حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430341709
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470218357/1444
رقم الحكم:4430341709
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218357 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341709 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470218357 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/15هـ الموافق 2021/12/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (19,669.89) تسعة عشر ألف وستمئة وتسعة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ 1443/07/16هـ الموافق 2022/02/17م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ تسليم المبلغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,669.89) تسعة عشر ألف وستمئة وتسعة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه فاتورة على مطبوعات مصنع (...) رقم (1019284) والمتضمنة مبلغ المطالبة، وتاريخ الاستحقاق: 2022/02/17م، وممهور بختم مصنع (...) والتوقيع المنسوب للمستلم وختم (...) (تم التسليم)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وطلب الفصل في الدعوى، عليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,669.89) تسعة عشر ألف وستمئة وتسعة وستون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وتأسيساً على ما تقدم، وحيث أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن، وقدم في سبيل إثبات دعواه رقم (1019284) والمتضمنة مبلغ المطالبة، وممهورة بالتوقيع المنسوب للمستلم وختم (...)، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، واستنادا إلى الفقرة ( 1 ) من المادة ( 29 ) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 43 ) وتاريخ 26/ 05/ 1443هـ والتي نصت على ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ). ولما كانت المدعى عليها لم تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع فإن هذا إسقاط لحقها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق رأته الدائرة كافياً لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مصنع (...) مبلغا قدره ( 19.669.89) تسعة عشر ألف وستمائة وتسعة وستين ريال وتسعة وثمانون هللة لما هو مبين من أسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.