حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430344308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470333100/1444
رقم الحكم:4430344308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333100 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344308 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470333100 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد كراتين مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٩٨٨.٠٠) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه ومتضمنة مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٧,٩٨٨ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه ومتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) الغذائية المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٧,٩٨٨ سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالاً.