالف من الأسقف المستعارة في المبنى من الداخل. - التأكد من معالجة سقف الهنجر بشكل فني سليم حسب أصول الصناعة واختبار تسريب مياه الأمطار على أن يكون هناك شرط تأمين على أعمال معالجة السقف. - إعادة سيراميك الحمامات بشكل فني سليم حسب أصول الصناعة. -إزالة السيراميك التالف الموجود في الأرضيات. - إعادة معالجة بمادة الايبوكسي على أن يتحمل المقاول مسؤولية الشكل النهائي في حالة لم تتم المعالجة بشكل فنى سليم وإكمال المتبقي من البند بعد نهاية التشطيب لضمان سلامة مادة الايبوكسي من التلف. - معالجة فواصل حوائط الجبسمبورد من خلال إضافة مواد معالجة. - معالجة بند الدهانات الداخلية بشكل فني سليم حسب أصول الصناعة. - طلاء الحديد الحامل للكلادينج بمواد تحمى الحديد من الصدأ. - معالجة شكل الكلادينج في الواجهة الأمامية مع معالجة الفواصل لمنع تسرب مياه الأمطار داخل الكلادينج. - إعادة صب غرفة الكهرباء الرئيسية بشكل فنى سليم يتناسب مع حجم الكبائن وعزل الأسلاك الرئيسية وإضافة نقط إطفاء أعلى الكبائن. - معالجة منسوب ماسورة الطرد الأقل من منسوب أحدى مواسير الصرف الصحى المؤدية إلى البيارة التي تعيق تصريف مياه الصرف بشكل كامل وسليم. - معالجة صرف المطر الموجود أعلى الهنجر وزيادة حجم ماسورة الصرف وتثبيت الماسورة في الحوائط بشكل فنى سليم. - معالجة وإكمال بند الكهرباء بشكل فنى سليم حسب أصول الصناعة. - إكمال بند التكييف ومعالجة سقف الهنجر حول فتحات قنوات التكييف لمنع تسريب مياه الأمطار داخل المبنى. - معالجة كل ما هو تالف داخل المبنى من تسرب مياه الأمطار خلال الفترة السابقة. - إكمال جميع البنود وتوريد كل ما هو تم الاتفاق عليه في العقود والمستخلصات وتنفيذها بشكل فني سليم وحسب أصول الصناعة)، ثم في جلسة 21/4/1446 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم سألت الدائرة الأطراف هل اطلعوا على تقرير الخبير فذكروا بأنهم اطلعوا عليه كما ذكروا بأنهم تقدموا بملاحظاتهم على التقرير على الطلبات على القضية ، ثم في جلسة هذا اليوم 24/4/1446 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه ثم ذكر الأطراف بأنهم يتمسكون بالملاحظات على التقرير والمقدمة عبر الطلبات على القضية ، فأفهمتهم الدائرة بتقديمها لدى هيئة التحكيم فاستعدوا بذلك ، كما أكدت وكيلة المدعى عليها بأن ترفض تقرير الخبير ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي بطلب معاينة واثبات حالة الموقع ، المرفق في هذه الدعوى ؛ وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية...). ولما كان طرفا الدعوى تاجرين في هذا الطلب، وبناء على المادة السادسة والثلاثون من النظام في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة...إلخ)؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها نوعيا بنظره. وفي الموضوع: ولمّا كان طلب المستدعي العاجل هو ندب خبير هندسي لإثبات حالة الموقع في العقد المبرم بين الطرفين ونسبة الإنجاز ومستحقات كل طرف وحصر الأعمال المنفذة فعلياً ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق. ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام ، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه وذلك بسبب تغير الاعمال ، بالإضافة الى أنه قد يتم تكليف مقاول اخر للعمل في الموقع ، مما يتعذر معه مستقبلاً تحديد الأعمال ومن قام بها ، وتحديد قيمتها و مستحقات كل طرف ونسبة الإنجاز ، لذا فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل. ولما انتهى تقرير الخبير في المعاينة والحصر إلى ما انتهى إليه ، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة وهو غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على أعمال المشروع محل النزاع المحتمل؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة والحصر ولا يُلتفت إلى رأي الخبير في نقد ما باشر حصره وعاينه في الموقع؛ لأن ذلك خارج حدود ما نُدب لأجله؛ ولأن البحث في رأي الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل، ولأن الملاحظات التي قد ترد على تقرير الخبير فيما يتعلق بمعاينته إذا كانت في صلب أعمال الحصر وإثبات الحالة فيمكن استدراكها بالاعتراض على ما انتهت إليه نتيجة تقريره مع إرفاق ما يثبت مخالفة تلك النتيجة للواقع لدى هيئة التحكيم. ولما سبق جميعا فقد ثبت للدائرة نتيجة إثبات الحالة التي قام به الخبير المندوب من قبل المحكمة كما نُصّ عليه في الواقعات ، ولما سبق رأت الدائرة الفصل بمنطوقه ، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما دفعت به وكيلة المدعى عليها من وجود شرط تحكيم بين الطرفين وذلك لما نصت عليه المادة (22/1) من نظام التحكيم والتي نصت على أنه (1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك) إذ بإمكان الأطراف مواصلة نظر النزاع أمام هيئة التحكيم والتقدم بالملاحظات على التقرير أمام هيئة التحكيم ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى عدم وجاهة الدفع ، ولما سبق رأت الدائرة الفصل بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات معاينة حالة الموقع محل النزاع المحتمل بين الطرفين (عقد تنفيذ اعمال مصنع) المثبتة في تقرير مكتب البعد الأول للاستشارات الهندسية، والمندوب من قبل المحكمة في هذا الطلب المستعجل ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث