حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430333107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049746/1444
رقم الحكم:4430333107
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049746 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430333107 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٧٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا مؤسسة أعمال الشاطئ سجل تجاري رقم (...) (تعاقداً شفهياً وحضورياً حيث قابلته بمكتبه الكائن بشارع حراء) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٢هـ، وأصدرت المدعى عليها الوكالة الالكترونية رقم (.....) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٢هـ على أن أمثلهم التمثيل القانوني في الدعوى المقامة ضدهم من قبل (شركة.....) ضد موكلي (......) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة (.....) والمقيدة في المحكمة التجارية برقم (٥٧٢٥) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن مطالبة شركة (.....) لمؤسسة(....) مبالغ مالية تقدر (٦،٧٢٦،٥٣٩،٣٦) ستة ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون يورو وستة وثلاثون سنت، وتم الاتفاق بيني وبين موكلي صاحب مؤسسة أعمال الشاطئ بتمثيلي له التمثيل القانوني وحق الدفاع عنهم على الوجه النظامي ووفق عناية الرجل الحريص ودون تفريط او تقصير، وحيث بدأنا تقديم المذكرات الجوابية للرد على ادعاءات خصمه ووفقاً للأسس والمتطلبات النظامية، وحضرنا الجلسة الأولى بعد اتفاقنا معه اتفاقاً شفهياً وذلك لثقتي به وكذا بناءً على توصية من زميلي بأنه سيسدد أتعابكم ولن ينكركم، وحيث تم حضور الجلسة القضائية الأولى لنا بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ وحضرنا الجلسة القضائية بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢هـ والجلسة القضائية بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٢هـ وحضرنا الجلسة القضائية بتاريخ ١/٩/١٤٤٢هـ والجلسة القضائية بتاريخ ١٥/٩/١٤٤٢هـ والجلسة القضائية بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ والجلسة القضائية بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ والجلسة القضائية بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ والجلسة القضائية بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢هـ للنطق بالحكم، وتم تقديم المذكرات الجوابية ومذكرات الدفاع وفق أصول المهنة ودون تقصير أو تفريط وبذلنا العناية المطلوبة بحرص وأمانة، وفي المقابل نالنا منه النكران والجحود ودون أن نتحصل على ريال واحد، وإنما كانت ثقتنا بالمدعى عليه في غير محلها حيث أننا ظننا فيه خيراً بأن لن يجعل في ذمته حقاً لأحد يطالبه، ولكن للأسف لم يكترث لما طلبناه من أتعاب بل كان سيء التعامل والخلق بالرغم من تعاوننا معه ومساعدته وتحمل سلاطة لسانه والعمل دون دفعة اتعاب مقدمة. وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاباً للمحاماة دون مماطلة أو تأخير. ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي أصالة والمدعى عليها وكالة المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لائحة الدعوى المرصودة بعاليه، ثم قدمت المدعى عليها مذكرتها الجوابية ونصها: الرد على ما جاء في دعوى المدعي إن ماجاء في توكيل موكلي للمدعي فصحيح وما جاء في المبلغ الذي يطالب به فلا يستحقه وذلك لعدم التزامه بأصول المحاماة وتطبيق ما جاء في الغاية من التوكيل وهو بذل الجهد في تحقيق المصلحة لموكلي مما جعل الغاية التي يسعى لها موكلي من التوكيل تفوت عليه وتم الحكم عليه بمبلغ وقدره:(٢٦١٥٥٨٩٦) سته وعشرون مليون ومائة وخمسة وخمسون الف وثمانية مائة وستة وتسعون ويتضح لفضيلتكم من ضبوط الجلسات عدم الترافع بالشكل السليم وعدم حضوره لبعض الجلسات وكذلك عدم تقديم الدفوع الواضحة وعلى ذلك كله لم يخبر موكلي بالحكم قطعيا والتي بسببها كان سيفوت على موكلي الاعتراض على الحكم الى ان اتصل به موكلي يسأل عن حال القضية فأخبره الحكم وتبقى على الاعتراض اقل من خمسة أيام مما جعل موكلي يلتجأ الى محامي اخر لكتابة الاعتراض بمبلغ ضعف بسبب ضيق الوقت ومع ذلك لم يجدي الاعتراض بسبب سوء الترافع من المدعي والتسيب في الدفوع والمذكرات بالشكل الصحيح وفيما جاء في مطالبته بمبلغ مائة الف فموكلي لم يتعاقد معه لشخصه ابدا وانما عن طريق شخص اخر وكان الاتفاق بالنسبة عند تحقيق النتيجة ولم يكن هناك اتفاق على مائة الف ريال وبالتالي فإن المدعي لا يستحق ما يطالب به وهو مبلغ المائة الف ريال لعدم تحريرها او الاتفاق عليها بعقد مكتوب بمبلغ قطعي وهذا ما نص عليه نظام المحاماة في المادة السادسة والعشرون: (تحدد اتعاب المحاماة وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله مكتوب) وقد خالف ما جاء في المادة الثالثة والعشرون من نظام المحاماة: (لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى) والمدعي ترك الدعوى ولم يخبر حتى موكلي بالحكم ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب الاستمهال للرد، فجرى إفهامه بتقديم رده خلال خمسة أيام، ومن ثم تعقب المدعى عليها وكالة بالرد خلال خمسة أيام تالية، ففهما ذلك، وفي جلسة أخرى بحضور المدعي أصالة والمدعى عليها وكالة المدونة بياناتها بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الاتفاق المبرم بين الطرفين أجابت قائلة: الاتفاق كان شفهيا ولم يكن على مبلغ مقطوع، هكذا أجابت. وبسؤالها على ماذا كان الاتفاق؟ أجابت قائلة: لا يوجد أي اتفاق بينهما، هكذا أجابت. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: أطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي، وعليه جرى إفهام المدعى عليها وكالة بإحضار موكلها للجلسة القادمة، كما قررت الدائرة تبليغه باليمين، ثم في جلسة أخرى بحضور المتداعيين أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من الترافع عني في القضية المذكورة فهو صحيح، وأما بخصوص الاتفاق فهو غير صحيح، ولم أتفق معه على شيء أبدا، وبعرض اليمين على المدعى عليه، وبعد تخويفه بالله عز وجل ووعظه وتذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، استعد لأدائها وبذلها على وفق الصيغة التي أعدتها الدائرة، وبعد الإذن له حلف بالله عز وجل قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أنني لم أتفق مع المدعي على أي مبلغ للترافع عني في القضية السابقة التي نظرت في هذه الدائرة والله العظيم) هكذا حلف، ثم قرر المدعي أنه يطلب ترك هذه الدعوى، ولا يريد الحكم له، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي ذكر في دعواه أنه تعاقد شفاهةً مع المدعى عليه على أن يقوم بالترافع عن المدعى عليه في القضية المشار إليها بعاليه على أن يدفع له المدعى عليه أتعاباً قدرها مائة ألف ريال، وحيث أقر المدعى عليه بتوكيله للمدعي وترافعه عنه وأنكر الاتفاق على المبلغ المذكور في دعوى المدعي، ودفع بأنهما لم يتفقا على مبلغ معين، عليه وحيث طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق والتعاقد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) أخرجه الإمامان الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي الاتفاق والتعاقد بينه وبين المدعي، في ظل عدم إنكاره لترافع المدعي عنه في القضية السابقة، إلا أن المدعي طلب بعد ذلك ترك الدعوى، لذا وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن المدعى عليه لم يبد اعتراضه وممانعته من طلب المدعي ترك دعواه، لذا فقد انتهت الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث