حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430344646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470170743/1444
رقم الحكم:4430344646
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170743 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430344646 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٠٧٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدمت المدعية / شركة اشكال الترف للتجارة، بالدعوى الآتية إلى المحكمة التجارية في جدة، "١) من حيث الشكل: لما كان الفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية قد نصت على اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وقد انحصر موضوع دعوى موكلتي في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليمها قيمة البضائع الموردة اليها وقد احترف طرفي الدعوى ممارسة التجارة فإن الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوى قد انعقد للمحكمة التجارية، وحيث نصت المادة (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعية على انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها مقر إقامة المدعى عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعى عليها على اتخاذها منطقة (...) مقراً رئيسياً لها فإن الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بمحافظة جدة. وحيث استوفت دعوانا الماثلة الشروط المبينة بالفقرة (١/٢٠) من نظام المحكمة التجارية بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى وتم إحالتها إلى منصة التراضي وصدر وثيقة الصلح رقم (٠١-٤٤٠٢٠٥٢٧٠٦) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ فإن دعوانا تكون حريةً بالقبول من الناحية الشكلية. ٢) من حيث الموضوع: فإن وقائع دعواي تبدأ اتفاق موكلتي شفوياً مع المدعى عليها على توريد بضائع من نوع (ملابس) لصالح المدعى عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير آجلة على أن تقوم المدعى عليها بالسداد على دفعات بنظام الدائن والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقة حتى تراكم بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٣٧,٥٠٩.٨٤) مائتان وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة ريال وأربعة وثمانون هللة.(وقد أرفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب)، وقد امتنعت المدعى عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبة موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً جواز الاحتجاج بالدفاتر التجارية المنتظمة بين التجار كأحد وسائل الإثبات، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد أورد شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه (من مطل صاحب حق حتى ألجأه إلى الشكاية فعليه ما غرمه) وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/إلزام المدعى عليها بدفع (٢٣٧,٥٠٩.٨٤) مائتان وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة ريال وأربعة وثمانون هللة. ٣/الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال." ثم أحيلت القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالحكمة وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤هـ وفيها "عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ الصادرة عن (كتابة العدل بجنوب جدة)، كما حضر (...)، بصفته مدير الشركة المدعى عليها (شركة (...))، بموجب السجل التجاري رقم (...). وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن القضية هي مطالبة بثمن مبيع، والطلبات هي ١-إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٣٧٥٠٩، والأسانيد هي: ١-مطابقة رصيد، ٢-بالإضافة إلى كشف حساب وفواتير، وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: (المطالبة قديمة وأطلب مهلة للرجوع إلى مستندات الشركة والتحقق من قيمة المطالبة) فجرى إفهام المدعى عليه أن عليه إرفاق جوابه في قسم الطلبات في النظام خلال مدة ١٠ أيام، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة لجواب المدعى عليها." وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وفيها "افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية المدونة بياناته أعلاه، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بمذكرة جوابية كما طلب منها في الجلسة الماضية، وتبين إرفاق المدعي لمذكرة اشتملت على تحرير للدعوى إضافة إلى مصادقة رصيد بقيمة ٤٤٢٤٧٢ أربع مئة واثنين وأربعين ألفاً وأربع مئة واثنين وسبعين ريالاً، وبسؤاله عن المبلغ الفارق بين المصادقة والمطالبة أجاب قائلاً: (المدعى عليها دفعة الفارق والمتبقي هو ما طلبناه في صحيفة الدعوى)، ونظراً لصلاحية القضية للحكم جرى رفع الجلسة للنطق بالحكم" الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بمتبقي من قيمة مبيع وقدره ٢٣٧٥٠٩ مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وتسعة ريالات، إضافة إلى مبلغ ٤٠٠٠٠ أربعين ألف ريال مقابل أتعاب تقاضي، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغها وحضورها في الجلسة الأولى من القضية، وبما أن في انتظار المدعى عليها حتى تحضر أو تجيب ضرر على المدعي ولما جاءت به الشريعة من رفع الضرر لحديث: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ)، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية "١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء على ما قدمة المدعي من مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها، أما عن استحقاق المدعية للأتعاب فليس من المقبول أن تتحمل المدعى عليها ما اتفقت عليه المدعية مع مكتب المحاماة؛ ذلك لأن المدعى عليها في هذا العقد ليس لها صفة بتحمل الالتزامات الواردة به، بل الواجب في هذا الصدد أن تتحمل المدعى عليها قدرا من الأتعاب التي ترى الدائرة استحقاق المدعية بها، وإلا لو كان إعمال الاتفاق في هذا الموضع هو اللازم لاستحقاق المدعية لمبلغ المحاماة لتشطط الناس باستخدام هذا الطريق، فاللازم في هذا الأمر أن تضع الدائرة حدا يستقيم به الأمر لكيلا ينحرف عما هو موضوع لأجله، وتستهدي الدائرة فيما تقدم بمنطوق الفقرة (٤) من المادة (٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، هذا وتوضح الدائرة في هذا المقام أنها قد راعت عدة أمور في تقدير أتعاب المحاماة أولها: مبلغ قيمة المطالبة. ثانيها: وضوح الحق. ثالثها: الإلجاء للشكاية. رابعها: ما استقر عليه العمل في تقدير الأتعاب. خامسها: المماطلة من قبل المدعى عليها. وتأسيسا عليه قدرت الدائرة أتعاب المحاماة في هذه القضية %١٠ من قيمة المطالبة بمبلغ ٢٣٧٥٠.٩٠ ثلاثة وعشرون الفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً وتسعون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم: (...)، ما يلي: أولا: مبلغ وقدره ٢٣٧٥٠٩ مئتان وسبعة وثلاثون الفاً وخمس مئة وتسعة ريالات. ثانياً: أتعاب تقاضي بمبلغ ٢٣٧٥٠.٧٠ ثلاثة وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً وتسعون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)