حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430332295
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439084888/1443
رقم الحكم:4430332295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084888 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332295 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٨٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: وردت إرسالية بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه، عبارة عن رخام طبيعي، باسم المدعية مؤسسة (...)، و تعطلت الإرسالية لأسباب خارجة عن إرادة المدعية، وقد ترتب على ذلك فرض رسوم أرضيات على المدعية، وقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك الرسوم (٦٤,٨٥٦) أربعة وستون ألفا وثمانمئة وستة وخمسين ريالاً، قامت المدعية بسداد الرسوم المفروضة عليها للمدعى عليها بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٢ه وذلك من أجل إنهاء الفسح والسماح لها بإخراج الإرسالية واستلامها، تم تقديم تظلم إلى محافظ الهيئة العامة للجمارك بتاريخ: ١٤٤١/١٢/٢٢ه، وذلك من أجل إعادة الرسوم التي قامت المدعية بسدادها، إذا فرضت بسبب لا يد لها فيه، صدر خطاب مدير عام جمرك الرياض - الميناء الجاف برقم (٠٠١١٢٢) وتاريخ: ١٤٤٢/٠١/١٥ ه، والموجه إلى المدعى عليها وجاء فيه ما نصه: (نظراً لترتب الرسوم بسبب لا يعود لصاحب الشأن، وبناءً على تعميم معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ رقم (١٢٢٧/٣٤) وتاريخ ١٤٢/٠٣/١٥ه، الفقرة الثانية الموجه لجميع الوكلاء الملاحيين والمتضمن عدم تحميل التاجر تبعات أي تأخير خارج إرادته، ولم يكن هو المتسبب بذلك، عليه نأمل سرعة إكمال اللازم حيال إعفائه من أرضيات الوكيل)، تمت مخاطبة المدعى عليها/ شركة(...) بتاريخ: ١٤٤٢/١١/١٨ه من أجل إعادة الرسوم التي تكلفت المدعية من أجل سدادها إلا أنها لم تستجب لذلك، في مخالفة للتوجيه الذي سبقت الإشارة إليه، جرت محاولة للصلح بين المدعية والمدعى عليها، وذلك من خلال منصة تراضي، وقيد الطلب برقم (۱۳۰۱۰۱۱۸۲۳ -۰۱) وتاريخ: ١٤٤٣/٠١/٠٩ه، ولم تنجح محاولة إبرام الصلح، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- إعادة الرسوم البالغ قدرها (٦٤,٨٥٦) أربعة وستون ألفاً وثمانمئة وستة وخمسين ريالا ً، ٢– دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تظلم من فرض رسوم أرضيات بدون وجه حق على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، ٢- إعفاء أرضيات وكيل الصادر من الجمارك السعودية والمتضمن ما ورد في لائحة الدعوى، ممهور بالتوقيع المنسوب لمدير عام جمرك الرياض/(...)، ٣- الخطاب الموجه من المدعية للمدعى عليها بشأن المطالبة بدفع رسوم الإعفاء الجمركية رقم (١١١٢/٤٢) ، وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه، وممهور بالتوقيع المنسوب لوكيل مؤسسة (...) وختم (...)، ٤- خطاب المتضمن تحويل البيان الجمركي رقم (٧٧٦٧١) وتاريخ ١٤٤٠/١١١/١٩ه بمبلغ (٦٤,٨٥٦) أربعة وستون ألفاً وثمانمئة وستة وخمسون ريالاً لإنهاء فسح البيان باستخدام رقم السداد (١٨٣٩٤٥٢٠٣٤٨) ، وقد عقد لنظر القضية عدة جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بها، وقد قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال على صحيفتها ولم تجدها الدائرة محررة فطلبت منه تحريرها، وقد قدم في سبيل تحريرها مذكرة تحرير لم تجدها الدائرة أيضا محررة؛ فجرى سؤال المدعي وكالة هل المدعى عليها منظم ويحق له فرض الرسوم وما إلى ذلك؟ فأجاب قائلا: إن المدعى عليها شركة (...) عن وكيل ملاحي وقد اضطررنا لترك بضاعتنا لديهم قرابة خمسة أشهر بسبب من الجمارك وليس بسبب منا، ولعدم تراكم البضائع لدى الشركة المدعى عليها فإنها تفرض رسوما عند التأخر، وقد فرضت على موكلي الرسوم محل الدعوى، وقد رفعنا تظلما لموكلي لدى هيئة الجمارك مضمونه بأنه فرضت علينا غرامات بسببكم، فصدر قرار المحافظ بتوجيه الشركة بما يلي: "نظرًا لترتب الرسوم بسبب لا يعود لصاحب الشأن، وبناءً على تعميم معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة (...)رقم ٣٤/١٢٢٧ وتاريخ ١٥/٣/١٤٢٨ه، الفقرة الثانية الموجه لجميع الوكلاء الملاحيين، والمتضمن عدم تحميل التاجر تبعات أي تأخير خارج إرادته، ولم يكن هو المتسبب بذلك، عليه نأمل سرعة إكمال اللازم حيال إعفائه من أرضيات الوكيل"، وقد خاطبنا الشركة عدة مرات فلم تستجب، وبما أن التأخير بسبب إجراءات الجمارك لا بسبب موكلي وعليه فأخذ الغرامة ليس بمستحق، وأنا على مطالبتي، هكذا أجاب، وقد أصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليها فيها) لكون الدعوى تقام على الجهة المتسببة في هذه الغرامات، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وقد أصدرت دائرة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم وإعادة القضية لهذه الدائرة، فعقدت الدائرة جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود قرار دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم وإعادة القضية لهذه الدائرة للنظر في موضوعها، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب دفع موكلته المبلغ محل الدعوى رغم أنه يدعي عدم استحقاق المدعى عليه له؟ فأجاب قائلا: السبب أنهم ماسكين البضاعة ورفضوا التسليم، وبسؤاله عن وجه اعتقاد المدعى عليها استحقاقها المبلغ محل الدعوى ومطالبتها به؟ أجاب قائلاً: هذه قيمة أرضيات، حيث أن الأرضيات المملوكة منفعتها للمدعى عليها لها أجرة، وقد مكثت البضاعة عندهم من ١٤٤٠/١١/١٩ه ه وحتى ١٤٤١/٠٤/١٤ه، وقد حسبوا الغرامات بناء على هذه المدة، وهي لا تستحق الغرامات ما دام السبب خارج عن موكلتي، وبسؤاله البينة على دفع المبلغ وعلى عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ إن كان السبب لا يعود للمورد وعن بينته على أن السبب خارج عن موكلته؟ فأجاب قائلاً: أما تسليم المبلغ فبحوالة بنكية، وأما البينة على عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ وأن السبب خارج عن موكلتي هو خطاب صادر من الجمارك السعودية برقم: (١١٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه ، وأما البينة على السداد فهو خطاب محرر على مطبوعات كانو للملاحة تضمن ما يثبت السداد، وهو مرفق بترجمته، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدر حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث ادعى وكيل المدعي استلام المدعى عليها لمبالغ مقابل غرامات فرضتها موكله بسبب خارج عنه وأن السبب ما دام خارجا عنه فإن المدعى عليها لا تستحق ما أخذته، وحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- إعادة الغرامات البالغ قدرها (٦٤,٨٥٦) أربعة وستون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين ريالا ً، ٢– دفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعي ملزم بتقديم ما يثبت دفع موكله للمبلغ محل الدعوى وأن المدعى عليها لا تستحق المبلغ ما دامت الغرامات بسبب جهة أخرى، وقد قدم المدعي في سبيل إثبات تسليم المبلغ محل الدعوى خطابا محررا على أوراق شركة كانو المترجم متضمنا استلام المدعى عليها للمبلغ محل الدعوى من المدعي، وهي بينة لا تكفي لإثبات الدعوى، كما قدم في سبيل إثبات عدم استحقاق المدعى عليها لما أخذته خطابا صادرا من الجمارك إلى المدعى عليها بشأن الواقعة محل الدعوى، وقد أثبت الخطاب أن التأخر بسبب لا يعود إلى المدعي، وأن هناك تنظيما يلزمكم بعدم استحقاقكم للغرامات ما دام تأخر البضاعة بسبب خارج عن مستوردها، وما سبق وإن كان لا يكفي لإثبات الحق على المدعى عليها، إلا أنهما قرينتان على دفع المبلغ وإثبات لعدم مسؤولية المدعى عليه في التأخير وإثبات لتنظيم من جهة مخولة لمثل ذلك، وبما أن ما سبق من قرائن اعتضد مع تبلغ المدعى عليها بمواعيد جلسات نظر هذه القضية وعدم حضورها ولا إيداعها ما يدل على معارضتها لدعوى المدعي، وهذه قرينة أخرى، ولما نصت عليه المادة (٨٤) من نظام الإثبات القاضية بأن القرائن تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (٦,٤٨٥) ستة آلاف وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦٤,٨٥٦) أربعة وستين ألف وثمانمائة وستة وخمسين ريال للمدعي/ ط(...) سجل مدني رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦,٤٨٥) ستة آلاف وأربعمئة وخمسة وثمانون ريال للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ثالثاً: رفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.