حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430320322
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470266226/1444
رقم الحكم:4430320322
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266226 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430320322 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470266226 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الأغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/02/24هـ الموافق 2019/10/23م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/02/24هـ الموافق 2019/10/23م بثمن إجمالي قدره (15,007.36) خمسة عشر ألفًا وسبعة ريالات وستة وثلاثون هلله، لم يسدد منه شيء، وعليه طالب بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (15,007.36) خمسة عشر ألفًا وسبعة ريالات و ستة وثلاثون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لرصيد بتاريخ 2022/03/3م وبمبلغ قدره (10,826.76) عشرة آلاف و ثمانمئة وستة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، ممهورة بختم المؤسسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/04/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما في صحيفتها، وبتصفح مستنداته عليها وجدت الدائرة مستنداته مطابقة رصيد بقيمة قدرها (10,826.76) ريال مذيلة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة (...) للتجارة، وقد بعث صورة من سجلها التجاري المتضمن ملكية المدعى عليه لها، كما من ضمن بيناته كشف حساب محرر على ورقة بيضاء يتضمن أن الدين بمبلغ المطالبة، وليس عليه أي توقيع أو ختم أو ما يمكن نسبته إلى المدعى عليها، وبعرض يمين المدعى عليه على ما زاد عن (10,826.76) ريال رفضها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (15,007.36) خمسة عشر ألفًا وسبعة ريالات و ستة وثلاثون هللة، ثمناً لمواد غذائية، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه ورقة مطابقة رصيد بمبلغ قدره (10,826.76) عشرة آلاف و ثمانمئة وستة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، ممهوراً بختم المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، ولما كانت المطالبة تفوق ماصادق عليه المدعى عليه، ولم يقدم المدعي بينة على ما يفوقها، عرضت الدائرة على وكيل المدعية يمين المدعى عليه في المبلغ الزائد وقد رفضها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً، أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فإنها ترى مناسبة الحكم للمدعي بما مقداره 10% من المبلغ المحكوم له به، وتنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: ألزمت المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (10.826.76) ريال إضافة إلى (1.082) ريال تعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق. لكل ماتقدم، ألزمت الدائرة المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (10,826.76) عشرة آلاف وثمانمئة وستة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، إضافة إلى (1,082) ألف واثنان وثمانون ريال تعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.