حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430340570
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470320430/1444
رقم الحكم:4430340570
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320430 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430340570 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٤٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ المقيدة بنظام تقاضي رقم (١٨٧٥٢١٢٢٠)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على الدّعوى المدونة في صحيفة الدّعوى ونصها ما يلي: [المدعية (شركة (...) السعودية للخدمات المساندة) تعمل في مجال النقل للبضائع والتخزين ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الأخرى وأعمال التخليص الجمركي، ولما لموكلتي من خبرة في المجال المذكور أعلاه، فقد اتفقت معها المدعى عليها (شركة (...) العربية للتجارة شركة شخص واحد) في تاريخ: ٢٤/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق: ٢٩/٠٥/٢٠١٩م، وذلك للقيام بأعمال التخليص الجمركي وإنهاء الإجراءات اللازمة للبضائع العائدة للمدعى عليها، بموجب التفويض الصادر من المدعى عليها والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض برقم:(٢٥٢١١٧٣٦) تاريخ: ٢٤/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق: ٢٩/٠٥/٢٠١٩، وقد نتج عن هذا التعامل بين الطرفين استحقاق مبالغ مالية متأخرة لم تسددها المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٩,٥٠٩.٨٢) تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة ريال واثنين وثمانون هللة بموجب كشف الحساب، الطلبات: اطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٥٠٩.٨٢) تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة ريال واثنين وثمانون هللة]، ثم جرى سؤاله عن بينة دعوى موكلته فأحال على المستندات التالية المرفقة بملف الدعوى وهي: التفويض، عرض السعر، كشف الحساب، وقرر اكتفاءه بها، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدتها مطابقة لما ذكره وكيل المدعية في دعوى موكلته ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية تهدف من خلال دعواها الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم لها مبلغاً وقدره (٩,٥٠٩.٨٢) تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات واثنان وثمانون هللة، نظير قيامها بأعمال التخليص الجمركي وإنهاء الإجراءات اللازمة للبضائع العائدة للمدعى عليها، ولما كان الواجب على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: تفويض صادر من المدعى عليها، ثانيًا: كشف حساب بالمبالغ المستحقة، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن تفويض المدعى عليها للمدعية بالقيام بأعمال التخليص الجمركي وإنهاء الإجراءات اللازمة للبضائع العائدة للمدعى عليها، مع صلاحية التوقيع عنها، وأن المستند الثاني: كشف حساب صادر من المدعية موجهٌ للمدعى عليها يتضمن قيمة الأعمال التي تم تنفيذها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيساً عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدلت بها المدعية على صحة ما تدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، يؤيد صدق دعوى المدعية؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية قيمة الأعمال المنجزة، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية للخدمات المساندة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٩.٥٠٩.٨٢) تسعة آلاف وخمسمائة وتسعة ريالات واثنان وثمانون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.