حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430306511

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470304823/1444
رقم الحكم:4430306511
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470304823 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430306511 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٤٨٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بدعوى يختصم فيها المدعى عليه ولنظرها حددت الدائرة جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفته والمتضمنة: أنه اشترى موكله مجمع (...) لطب الأسنان بـ(...) محل الدعوى من مالكه السابق بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٣٥هـ، بتكاليف تأسيسية شاملة قيمة الشراء والمعدات والإيجار ونقل كفالات أطبائه بلغت (٩٦٨,٠٧٦) تسعمائة وثمان وستون ألفا وستة وسبعون ريالا على الواضح بكشف فواتير تكاليف تأسيس المجمع، وفي تاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٦هـ انعقدت الشراكة مع المدعى عليه في المجمع المذكور بنسبة قدرها (٥٠%) من إجمالي قيمة رأس المال المتمثل في التكاليف التأسيسية، على الثابت في حكم الاستئناف القطعي رقم (١٣٧٢/ق) بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠هـ، وهو حجة بحسب نص المادة (٨٦) من نظام الإثبات، وقد اتفق الطرفان بجعل المجمع ظاهريا باسم المدعى عليه ليحصل على قرض يسدد به بمقدار حصته من رأس المال فور استلامه، مخصوما منه ما دفع سلفا وقدره (٩٧,٥٠٠) سبع وتسعون ألفا وخمس مائة ريال، إلا أن المدعى عليه بعد استخراج رخصة باسمه بتاريخ١١/٠٩/١٤٣٦هـ، خالف الاتفاق المنعقد فاستولى على المجمع في تاريخ ٢٢/١١/١٤٣٦هـ، وقام بتشغيله لصالحه وذلك بتأجيره لمشغل آخر بمبلغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال دون اتفاق مع المدعي وهذا ثابت بإقرار المدعى عليه ضمنيا بالسطر (١١) من الصفحة (٣) من صك الحكم رقم (٣٨٤٢٢٢٠٢) بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٨ه، متجاهلا الشراكة الثابتة المنعقدة، ونصيب المدعي من تأجير المجمع لمشغل آخر وقت تأجيره، ونصيب المدعي من أرباح الفترة المتبقية، كما أن المدعى عليه أخفى عن المدعي أرباح المجمع طيلة هذه السنوات فلم يزود المدعي بأي كشوف للأرباح إلا في تاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، بعد التوجه لإقامة هذه الدعوى، وذلك بدءا من كشف عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠٢٢م، بقيمة مجموعها (٩,٣٤٧,٤٩١) تسعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالا وهو إقرار بجزء من المبلغ، ولشكنا في دقة هذه البيانات المرصودة لعدم مطابقتها لمدخولات المثل، فنلتمس تعيين خبير للنظر في القيمة الحقيقية للأرباح، أو تقديرها بأرباح المثل، وبعد تأمل الدائرة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه بتعيين خبير للنظر في القيمة الحقيقية للأرباح أو تقديرها بأرباح المثل وإلزام المدعى عليه بتوزيع أرباحي، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف، إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وبتأمل الدائرة للدعوى تبين لها أن الشراكة بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من رأس مال الشراكة على نحو التفصيل الذي ذكره وكيل المدعي؛ وعليه فإن الدعوى الماثلة تتعلق بشراكة دفع فيها كل شريك جزءاً من رأس المال؛ وذلك أن المجمع الطبي مال والمدعى عليه دفع وتعهد بحسب دعوى المدعي بدفع حصته من رأس مال الشراكة، وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعدّ شركة عنان، جاء في متن الإقناع في تعريف شركة العنان: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه.. أو يعمل أحدهما)، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في شركة المضاربة، والشركات النظامية، كما ورد في الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجاري، وبما أن الدعوى الماثلة ليست متعلقة بشركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة، فشركة المضاربة كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الإقناع: (المضاربة وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... إلى من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركة المضاربة منه العمل فقط ومن رب المال المال، وفي الدعوى الماثلة المال من الشريكين، وبناء على ذلك فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث