حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430225507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470061844/1444
رقم الحكم:4430225507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061844 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225507 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٨٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للأغذية المحفوظة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من دولة (...) ذات الرقم (...) والتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٩هـ والمصدقة من (...) ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق لمؤسسة (...) لصاحبتها (...) أن قامت بتسجيل علامة (...) والتعدي عليها دون وجه حق مستغلة عدم تسجيلها من قبل المالك الأساسي موكلته وهي شركة (...) تملكها منذ أكثر من (٦٠) عاماً وبناء على ذلك قام وبصفته وكيل عن الشركة (...) (...) برفع دعوى إدارية أمام ديوان المظالم ضد وزارة التجارة والاستثمار برقم (٤٧٦) لعام ١٤٤٠هـ وقد نص حكم الدائرة الموقرة على أن علامة المدعية قد سجلت بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٠٦م ب(...) ما العلامة المطلوب شطبها سجلت بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨هـ مما يعني أن المدعية قد سبقت صاحب هذه العلامة بالقيد بالإضافة إلى الشهرة الكبيرة التي احتلتها المدعية بالسوق السعودي الأمر الذي يمنحها أحقية المطالبة بشطب تلك العلامة لاسيما وأن العلامة التجارية محل الدعوى تحمل ذات الاسم التجاري للمدعية (...) مما يؤكد أحقيتها بها دون غيرها مما يثبت بأن العلامة (...) هي بالفعل ملكاً للمدعية وبناء عليه تقدمت المدعية بطلب تسجيل هذه العلامة المشطوبة لمصلحتها حيث إنها صاحبة المصلحة في الشطب ولم تستطع تسجيلها لأن العلامة المشطوبة لا يمكن تسجيلها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الشطب بناء على المادة (٢٥) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبناء على المادة السابقة وبعد مضي المدة النظامية وهي (ثلاث سنوات) من تاريخ الشطب قامت المدعية بتقديم طلب إلى قسم إدارة العلامات التجارية وذلك لتسجيل علامة قها وذلك لإعادة الحق لأصحابه نظاماً لكنه فوجئت بالاعتراض المقدم من (مؤسسة (...) لتجارة الأغذية) الذي يذكر في اعتراضه أنه يملك هذه العلامة وأنه قام بتسجيلها بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ ولم تكن تعلم بطلب التقديم من الغير والمدعى عليها لم تلتفت لهذا الاعتراض وأصدرت قراراً باللجوء للمحكمة المختصة وختم صحيفة الدعوى بطلب إعادة النظر في تسجيل علامة (...) للمرة الثانية دون وجه حق وشطبها والحكم بتسجيل العلامة وبقيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه في صدر الحكم أحيلت للدائرة حيث باشرت النظر وحددت جلسة هذا اليوم وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن المدعى عليها قبلت تسجيل علامة تجارية باسم مؤسسة (...) لتجارة الأغذية وتقدمت موكلته بالاعتراض على طلب التسجيل فأصدرت المدعى عليها قرارها برفض الاعتراض وطلب إلغاء القرار وبسؤاله عن القرار أرفق عبر المحادثة الكتابية صورة من القرار الصادر عن المدعى عليها وبالاطلاع عليه تبين أن القرار صدر في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ التبليغ بالقرار فذكر بأنه هو ذات تاريخ صدور القرار فسألته الدائرة هل تقدم بالاعتراض على القرار أمام أي محكمة أخرى فأجاب بالنفي وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (١٤٤٣٠٢٠٢٤٣) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) وتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها ٣- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية -حسب إقرار وكيلها- بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض على القرار أمام المحكمة المختصة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم فيما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث