حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430335459
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470059031/1444
رقم الحكم:4430335459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059031 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335459 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470059031 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/06/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ألعاب أطفال بثمن إجمالي قدره (498,682) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، على وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: 1-دفعة قدرها (59,535) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً تحل بتاريخ 1439/09/12هـ. 2-دفعة قدرها (68,540) ثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً تحل بتاريخ1439/09/12هـ. 3-دفعة قدرها (150,894) مائة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً تحل بتاريخ 1439/09/22هـ. 4-دفعة قدرها(219,712) مائتان وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ريالاً تحل بتاريخ1439/12/20هـ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/09/12هـ، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (498,682) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات عدد () فواتير صادرة من مؤسسة (...) لصاحبها المدعي (...) شركة (...) بمبلغ إجمالي (498,682) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/20هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها وطلب حصر طلباته وبيناته، أحالت إلى الدعوى المقدمة منها وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلب الدائرة منه حصر دفوعه فطلب إمهاله، وأحالت الدائرة الأـطراف لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ 1444/03/24هـ وفيها دفع بسبق الفصل في الدعوى، حيث أن ذكر أن موكله رفع دعوى ضد المدعي بالرقم (1287) وتاريخ 1440/03/03هـ للمطالبة بما انتهى إليه التعامل بين الطرفين وصدر بها الحكم من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، وأشار إلى أن المدعي لم ينفذ الحكم القضائي حتى الآن، بل قام بالتهرب من التنفيذ عبر تحويل مؤسسة (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) بتاريخ 1442/10/21هـ، وبين أن موكله طلب تصحيح الحكم لدى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة لإضافة هوية صاحب (...) المدعي في هذه الدعوى في منطوق الحكم، وبذلك تمكن من التنفيذ على المدعي في هذه الدعوى. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ 1444/04/07هـ وفيها نفى صحة دفع المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في الدعوى وذلك لاختلاف موضوع هذه الدعوى عن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الذي أشار إليه المدعى عليه، حيث ذكر أنه بالرجوع إلى الحكم السالف ذكره في الدعوى المقامة من المدعى عليه في هذه الدعوى ضد/ مؤسسة (...) لصاحبها المدعي في هذه الدعوى، نجد أن النزاع فيها قد نشأ عن اتفاقية بيع وتوزيع تلتزم بموجبها مؤسسة (...) بأن تسوق وتوزع المنتجات الخاصة بالمدعية، في حين أن هذه الدعوى نشأت عن قيام المدعى عليه بشراء بضاعة من موكله بمبلغ (498,682) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليه بدفعها بالإضافة إلى مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/30هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة وهي باسم العميل شركة (...) سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن ذلك فأجاب أنها مؤسسة (...) وليست شركة، وبسؤال المدعى عليه وكاله عن جوابه على الفواتير المرفقة من المدعية أجاب بأن موكله متمسك بما ذكر مسبقا من الفصل بالدعوى وانتهاء التعامل بين الطرفين بما عليهما من مستحقات بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة، كما ذكر أن موكله يدفع بعدم صفة المدعي بإقامة الدعوى لتحول مؤسسة (...) إلى شركة، وأرفق عقد التأسيس المؤرخ بتاريخ 1442/10/21هـ لشركة (...)، وبعرض ذلك على المدعية أقرت بذلك بتحول المؤسسة إلى شركة، وبسؤال المدعية عن سبب إقامة الدعوى ذكرت أن التعامل كان باسم المؤسسة، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المؤسسة تحولت بما لها وما عليها إلى شركة ذات شخص واحد؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (498,682) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بسبق الفصل في الدعوى، والدفع بعدم صفة المدعي بإقامة الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير صادرة من مؤسسة (...) باسم العميل شركة (...) بإجمالي الثمن، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة المدعي بإقامة الدعوى لتحول مؤسسة (...) لصاحبها المدعي إلى شركة، ولما أقر المدعي وكالة بصحة ذلك، وبين أن التعامل كان باسم المؤسسة وبأنها قد تحولت بما لها وما عليها إلى شركة ذات شخص واحد، ولما تبين للدائرة عدم صفة المدعي بإقامه الدعوى وإنما يتوجب إقامتها من قبل الشركة وذلك لما للشركة من ذمة مالية مستقلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.