حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430297468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470082512/1444
رقم الحكم:4430297468
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430297468 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٢٥١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) الاهلي المدعى عليه: مصنع (...) للدهانات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اشترت المدعى عليها من موكلتها منتجات بلاستيكية بالآجل بمبلغ وقدره (٤١،٤٠٠) واحد وأربعون ألف وأربعمائة ريال وذلك بموجب الشيكات المرفقة، وسددت المدعى عليها منه مبلغ وقدره (٤،٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ومتبقي بذمتها مبلغ قدره (٣٦،٩٠٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦،٩٠٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (٣،٦٩٠) ثلاثة آلاف وستمائة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتيه:١- عدد ٤ شيكات على مطبوعات البنك (...) برقم (٠٠٠٠٠٢١١)وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥، والمتضمن مبلغ وقدرة (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال وورقة الاعتراض على الشيك، والثاني برقم (٠٠٠٠٠٢١٣) وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥، والمتضمن مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال وورقة الاعتراض على الشيك، والشيك الثالث برقم (٠٠٠٠١٤) وتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٥ م، والمتضمن مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال وورقة الاعتراض على الشيك، والشيك الرابع برقم (٠٠٠٠١٢) وتاريخ ١٩/٠٩/٢٠١٥م، والمتضمن مبلغ وقدره (١١،٤٠٠)إحدى عشر ألف وأربعمائة ريال وورقة الاعتراض على الشيك ٢- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية وبين مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية مذيل بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبطالعة خانة الإبلاغ تبين عدم تبليغها، وقررت الدائرة السير في هذه الدعوى غيابياً وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب البينة على دعواها أجابت قائلة: بينتي هي الشيكات المرفقة عبر المذكرة ومرفق الاعتراضات على الشيكات لعدم تحديد تاريخ صلاحية الحساب فلا يمكن صرفها هكذا أجابت وبالاطلاع على المذكرة المرفقة عبر النظام برقم ٤٤١٠١٩١٦٧٨ وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على طلب أتعاب المحاماة أرفقت عقد الأتعاب عبر المحادثة في برنامج التيمز وجرى إرفاقه في مرفقات القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٦،٩٠٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال والذي يمثل المبلغ المتقي من ثمن منتجات بلاستيكية، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث قدمت وكيلة المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيكات الصادرة عن المدعى عليها المحررة لأمر المدعية، والمتضمنة كامل مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله كما قدمت الاعتراضات على الشيكات لعدم تحديد تاريخ صلاحية الحساب والممهورة بختم البنك، وحيث أقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سدد مبلغ قدره (٤،٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، ومتبقي بذمتها مبلغ قدره (٣٦،٩٠٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق، وأما ما يتعلق بطلب الإلزام بدفع أتعاب المحاماة (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (٣،٦٩٠) ثلاثة آلاف وستمائة وتسعون ريال وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد تكبدت المدعية مصاريف إقامة تلك الدعوى حتى تحصل على حقها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للدهانات بالسجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية مصنع (...) الأهلي بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ستة وثلاثون ألف وتسعمائة ريال (٣٦.٩٠٠)، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ثلاثة آلاف وستمائة وتسعون ريال (٣.٦٩٠)، قيمة أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.