حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430340310

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432147/1443
رقم الحكم:4430340310
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432147 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430340310 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٦/ ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى وطلباتها وأضاف: بطلب أتعاب المحاماة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ٠٤/٠١/١٤٤٤ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وبسؤاله هل لديك مزيد بينة على دعواك أضاف: (لقد تسلم المدعى عليه من موكلي -عام ١٤٢٥هـ- مبلغًا قدره (٢٥٥.٠٠٠) ريال، بواسطة الوسيط المدعو/ (...)، الذي تسلمه بدوره من الوسيط المدعو/ (...)؛ وذلك للمضاربة بهذا المبلغ في مجال الاستثمار ببيع وشراء بطاقات سوا ، مقابل حصول موكلي على أرباح أسبوعية بمبلغ قدره (١٧.٦٠٠) ريال، وقد استمر تنفيذ عقد المضاربة لعدة سنوات، إلى أن امتنع المدعى عليه عن إعادة رأس مال موكلي المُسلم له، وفي محاولةٍ من موكلي لاستعادة ذلك المبلغ؛ فإنه أقام -خطأً- دعوى ضد المدعو/ (...) قُيدت برقم (٢٨٢٠٩/٣٠) أمام المحكمة العامة بجدة، التي أصدرت حكمها برقم (٣٦١١٩٣٧٢٣) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٦هـ، القاضي بصرف النظر عن الدعوى؛ لكون المدعو/ (...) مُجرد وسيط، وهو الأمر الذي دفع موكلي لإقامة دعوى أخرى ضد المدعو/ (...) قُيدت برقم (١٠٢٤) وتاريخ ٠٦ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ أمام المحكمة التجارية بجدة وأصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى ؛ للسبب ذاته المذكور أعلاه؛ مما يُثبت أن المدعى عليه هو المنوط به إعادة رأس المال المُسلم. عليه؛ واستنادًا لأن الدعوى يلزم أن تُقام على من باشر المُضاربة بنفسه، ولما جاء في تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ، بأن: ...تاسعًا: تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماة في الفقه... عاشرًا: إذا ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية؛ فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين . فإننا نطلب: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ قدره (٢٥٥.٠٠٠) ريال.) ولاطلاع الدائرة عما قدم وأضاف المدعي وكالة وبناء عليه؛ رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه، ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه، وقد اطلعت الدائرة على دعوى المدعي التي طالب فيها بإلزام المدعى عليه برد رأس المال الذي دفعه للمدعى عليه للمضاربة به في شرائح سوا وكان بموجب تعاقد شفوي بينهما وقدره (٢٥٥٠٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي واستند في دعواه هذه على ما يلي: (عدم التزام المدعى عليه بدفع الأرباح وارفق المدعي لإثبات دعواه صك حكم قضائي سابق في دعوى بينه وبين أطراف غير المدعى عليه هنا واستند عليها، وقد تقدم وكيل المدعي بمرفقات ملخص ما جاء فيها أنه يثبت أن موكله سلم المال محل المطالبة لطرف ثالث يعتبر وسيطاً بين المدعي والمدعى عليه وكان من بين المرفقات إقرارات لهذا الوسيط وطلب توجيه اليمين على المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على ما قدم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه البينة التي من خلالها يثبت استلام المدعى عليه للمال الذي سلمه المدعي للوسيط بحسب قوله؟ فطلب المهلة لتقديم ما يثبت ذلك، ولحين حضور المدعى عليه وتوجيه الدائرة يمين الإنكار التي طلبها المدعي رفعت الدائرة الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، وحضر وكيله، برقم الوكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه، أو من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، وأشارت الدائرة أنها عدلت عما طلبه المدعي من توجيه يمين الإنكار للمدعى عليه لإن المدعي في دعواه لا يثبت أن المدعى عليه تسلم المال وإنما سلمه لوسيط، ولذلك فإنه يتعذر توجيه يمين الإنكار في مثل هذه الحالة، وقد أطلعت الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعي فوجدت أن ما أرفقه في النظام هو تكرار لما أرفقه سابقا حيث أرفق إقرارات لطرف وسيط غير المدعى عليه بها بأنه تسلم أموال المدعي ثم سلمها للمدعى عليه، وأرفق الحكم القضائي المرفق سابقاً والذي حكم فيه بصرف النظر عن القضية، والتي كانت مرفوعة على من تسلم المال منه وهو الطرف الوسيط، وقد طلبت الدائرة في الجلسة الماضية من وكيل المدعي أن يقدم البينة التي من خلالها يثبت استلام المدعى عليه للمال، فطلب الإمهال من الدائرة ولم يقدم سوى ما ذكر آنفا، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل ترغب بإدخال الوسيط الذي تسلم من موكلك المال كطرف في القضية؟ فأجاب أنه يرغب بإدخال الوسيط كطرف في القضية، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي أن يزودها ببيانات الوسيط الذي يشير إليه وأن تكون هذه البيانات متضمنة ١- اسم الوسيط. ٢- ورقم هويته الوطنية. ٣- وتاريخ الميلاد. وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات؛ ليتم إدخاله في القضية؛ فأستعد بذلك، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: ٢٢/٠٤/١٤٤٤ وفيها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليهم او من يمثلهم شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وقد تحققت الدائرة من إدخال من قررت إدخاله بناء على طلب المدعي وهو: (...) وتشير الدائرة إلى أن المدخل لم يحضر الجلسة رغم تبلغه عبر نظام ابشر، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في مواجهة: (...) وطلب إلزامه بمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أضاف بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة؛ ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٥٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليه لاستثماره والمضاربة به، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه (...) أقر أمام قاضي المحكمة العامة بمحافظة جدة باستلام المبلغ من المدعي، بموجب صك الحكم المشمول بالرقم: (٣٦١١٩٣٧٢٣) والمؤرخ في ٢٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن الأصل أن مبلغ المطالبة ثابت في ذمة المدعى عليه ولم يثبت للدائرة أنه خرج من ذمته إلى غيره، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور جلسة هذا اليوم رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار المتمثلة في أتعاب المحاماة والتقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٥٥.٠٠٠) مئتان وخمس وخمسون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث