حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011521/1444
رقم الحكم:4430347929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011521 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347929 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١١٥٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...) مع سائق ٣٠ مقعد لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٩،٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي. ٢- (...) بدون سائق ٤*٤ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢،٧٦٠) ألفان وسبع مئة وستون ريال سعودي. ٣- (...) بدون مشغل لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦،٥٠١) ستة آلاف وخمس مئة وواحد ريال سعودي. ٤- مولد ديزل ٤٥ كيلو فولت امبير مع دليل على الصوت لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢،٨٠٠) ألفان وثمان مئة ريال سعودي. ٥- (...) ٣٢٢ مع سائق لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨،٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. ٦- (...) مع سائق و مولد ديزل ٤٥فولت امبير لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢،٧٧٣) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٧- (...) مع سائق / مولد ديزل ٥٤ كيلو فولت /مولد ديزل ٣٣٠ لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣،٠٨٠) ثلاثة آلاف وثمانون ريال سعودي. ٨- (...) ٣٢٢ مع سائق / مولد ديزل ٤٥ لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٦،٤٠٤) ستة آلاف وأربع مئة وأربعة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤٤٠،٥٥١) أربع مئة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦،٤٠٤) ستة آلاف وأربع مئة وأربعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٢،٧٧٣) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٢،٧٧٣) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٩،٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٠هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٣،٢٢٠) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (٦،٥٠١) ستة آلاف وخمس مئة وواحد ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢،٧٦٠) ألفان وسبع مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٩،٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٤،٧٩٣) أربعة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٧،٧٧٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م حتى ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (مما أدى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى) خلال المدة من ١٤٤١/١١/٩هـ إلى ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧،٧٧٧) سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٧،٧٧٦) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م إلى ١٤٤٣/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٧٧٧) سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي. هكذا ادعى. ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للجواب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ هـ حضر أطراف الدعوى ثم ذكرا أنهما توصلا إلى صلح منهي للخصومة والقاضي بأولا: أن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة مقسم على ثلاث دفعات الدفعة الأولى عبارة عن مبلغ قدره ٢٥.٩٢٥.٣٣ ريال خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢م وقد تم دفعها بالفعل. الدفعة الثانية عبارة عن مبلغ قدره ٢٥.٩٢٥.٣٣ ريال خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م. الدفعة الثالثة عبارة عن مبلغ قدره ٢٥.٩٢٥.٣٣ ريال خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م ثانيا: أن تتحمل المدعى عليها كامل تكاليف التقاضي عن هذه الدعوى. ثالثا: تنازل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة. هكذا اصطلحا. الأسباب: ‎تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث اتفق الطرفان على انهاء النزاع صلحاً، صدراه باختيارهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والقاضي بأولا: أن تدفع المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة مقسم على ثلاث دفعات الدفعة الأولى عبارة عن مبلغ قدره ٢٥.٩٢٥.٣٣ ريال خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢م وقد تم دفعها بالفعل. الدفعة الثانية عبارة عن مبلغ قدره ٢٥.٩٢٥.٣٣ ريال خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م. الدفعة الثالثة عبارة عن مبلغ قدره ٢٥.٩٢٥.٣٣ ريال خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال و ثلاثة وثلاثون هللة بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م ثانيا: أن تتحمل المدعى عليها كامل تكاليف التقاضي عن هذه الدعوى. ثالثا: تنازل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث