حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430482806

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠١٥٤٦٣٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430482806
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470154632لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430482806 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٤٦٣٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) الطبي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ١٠% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بسبب كوني شريك والمدعى عليه (...) هو المدير وجميع الحسابات لديه، هذه دعواي) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وقد أرفق عددا من المرفقات التي يستدل بها على دعواه. وبإحالة القضية إلى الدائرة عقدت لها عدة جلسات، ابتداءً بالجلسة التحضيرية والتي افتتحت إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب كتابة بما يلي:(إشارة إلى الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم ٤٤٧٠١٥٤٦٣٢ وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه دعوى (الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وقوائمها) المقامة من موكلي (...) بصفته شريك في شركة (...) الطبي، ضد شركة (...) الطبي ممثلة في مديرها المدير/ (...)، نوجز لفضيلتكم الدعوى كالآتي: أولاً من الناحية الشكلية: ولما جاء في الباب الرابع من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الأولى في المادة التاسعة عشر والتي نصت على (يجب في الدعوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم على الأقل من إقامة الدعوى) فنوضح لفضيلتكم أنه سبق وتم اشعار المدعى عليه بتمكين موكلي ومن يكلفهم بمراجعة الحسابات وأوراق الشركة وذلك بالخطاب المؤرخ بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ والمرسل للمدعى عليها عن طريق البريد السعودي بالرقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م، والذي تم الرد عليه من قبل المدعى عليها بعدم الممانعة في الاطلاع على كافة المستندات والحسابات وذلك بموجب الخطاب رقم ١٢٩ وتاريخ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ (مرفق)، وبناء على خطاب المدعى عليها تم تكليف مكتب (...) محاسبون ومراجعون للاطلاع على كافة المستندات، إلا أن المدعى عليها وبعد وصول المحاسب المكلف رفضت دخوله ورفضت التجاوب (مرفق إفادة المكتب) عليه تم التقدم لفضيلتكم بعد رفض المدعى عليها تمكين موكلي أو من يخول بحقه النظامي كونه شريك. ثانياً من الناحية الموضوعية: ولما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام الشركات حيث ذكرت (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له - أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها) ولكون موكلي شريك في شركة (...) الطبية حتى تاريخ هذه الدعوى، وشريك فيما قبل تحويلها إلى شركة وباسمها السابق مجمع (...) الطبي ومجمع (...) الطبي وصيدلية (...)، ولما كفله له النظام من حق في الاطلاع على كافة مستندات الشركة؛ ونظراً لامتناع الشركة ممثلة بمديرها باطلاع موكلي على كافة المستندات والقوائم والمركز المالي والدفاتر الحسابية، عليه نطلب من فضيلتكم الآتي. الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي أو من يفوضه بالاطلاع على كافة الحسابات للسجلات التجارية قبل تحويلها إلى شركة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ إلى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، وذلك للسجلات التالية (مجمع (...) الطبي والمسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...) المسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) الطبي والمسجلة بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) الطبي المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) والمسجلة بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ) ٢/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي أو من يفوضه بالاطلاع على كافة حسابات الشركة من تاريخ قيدها ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م حتى تاريخ هذه الدعوى.) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبعرضها على ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضــوع: مذكرة جوابية رداً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي/ (...)، في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٥٤٦٣٢). إشارة للموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بالجواب على ما جاء بلائحة دعوى المدعي، وذلك فيما يلي: أولاً: دفوع شكلية. ١. عدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في هذه الدعوى (طلب الاطلاع على حسابات الشركة) لعدم شمولها من ضمن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ٢. بمطالعة دعوى المدعي يٌلاحظ فضيلتكم عدم تطابق (اسم المدعى عليه) في (نظام ناجز) عما هو مذكور في لائحة دعوى المدعي، حيث أن المدعي يختصم (شركة (...)) من خلال (نظام ناجز) بينما في لائحة دعواه يختصم السيد/ (...) بصفته (مدير الشركة) كما ان هذا يخلق نوع من التضارب في ترافع الوكيل هل عن مدير الشركة أم عن الشركة، وهذا خلل في دعوى المدعي يفضي إلى عدم قبول دعواه شكلا. ثانياً: دفوع موضوعية. ١. تناقض دعوى المدعي مع الواقع حيث أن المدعي كان (عضواً منتدباً) منذ دخوله شريكاً بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م بموجب اتفاقية بين الشركاء، وهو مطلع على أدق التفاصيل المالية والإدارية، وهذا يتنافى تماماً مع حقيقة ادعاءه وطلباته في الدعوى، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بتزويد المدعي بكافة القوائم المالية للشركة في نهاية كل سنة مالية، مما يدل على عدم جدية دعوى المدعي، وحيث أن الفقهاء يشترطون لقبول الدعوى بأن لا تكون عبثية وأن تكون ذات غرض صحيح وأن تكون المصلحة مشروعة بحيث يتحقق معه العدوان، كما نصت الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من نظام الاثبات على ما يلي (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها) وحيث أن كل ذلك منتف تماماً وغير متحقق في دعوى المدعي استناداً لما ذكرناه أعلاه. ٢. استناد وكيل المدعي على المادة (٢٦) من نظام الشركات، استناد باطل وفي غير محله، وذلك لأن المادة (٢٦) تتعلق فقط بالشركات (التضامنية)، وشركة (...) هي شركة (ذات مسئولية محدودة) وهنا يٌحاول وكيل المدعي التلبيس على الدائرة ومحاولة إضفاء مشروعية طلبه بالاستدلال بمادة نظامية لا علاقة لها بدعواه. ٣. الإخطار الذي ذكره وكيل المدعي لم يكن بغرض الاطلاع بشكل مطلق، وإنما كان مقترناً برغبة الشريك/ (...)، ببيع حصصه في الشركة، حيث عرض المدعي رغبته بشراء الحصص بالأولوية إلا أنه علق شراءه للحصص بتزويده ببيان عن قيمة الالتزامات ونوعها مع ما يثبت ذلك، ومع أن المدعي – وكما أشرت سابقاً – مطلع على أدق التفاصيل المالية للشركة كونه تولى منصب العضو المنتدب، ثم بعد ذلك كانت الشركة تزوده بالقوائم المالية في نهاية كل سنة مالية ذلك، إلا أنه وإعمالاً لحسن النية وبناءً على طلب المدعي ولغرض إنهاء إجراءات بيع حصص الشريك الآخر فقد تم تزويد المدعي ببيان كامل بالوضع المالي للشركة من حيث قيمة الالتزامات ونوعها وما يثبت ذلك، ولم تمانع من موكلتي من حضوره للشركة لغرض الاطلاع على المستندات المشار اليها أعلاه والقوائم المالية، التي سبق وأن تم تزويده بها مسبقاً – وذلك بهدف عدم تعطيل إجراءات البيع التي يمارسها المدعي ضد الشركة والشريك الآخر، (مرفق خطاب موجه للمدعي يوضح أن الغرض من المخاطبات هو لغرض الإخطار بالرغبة ببيع حصص الشريك الآخر ومرفق مع ذلك الخطاب كافة المستندات اللازمة) و (مرفق خطاب آخر من المدعي، يتعلق ببيع الحصص وطلب الاطلاع) إلا ان ذلك لم يجد نفعاً، بل استمر المدعي في تعنته كما هو حاله منذ عدة سنوات، حيث أن الثابت أيضاً بأن المدعي يمتنع عن حضور الجمعيات العمومية السنوية للشركة حتى الآن وذلك بهدف الإضرار بالشركة، كما أنه يرفض حتى الآن الحضور إلى البنك لفتح حساب للشركة، مما تسبب في تعطيل أمور الشركة بشكل كبير وكل ذلك مثبت بالمخاطبات الرسمية، كما أنه سبق للمدعي وأن تقدم بدعوى سابقة وصدر فيها الحكم بعدم قبول دعواه، وهذا يؤكد لفضيلتكم بأن هذه الدعوى كيدية الهدف منها الإضرار بالشركة والشريك الآخر بتعطيل عملية بيع الحصص، لا سيما وأنه تم إخطار المدعي بأن هناك مشترٍ آخر على استعداد لشراء كامل الحصص الشريك الآخر بالقيمة المشار اليها في خطاب الإخطار بالبيع. ٤. أقر المدعي في لائحة دعواه بأنه أخطر موكلي بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢م برغبته بالاطلاع، بينما خطاب الإخطار بالبيع الموجه من مدير الشركة للمدعي كان بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، الموافق ١١/٠٨/٢٠٢٢م، وهذا دليل على أن أي خطابات بين الطرفين كانت تتعلق بالإخطار ببيع الشريك الآخر ببيع حصصه في الشركة. ٥. بالأخذ بالحسبان بأن (شركة (...)) هي شركة ذات مسئولية محدودة، فلا يخفى على علم فضيلتكم بأن نص الفقرة (٢) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات، نصت على أن يقوم مدير الشركة بتزويد الشريك بالقوائم المالية السنوية، وقد التزمت الشركة بذلك تجاه المدعي منذ تأسيس الشركة. لذلك، وتأسيساً لما سبق ذكره أعلاه، أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. من حيث الشكل: بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، بناءً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، ولوجود خلل في دعوى المدعي في عدم انضباط صفة المدعى عليه في الدعوى. ٢. من حيث الموضوع: رد دعوى المدعي لكيدية الدعوى وعدم صحة ما يدعيه لمخالفتها للواقع، كما أطلب تعزير المدعي، إعمالاً لنص المادة (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير) وبناءً على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة من مجلس الوزراء برقم ٩٤ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦هـ. ٣. الحكم على المدعي بإلزامه بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، حسب تقدير الدائرة، مع احتفاظ المدعى عليه بحقه في مطالبة المدعي بأي مطالبات وتعويضات أخرى). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه، وقد حثت الدائرة الطرفين على الصلح، وقد طلب وكيل المدعي مهلة للرد، فأجابته الدائرة لذلك، وعليه أقفل المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقد قدم وكيل المدعي المذكرة التالية: (نوجز لفضيلتكم الرد على ما ورد في المذكرة الجوابية من قبل المدعى عليها وذلك على الآتي: ١/ بالإشارة إلى ما جاء في (ثانياً البند الأول) فقد اقر المدعي وكالة بقوله (وقد كان المدعي منذ دخوله شريكاً بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م) وهو ما لا يجعل معه مجالاً للشك في شراكة موكلتي من التاريخ المشار إليه. ٢/ وأما ما ذكره المدعى عليه في رغبته في بيع الحصص فهو ليس له أي علاقة بالدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. ٣/ ونود أن نحيط فضيلتكم بأن المدعى عليها سبق لها في خطابها رقم (١٣٣) وتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق) أفصحت عن عدم ممانعتها في السماح لموكلي أو من ينوب عنه بصفته شريك بالاطلاع على الأمور المالية والقانونية، والذي تجاوبته معه موكلتي وتكلفت بتعيين محاسب قانوني وعند انتقاله لمقر الشركة تم رفض دخوله. أصحاب الفضيلة إشارة إلى إقرار المدعى عليه بتاريخ بداية الشراكة وما هو ثابت في عقد التأسيس من حصة لموكلي ولما كفله النظام من حق للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها لجميع ذلك نطلب من فضيلتكم الآتي: الطلبات: ـ ١/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي أو من يفوضه بالاطلاع على كافة الحسابات للسجلات التجارية قبل تحويلها إلى شركة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ إلى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، وذلك للسجلات التالية (مجمع (...) والمسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...) المسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) والمسجلة بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) والمسجلة بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ). ٢/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي أو من يفوضه بالاطلاع على كافة حسابات الشركة من تاريخ قيدها ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م حتى تاريخ هذه الدعوى). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب إمهاله للرد. فسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه الأول والمتعلق بعدد من السجلات ما علاقة موكله بها؟ فطلب مهلة لتوضيح ذلك. فأمهلت الدائرة الطرفين بتقديم جميع ما لديهما قبل موعد الجلسة القادمة، حتى يتم الفصل في القضية، فاستعد بذلك، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضــوع: مذكرة جوابية رداً على المذكرة المقدمة من المدعي/ (...)، في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠١٥٤٦٣٢). إشارة إلى الموضوع أعلاه، ومع تمسكنا بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية السابق لنا تقديمها ضمن المذكرة الجوابية السابقة نقدم لفضيلتكم ردنا على ما جاء بمذكرة المدعي وذلك على النحو التالي: أولاً: ثبوت عدم أحقية المدعي في دعواه. نفيد فضيلتكم بعدم أحقية المدعي في دعواه الماثلة، حيث جاء في لائحة الدعوى أنه بصفته شريك في الشركة بنسبة ١٠% يطلب التفتيش على الشركة خلال الفترة من تاريخ: ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق: ٠١/٠١/٢٠١٧ إلى تاريخ: ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ الموافق: ٣١/١٢/٢٠٢٢م بسبب كونه شريك، وهذا غير صحيح والصحيح ما يلي: ١- بتاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٧م تم الاتفاق بين كل من: (١- شركة (...) ويمثلها المدعي/(...) بصفته عضو مجلس إدارة، ٢- الدكتور (...)، ٣- الأستاذ/ (...)) وذلك على إنشاء شركة باسم (شركة (...))، وتم فض هذه الشراكة فيما بينهم والاتفاق على شطب السجل التجاري وتم تسوية جميع المتعلقات وتصفية جميع الحقوق المالية للشركاء بموجب اتفاقية تخارج بتاريخ: ٠٢/٠١/٢٠١٨م (مرفق:١). ٢- بتاريخ: ١٣/٠٢/٢٠١٨م بموجب اتفاق وعقد جديد تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على اعتبار المدعي شريكاً في مركز (...) بحصة قدرها ١٠% (مرفق: ٢). ٣- نفيد فضيلتكم أنه بمناسبة العقد المذكور بالفقرة رقم ٢ أعلاه تم إجراء فحص كامل لمستندات وأوراق الشركة والموقف المالي لها من فترة مارس ٢٠١٨م إلى يناير ٢٠١٩ بشكل ينفي كل جهالة أو غرر وذلك عن طريق شركة اسمها شركة تحويل، قام المدعي بترشيحها والإشراف والعلم بكامل نتائج عملها وتحقق له العلم الكامل بكل التفاصيل. ٤- ونفيد فضيلتكم أيضا بأن شركة تحويل التي قام المدعي بترشيحها قامت بعمل تقييم كامل بشأن اندماج كيانين وهم (...) و (...) وتم إصدار تقرير التقييم بتاريخ يوليو ٢٠١٨ م بإجمالي تكلفة وقدرها ٤٠٠,٠٠٠ريال أربعمائة ألف ريال دفعت مناصفة بين (...) و (...). ٥- بتاريخ: ١٩/٠٨/١٤٤٠ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٩م تم تأسيس شركة (...) الطبية لدى وزارة التجارة بموجب عقد التأسيس رقم (...) (مرفق: ٣)، وبعد التحويل إلى الشكل الحالي للشركة ومن تاريخ: ٢٤/٠٤/٢٠١٩ إلى الآن يتم إطلاع المدعي على الميزانيات والتقارير المالية بانتظام وذلك عن طريق إرسالها له بالبريد السعودي (مرفق ٤). ٦- مما سبق يتضح لفضيلتكم انتهاء اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ والتي تم تصفيتها بموجب عقد فض الشركة المرفق لفضيلتكم. ٧- بخصوص الميزانيات والقوائم المالية للأعوام (٢٠١٩،٢٠٢٠، ٢٠٢١) عند مراجعة المحاسب المكلف من قبل المدعي لم نعترض على اطلاعه عليها مطلقاً بل إن المحاسب طلب الاطلاع على حسابات ٢٠١٧م وليس له الحق في الاطلاع عليها بعد اتفاقية فض الشراكة المرفقة لفضيلتكم. ٨- تم تسوية مستحقات المدعي وفق الأرباح المحققة وتبين أنه استلم مبالغ إضافية زيادة عن المستحق له ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليه بشأن استرداد هذه المبالغ البالغة أكثر من (٦٠٠,٠٠٠) ريال ستمائة ألف ريال سعودي تقريباً. ٩- دأب المدعي على الإضرار بالشركة بشتى الطرق ونجح في تشويه سمعة الشركة ونتج عن ذلك خسائر مالية فادحة ودمر الشركة بالفعل، ودائما يرفض حضور الجمعيات العمومية ويرفض القيام بواجباته كشريك مما عرقل أعمال الشركة وألحق بها أضرارا بالغة. ١٠- نفيد فضيلتكم أنه سبق للمدعي رفع الدعوى رقم (٢٥٣) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢هـ بالطلبات الآتية (١- ندب خبير محاسبي للاطلاع على كافة حسابات المؤسسة ثم الشركة، وإعداد تقرير محاسبي مفصل بخصوص المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المدعى عليه والموضحة تفصيلا أعلاه. ٢- الحكم بعزل المدعي عليه عن منصب المدير التنفيذي، وتعيين مدير آخر. ٣- الحكم على المدعى علية بضمان كافة حقوقي موكلي في الشركة، التي يثبت تقرير الخبير، تعدي أو استيلاء أو تفريط المدعى عليه فيها)، وقد حكمت المحكمة برد دعواه، وهذا يثبت لفضيلتكم تعسف في استعمال حق التقاضي. ومن خلال المستندات المرفقة يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه شريك بحصة قدرها (١٠%) منذ تاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٧م، وهذا ما يثبت لكم كيدية الدعوى وعدم صحتها. ١٠- بخصوص ما ذكره المدعي في الفقرة رقم (٢) من مذكرة رده، فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ونؤكد لفضيلتكم أن حديثنا عن خطاب الإخطار مرتبط بالدعوى محل النظر، حيث أنه جاء في معرض ردنا على ما ذكره المدعي من أن موكلتي استعدت بتزويده بالمستندات وأنه على اثر ذلك كلف محاسب قانوني وتحمل أتعابه مدعياً رفض موكلتي تمكين هذا المحاسب من الاطلاع، ولقد وضحنا لكم حقيقة هذا الخطاب وأنه كان مرتبط ومقيد ببيع حصة الشريك الدكتور سعيد الدوسري في الشركة ولم يكن مطلقاً، مما يثبت عدم صحة دعوى المدعي. ١١- مخالفة استناد وكيل المدعي على المادة (٢٦) من نظام الشركات لصحيح النظام، وذلك لأن المادة (٢٦) تتعلق فقط بالشركات (التضامنية)، وشركة (...) شركة (ذات مسئولية محدودة) وهنا يٌحاول وكيل المدعي التلبيس على الدائرة ومحاولة إضفاء مشروعية طلبه بالاستدلال بمادة نظامية لا علاقة لها بدعواه، ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن نص الفقرة (٢) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات، نصت على أن يقوم مدير الشركة بتزويد الشريك بالقوائم المالية السنوية، وقد التزمت الشركة بذلك تجاه المدعي منذ تأسيس الشركة، مما يتضح معه عدم صحة دعوى المدعي وتأسيساً على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، بناءً على المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعية، ولوجود خلل في دعوى المدعي في عدم انضباط صفة المدعى عليه في الدعوى. ثانياً: من حيث الموضوع: ١- الحكم برد دعوى المدعي لكيدية الدعوى وعدم صحة ما يدعيه لمخالفتها للواقع، كما أطلب تعزير المدعي، إعمالاً لنص المادة (٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي (إن ظهر للمحكمة ان الدعوى صورية او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير) وبناءً على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة من مجلس الوزراء برقم ٩٤ وتاريخ ٢٥/٤/١٤٠٦هـ. ٢- الحكم على المدعي بإلزامه بأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، حسب تقدير الدائرة، مع احتفاظ المدعى عليه بحقه في مطالبة المدعي بأي مطالبات وتعويضات أخرى). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليها. كما قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ وسؤال فضيلتكم عن الطلب الأول والمتعلق بعدد من السجلات التجارية ما علاقة موكلي بها، نود إفادة فضيلتكم بالجواب على النحو التالي: بداية التعاقد بين موكلي ومدير شركة (...) الطبية السيد/ (...) كان بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م (والذي سبق وأن اقر المدعى عليه بصحته في مذكرته الجوابية بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ)، وقد شمل هذا التعاقد أن يدخل موكلي كشريك بنسبة وقدرها ١٠% وذلك في السجلات الآتية (مجمع (...) الطبي والمسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...) المسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) الطبي والمسجلة بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) الطبي المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) والمسجلة بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ) وعلى أن يقوم مدير الشركة بتحويلها إلى شركة وضم جميع السجلات تحت عقد تأسيس واحد. الا أن مدير الشركة تأخر وماطل في تحويل السجلات المشار إليها أعلاه إلى شركة حتى تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، حيث قام السيد/ (...) بتحويل السجلات المشار إليها أعلاه تحت شركة واحدة باسم (شركة (...) الطبي) ونود أن نوضح لأصحاب الفضيلة أن جميع السجلات التي نطالب الاطلاع عليها ليس الا سجلات فرعية للشركة وفق ما نص عليه عقد التأسيس في التمهيد في الصفحة الأولى (مرفق عقد التأسيس). الطلبات: ــ١/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي أو من يفوضه بالاطلاع على كافة الحسابات للسجلات التجارية قبل تحويلها إلى شركة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ إلى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، وذلك للسجلات التالية (مجمع (...) الطبي والمسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...) المسجلة بالرقم/ (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) الطبي والمسجلة بالرقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) الطبي المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) والمسجلة بالرقم/(...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ) ٢/ إلزام المدعى عليه بتمكين موكلي أو من يفوضه بالاطلاع على كافة حسابات الشركة من تاريخ قيدها ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م حتى تاريخ هذه الدعوى). وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، والفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ولما كان المدعي شريكاً في الشركة المدعى عليها كما هو ظاهر من عقد التأسيس المرفق بملف القضية، ولما كان النظام قد حفظ للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حق الاطلاع على مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، كما نصت على ذلك المادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظام الشركات، وحيث إن المدعي قد أفاد أنه قد طلب من المدعى عليها عن طريق محاسب قانوني الاطلاع على الحسابات إلا أنها لم تتجاوب مع طلبه، ولم يتم تمكين المحاسب المفوض من قبله من ذلك؛ وبما أن جميع السجلات التي طلب الاطلاع عليها قد تضمنها عقد التأسيس للشركة، وفق ما هو ظاهر في مقدمة عقد التأسيس، مما يكون للمدعي الحق في الاطلاع على جميع ما يتعلق بهذه السجلات من حسابات، بناءً عليه وتأسيساً على ماسبق فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على الحسابات للسجلات التجارية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ إلى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، وذلك للسجلات التالية (مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...)، سجل تجاري رقم(...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ). ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم(...) من الاطلاع على كافة حسابات الشركة، وذلك لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430482806 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٥٤٦٣٢لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) الطبي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(مدينة (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ١٠% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بسبب كوني شريك والمدعى عليه (...) هو المدير وجميع الحسابات لديه ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على الحسابات للسجلات التجارية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ إلى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، وذلك للسجلات التالية (مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ). ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على كافة حسابات الشركة فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إلغاء الحكم رقم ٤٤٣٠٣١٠٠٣٤ وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والحكم برفض دعوى المدعي لمخالفته النظام وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والاعتراض المقدم من قبل المدعى عليه والمكون من ٦ صفحات مع عدد من المرفقات، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، ولا ينال من صحة الحكم ما أورده المدعى عليه في اعتراضه على الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٤٧٠١٥٤٦٣٢ لعام ١٤٤٤هـ، والمؤرخ في ٩ / ١١ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على الحسابات للسجلات التجارية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الموافق ٠٣/٠٤/١٤٣٨هـ إلى تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م الموافق ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ، وذلك للسجلات التالية (مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤١٩هـ، صيدلية (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٢٨٧هـ، مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٩هـ، مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٣٢هـ، صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...)وتاريخ١٥/٠٥/١٤٣٢هـ). ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على كافة حسابات الشركة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث