حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430239683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026888/1443
رقم الحكم:4430239683
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026888 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430239683 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439026888 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/09/27هـ الموافق 2018/06/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بالآجل، بثمن إجمالي قدره (151,522) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (151,522) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ 11/06/2018م إلى 17/10/2018م، بمبلغ إجمالي قدره (151,522.12) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال واثنا عشر هللة. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ 1/01/2019م، بمبلغ قدره (151,522.99) مائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها.3- طلب تسهيلات ائتمانية للمدعية على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية.، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 05/09/1443 هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (430367497) المرفق بملف القضية، وتم إلغاء الحكم الشكلي وإعادة ملف القضية للدائرة، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444-04-06 هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما ورد بطي لائحته، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (151.522.99) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وتسعة وتسعون هللة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث إن وكيل المدعية قدم كشف حساب ومطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة مختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ولم يقدَّم من يمثل المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتباره، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع من يمثل المدعى عليها فرصة الدفاع عنها،، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره 151.522.99 ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)