حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430308649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439031125/1443
رقم الحكم:4430308649
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031125 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430308649 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439031125 لعام 1443هـ المدعي: مصنع (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1437/11/6هـ الموافق 2016/08/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريدا عمال تشكيل معادن وتاريخ ابتداء التعامل 1437/11/6هـ الموافق 2016/08/09م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/12/26هـ الموافق 2016/09/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,011) خمسة وثلاثون ألفًا وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير غير مترجمة على مطبوعات مصنع (.....) 1-فاتورة رقم 987 بتاريخ 2016/9/27م بمبلغ (3,391) ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و واحد و تسعون ريال 2-فاتورة رقم 1023 بتاريخ 2016/12/31م بمبلغ (3,440) ثلاثة آلاف و أربعمائة و أربعون ريال 3-فاتورة رقم 1024 بتاريخ 2016/12/31م بمبلغ(7.120) سبعة آلاف و مائة و عشرون ريال 4-فاتورة رقم 1026 بتاريخ 2016/9/27م بمبلغ (3.960) ثلاثة آلاف و تسعمائة و ستون ريال5-فاتورة رقم 1083بتاريخ 2017/5/13م بمبلغ (17.100) سبعة عشر ألف و مائة ريال ، ممهور بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/06/1443هـ، حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على المرفقات تبين أنها مرفوعة عن صور وغير مترجمة فجرى إفهامه بتقديمها للمحكمة بأن ترفع عن أصل وتكون حاضرة لديه مع إرفاق ترجمة وعليه رفعت الجلسة لإكمال ما يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/12/1443هـ، طلب الحاضر عن المدعى عليه مهلة للجواب، وأحالت الدائرة أطراف الدعوى لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم اصطلح الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 15/12/2022م، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن المدعي وكالة و المدعى عليه وكالة التقت إرادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه . نص الحكم: - حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بأن تقوم المدعى عليها/شركة (....) سجل تجاري(...) بسداد مبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال بتاريخ 15/12/2022م للمدعية/مصنع (.....) سجل تجاري (...) ، ويكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)