حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430331290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470326259/1444
رقم الحكم:4430331290
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470326259 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430331290 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٦٢٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه طباعة علب كرتون لمنتجات المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨٣,٦٢٩.٢٧) مائة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله سدد منه (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٩م بمبلغ قدره(٩٣,٦٢٩.٢٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٢٩.٢٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها ومستنداتها، ثم سألته الدائرة عن البينة، فذكر بانها مصادقة من المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(٩٣,٦٢٩.٢٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وسبعة وعشرون هلله، وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليه، ولما كان المدعي يستند إلى المصادقة الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركة (...) للطباعة والصناعة والورق والبلاستيك، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٩٣.٦٢٩.٢٧) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وسبعة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.