حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430312957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308101/1444
رقم الحكم:4430312957
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308101 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430312957 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470308101 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (1,200,000) ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 15/ 9/ 1441 هـ الموافق 8/ 5/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (400,000) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (400,000) ريال، للمسوغات التالية: (عدم استلام أي أرباح ناتجة عن عقد الشراكة)، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 23/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، كما حضر (...) بصفتها مدير الشركة المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجابت إن موكلي شريك في شركة (...) المحدودة، بحصص قدرها (4000) حصة من أصل (12000) حصة، وقد أودع كامل رأس المال الخاص به البالغ (400,000) ريال عند التأسيس وفق ما هو موضح في عقد التأسيس المرفق بهذه اللائحة، الذي نص فيه على تعيين المدعى عليها (...) كمدير للشركة وإعطاءها جميع الصلاحيات المنصوص عليها في البند الثاني عشر، ولكون المدعى عليها قد تولت أعمال إدارة الشركة فقد بدر منها العديد من المخالفات لنظام الشركات والبنود المتفق عليها في عقد التأسيس بالإضافة إلى التقصير والإهمال في المسؤوليات الموكلة لها، ـ وبناءً على ما سبق ولكون الشركة منذ تأسيسها لم تمارس النشاط الذي أنشأت من أجله ولتقصير المدعى عليها في الإشراف على نشاط الشركة وإعداد التقارير ومخالفتها لأحكام نظام الشركات وعقد التأسيس من عدم الفصل بين حسابات الشركة وحساباتها الخاصة وذلك لإبقائها لرأس المال المسلم من قبل موكلي في حساباتها الخاصة وعدم إعداد التقارير عن سير الشركة في نشاطها وعدم التزامها بما يعود للشركة والشركاء بالنفع ولتسببها في إيقاع الضرر البالغ على الشركاء، ولكون المحكمة التجارية لها بسط ولايتها على الشركات المنشأة وفق نظام الشركات ولها حلها وفقاً المادة السادسة عشر من نظام الشركات والتي تنص على (صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها بناءً على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً) ولكون المدعى عليها مديراً للشركة ولقيامها بمخالفة نظام الشركات والبنود المتفق عليها في عقد التأسيس فإنها مسؤولة بالتضامن عن ما بدر منها من إضرار تجاه الشركاء وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن). وبناءً عليه فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ـ أولاً: الحكم بحل الشركة لعدم ممارستها للنشاط المتفق عليه منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه الدعوى. ثانياً: ـ الحكم بثبوت تقصير المدعى عليها في المسؤوليات الموكلة لها وفق عقد التأسيس، وإثبات مسؤوليتها التضامنية في الأضرار الواقعة على الشركاء. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (560,000) ريال لقاء الأضرار الواقعة عليه وذلك لتحقق أركان المسؤولية تجاه المدعى عليها. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: 1- عقد تأسيس الشركة المدعى عليها 2- حوالة بنكية بمبلغ وقدره (300,000) ريال بتاريخ 17/ 9/ 2018م من حساب المدعي إلى حساب مديرة الشركة المدعى عليها. 3- حوالة بنكية بمبلغ وقدره (49,990) ريال بتاريخ 28/ 5/ 2019م من حساب المدعي إلى حساب مديرة الشركة المدعى عليها. 4- حوالة بنكية بمبلغ وقدره (50,000) ريال بتاريخ 29/ 5/ 2019م من حساب المدعي إلى حساب مديرة الشركة المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على طلب المدعي المقدم عند قيد الدعوى، وطلباته المحررة في هذه الجلسة، وعليه رأت صلاحيتها الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي غيرت طلبه بغير موجب طرأ بعد رفع الدعوى إذ أن المثبت في صحيفة الدعوى أنها دعوى مطالبة بإعادة رأس المال وقدره (400,000) ريال المدفوع في الشركة المدعى عليها لعدم استلام أي أرباح ناتجة عن عقد الشراكة. والدعوى التي أرسلتها وكيلة المدعي تطلب فيها الحكم بما يلي: 1- حل الشركة لعدم ممارستها للنشاط المتفق عليه منذ تأسيسها. 2- الحكم بثبوت تقصير المدعى عليها في المسؤوليات الموكلة لها وفق عقد التأسيس، وإثبات مسؤوليتها التضامنية في الأضرار الواقعة على الشركاء. 3- إلزام المدعى عليها بمبلغ (560,000) ريال لقاء الأضرار الواقعة على المدعي. وبما أن تغيير الطلب يعد من الطلبات العارضة، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية وهي: (إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه)، ولأن الإخطار المرفق يخص الطلب الأصلي في هذه الدعوى وقد غيره المدعي، وطلب طلبات أخرى مختلفة لم تخطر بها المدعى عليها، وعليه فإن شرط الإخطار لم يتحقق في هذه الدعوى بالمخالفة للمادة (70) من نظام المحاكم التجارية: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة"، كما أن الدعوى مقامة ضد الشركة في حين أن بعض الطلبات الجديدة تتعلق بالمدير، والطلبات الجديدة لا رابط بينها من جهة الصفة وكذلك من جهة الموضوع، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.