حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430336404
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272720/1444
رقم الحكم:4430336404
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272720 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430336404 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٧٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تشغيل العمالة وخدمات الصيانة بثمن إجمالي قدره (٩٤٧,٤٠٠) تسع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في إيقاف العمالة عن العمل وعدم الالتزام بالعقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٢ هـ،، مما تسبب بـرواتب العمالة والمصاريف المتبقية من العقد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٦,١٨١.١٥) مئة وستة عشر ألفًا ومئة وواحد وثمانون ريالاً، وخمسة عشر هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية ممهوراً بختمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٣٠ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى؛ سألت ممثل المدعية عن نشاط موكلته؟ فأجاب بأنه تأجير العمال لدى الغير، وقد قامت موكلته بتأجير المدعى عليها (١٣) عاملاً، وبعد تحقق الدائرة من نشاط الطرفين، وقيمة المطالبة في الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه بمبالغ ماليه لعقد خدمات عامة للمدعى عليه يتمثل في توريد عمالة تقدم أعمال خدمية. وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها. فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة فلها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً للتصدي للنظر في الدعوى ولم لم يثر ذلك الخصوم، إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، وحيث إن موضوع هذه الدعوى يتعلق بطلب المدعي المشار إليه آنفاً.وحيث إن المحكمة التجارية تنظر النزاعات التي تكون بين التجار في أمور أصلية أو تبعية، أو في المنازعات التجارية الأخرى، وحيث إن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى نوعياً وذلك لكون عقد الخدمات العامة محل الدعوى عقد غير تجاري باعتباره من العقود الخدمية وحيث إن الشركة المدعية لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري، إلا في حدود قيام الشركة بمزاولة عمل تجاري معين فتكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوى، وقد وضح هذا المبدأ تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة للمحاكم والدوائرة التجارية،بأن الشركة لاتكتسب صفة التاجر ولو كانت خاضعة لنظام الشركات إذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدمية كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبة وغير ذلك. أ.هـ. وأيضاً قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ بالفصل في تنازع الاختصاص القائم أمامها بشأن توريد عمالة لأعمال خدمية و من ضمن حيثيات القرار وأسبابه تعميم المجلس الأعلى للقضاء المذكور أعلاه إضافة لما نص عليه قرار الدائرة بالمحكمة العليا ونص الحاجة منه " أن مطالبة المدعية بمستحقات مالية لتوريد عمالة للمدعى عليها يعد من الأعمال الخدمية يخرج عن اختصاص المحاكم التجاية وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة.أ.هـ. وعليه وبناء على الفقرة (ب) من المادة (٧٨/ ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، ولما كانت مطالبة المدعى عليها أيضاً أقل من الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية، ولما كان الأمر نحو ما سلف تعين القضاء بعدم الاختصاص. ويكون الاختصاص للمحكمة العامة لعموم ولايتها بنظر مايكون خارج اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم بناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية وعليه فيتعين الحكم وفقا لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.