حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430309643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470277315/1444
رقم الحكم:4430309643
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470277315 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430309643 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470277315 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجاريه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1442/01/28هـ، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (70,000) سبعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال. 2- أتعاب محاماة (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- اتفاقية توريد بتاريخ 16/09/2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 16/09/2020م بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/22 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم (...)، وتاريخ 9/ 3 / 1444 هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وتطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (70000) سبعون ألف ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (14.000) ريال وبسؤالها عن أسانيد الدعوى أحالت إلى المرفقة في النظام ثم قررت الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة . الأسباب: وقد حصر وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية ، وبما أن وكيلة المدعية طلبت رد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، وبما أنها أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها حسب دعواها وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تجب مما تعتبره الدائرة نكولاً منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (153) الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطةً في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبها. وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال فإن المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة ، لكون الحكم بالأتعاب دون الإطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقة فعلا وفي ذلك إثراء بلا سبب مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجاريه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (70000) سبعون ألف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.