حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430300848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013288/1444
رقم الحكم:4430300848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013288 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430300848 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470013288 لعام 1444ه المدعي: شركة صناع الأناقة مستحضرات التجميل المدعى عليه: شركة اقوى التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عطور، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٧٢,٣١٥.٢٠) اثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالاً و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٣م بمبلغ قدره (٤٤,٢٥٩.٩٢) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً و اثنان وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٥٩.٩٢) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً و اثنان وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. مجموعة فواتير بالتفصيل التالي: فاتورة1- بتاريخ 15\10\1442ه، ومبلغ (9,177) تسعة آلاف ومائة وسبعة وسبعون ريالاً، -فاتورة2- بتاريخ 06\11\1442ه، بمبلغ (4,372.88) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، -فاتورة3- بتاريخ 29\09\2021م، بإجمالي 1,552.50) ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسون هللة، -فاتورة4- بتاريخ 02\10\2021م، بإجمالي (9,842.85) تسعة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، -فاتورة5- بتاريخ 02\10\2021م، بإجمالي (2,453.81) ألفان وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وواحد وثمانون هللة، -مرفق6- فاتورة بتاريخ 30\10\2021م، بإجمالي (1,265) ألف ومائتان وخمسة وستون ريالاً، -فاتورة7- بتاريخ 10\01\2022م، بإجمالي (9,183.44) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأربعة وأربعون هللة، -فاتورة8- بتاريخ 06\02\2022م، بمبلغ (8,260.91) ثمانية آلاف ومائتان وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة، 2. كشف حساب برقم (1023119) وتاريخ 18\01\1444ه، برصيد كلي قدره (44,259.92) أربعة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً واثنان وتسعون هللة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث مقر موكلته الرياض كما يظهر من رقم السجل التجاري وليس له فرع في جدة، ثم عقب وكيل المدعي بأن التعامل في جدة ولكن لا يجزم بوجود فرع للشركة المدعى عليها في جدة، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/21 ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٢٥٩.٩٢) أربعة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً و اثنان وتسعون هلله، ولما كانت هذه المنازعة من قبيل المنازعات الواقعة بين الشركاء في شركة المضاربة؛ فإنها داخلة في مشمول اختصاص القضاء التجاري طبقاً للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أن مقر موكلته الرياض كما يظهر من رقم السجل التجاري وليس له فرع في جدة، واستنادًا إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولأن وكيل المدعى عليها أبدى هذا الدفع ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بما تضمنته المادة 33 من لائحة النظام نفسه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.