حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430346886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307565/1444
رقم الحكم:4430346886
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307565 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430346886 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470307565 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أكواب ورقية وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م بثمن إجمالي قدره (281,163.50) مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الأول -المدعي- بتوريد اكواب ورقية للمدعى عليه، على أن يدفع المدعى عليه قيمة التوريد بعد استلام البضاعة بعشرين يوما، وقد استلم المدعى عليه البضاعة محل التوريد في تاريخ2022/07/24 ثم تخلف عن سداد قيمة التوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (281,163.50) مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي)، كما سألته الدائرة عن البينة ذكر بموجب فاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومتضمنة مبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 281,163.50 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في فاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومتضمنة مبلغ المطالبة، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 281,163.50 مئتان وواحد وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة.