حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430477912

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089700/1443
رقم الحكم:4430477912
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089700 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430477912 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439089700 لعام 1443ه المدعي: هيا علي سعد القحطاني المدعى عليه: فتحيه ظافر مسفر القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بملف الدعوى، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توفير مساعدين، وعمال، لمدة سنتين، ابتداءً من تاريخ 02/02/1441هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 24/02/1442هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (550,774) خمسمائة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (302,199) ثلاث مئة وألفان ومائة وتسعة وتسعون ريال، والمتبقي (248,575) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (248,575) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب شراء. 2- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات مؤسسة ابداع الشهامة للمقاولات العامة. 3- كشف حساب متضمن مبلغ وقدره (248,575) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال من تاريخ 19/10م حتى تاريخ 21/09م.، ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن المدعية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبعد استئجار عدد (10) عمال فنيين من المدعية انتهت إقامات (4) عمال ورفضهم المقاول الرئيسي من شركة أرامكو ولم تجدد إقامات العمال ولم توفر العدد المطلوب في أمر الشراء، وطالبت في جوابها برد الدعوى، وفي الجلسة المؤرخة في 24/08/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا، وبعرض الإجابة على وكيل المدعية رد بالتالي: أولًا/ ما ذكرته المدعى عليها من انتهاء إقامة العمالة بعد فترة من مباشرة عملهم فصحيح، وذلك لعدم التزام المدعى عليها بسدادها الفواتير في موعدها، مما لم يمكن موكلته القيام بكامل التزاماتها تجاه العمالة، وأصبحت تدفع للعمالة من حسابها الخاص حتى لا تتأثر المدعى عليها بتوقف العمالة عن العمل، ويأمل تقديرها هذا الموقف وسداد جميع الفواتير، كما أن المدعى عليها لم توقف العمالة عن العمل لعدم تجديد الاقامات، بل استمر عملهم لديها أكثر من سنة من انتهاء اقامات بعضهم. ثانيًا/ لم تقم المدعى عليها بمراسلة موكلته لتجديد إقامات العمالة، ولم يتم إرفاق الخطاب التي تدعيه، بل إن موكلته هي من قامت بمراسلة المدعى عليها، طالبة في ذلك سداد جميع مستحقاتها، لتتمكن من تجديد إقامات العمالة. ثالثًا/ يطلب من المدعى عليها تقديم الفواتير التي بموجبها قامت بالسداد لموكلته. وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالرد على هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 25/08/1443هـ، وملخصها: قدم مذكرة لا يخرج مضمونها، عما قدمه سابقًا. ووردت مذكرة من المدعى عليها أصالة بتاريخ 1443/08/25هـ، وملخصها: أقر وكيل المدعية من خلال مذكرته في الفقرة الأولى، بعدم التزامهم ببنود العقد في عدم تجديد إقامات العمالة، والذي ترتب عليه عدم قبولهم لدى المقاول الرئيسي للمشروع شركة أرامكو، وتسهيلًا منه سدد مستحقات العمالة وتم إرفاق إثبات السداد. وبخصوص إنكار المدعية للمراسلات الصادرة منه، تم إرفاق صور منها، وفيها إثبات لمطالبتهم أكثر من مره بضرورة تجديد إقامات العمالة، واعترض على طلب وكيل المدعية بتقديم الفواتير، وأضاف بأن مهمة تحرير الفواتير تكون على المقاول المنفذ للأعمال، بناءً على بيان عدد ساعات العمل التي يستلمها من المقاول الرئيسي وما يقابلها من قيمة. وحصر طلباته برد دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/06هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه على مذكرة المدعى عليها، أفاد بأنهم لم يقدموا الفواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أفاد أنهم رجعوا إلى الفواتير، والتايم شيت، وتبين أن الفواتير غير صحيحة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أفاد بأنهم طلبوا الفواتير التي تسدد بناءً عليها، وعليهم تقديم ما لديهم من فواتير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أفاد بأنه ليس على موكلتي تقديم فواتير، وطلب من المدعية تقديم ما لديها من فواتير، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/09/20هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد الدراسة رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي على أن يتحمل الطرفان الأتعاب مناصفة ويتحمل الخاسر كامل الأتعاب، وعليه سيتم الكتابة إلى مكاتب الخبرة لتقديم عروضهم، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/01هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير من شركة الاختيار للاستشارات الهندسية تم ندبه من منصة خبرة بمبلغ شامل الضريبة وقدره (6,900) ستة آلاف وتسعمائة ريال، وكما أنه أصدر تقريره المبدئي، وبعرضه على وكيل المدعية، أجاب بأنه لم يقدم الملاحظات للخبير لأنه غير متخصص، وأفاد بأنهم يرغبون بخبير محاسبي، ثم وجه وكيل المدعية سؤال لوكيل المدعى عليها عن المبلغ الذي تستحقه موكلته، ولماذا تم إيقاف العمالة في تاريخ 2021/04/30م، أجاب بأنه لا يعلم عن المبلغ، ولكن أوقفت العمالة بسبب انتهاء إقاماتهم. ثم وجه سؤال لوكيل المدعى عليها عن عدد العمال عند إيقافهم، أجاب بأنهم خمس عمال. وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن يقدموا ملاحظاتهم للخبير حتى يصدر تقريره النهائي ومتضمناً الرد على ملحوظاتهم، وعقب وكيل المدعى عليها بأنه مستعد لتقديم التايم شيت، وسلمه لوكيل المدعية، وبناءً على ما سبق تأجل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليها أصالة في تاريخ 1443/10/29هـ وملخصها: قدمت لائحة الاعتراض بشأن تقرير الخبير الهندسي الابتدائي، تضمنت قوله تعالى: (وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)، فهذه الآية تدل على أنه لا يخبرك بحقيقة الأمر وعواقبه مثل خبير به، وتدل على مشروعيه الرجوع إلى أهل الخبرة، فأهمية الخبرة تدل على بواطن الأمور ومكانتها في ضبط التصريفات، وقد اشترط في الخبير عدة شروط من أهمها أن يكون على علم ومعرفة وتجربة وخبرة وحذر في فنه الذي يخبر به، فيشترط لسؤال أهل الخبرة أن يكونوا من أهل العلم في فنهم الذي يخبرون عنه، والمراد بالخبير هو كل شخص يتميز بمعلوماته وخبرته وتخصصه في مجال معين، يُعهد إليه بدراسة موضوع أو وقائع معينة ضمن تخصصه لإبداء رأيه وتقديره فيها، وهؤلاء الخُبراء ليسوا على سبيل الحصر، بل يجوز ندب غيرهم. وبالنسبة للحالات التي لا يجوز فيها الاستعانة بالخبير، تتضمن حالة ما إذا كانت الخبرة فيها لا تجدي نفعاً في الدعوى، كما هو حاصل في هذه الدعوى، انتدب خبير هندسي والمفترض أن ينتدب خبير محاسبي، لأن ما قام به الخبير المنتدب هو عملية حسابيه خارجة عن اختصاصه. وكفاية الوقائع في ملف الدعوى، وجاهزية الدعوى للفصل فيها، تحتاج إلى خبير محاسبي بحالتها الراهنة، فقد بين قانون الإثبات الجديد آلية الخبير في المادة (110) الفقرة (2) حيث جاء فيها: "يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع". والمادة (114) الفقرة (1) جاء فيها: "يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد". وعليه تطلب انتداب خبير محاسبي بدلاً من خبير الهندسي. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/15هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الخبير، أفاد بأن الخبير قد تقدم بالتقرير النهائي مع الإجابة على الملحوظات. وبالاطلاع على مرفقات الخبرة، تبين أن الخبير لم يودع تقريره النهائي في النظام. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، ذكر بأنه تواصل معهم وقالوا له بأنه قد تعذر عليهم إرفاق التقرير النهائي. وعليه تقرر رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ 1443/11/16هـ وملخصها: أرفق التقرير النهائي للمكتب الهندسي. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 29/11/1443هــ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقد أصدر الخبير تقريره النهائي انتهى فيه إلى أن المبالغ المستحقة للمدعية بموجب ساعات العمل المعتمدة من قبل المدعى عليها قدرها (421,650) أربعمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال، وإجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها قدرها (304,485) ثلاثمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال، ليصبح المستحق للمدعية مبلغ قدره (117,165) مئة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ما زاد عما أثبته الخبير وقدره (131,410) مائة وواحد وثلاثون ألف وأربعمائة وعشرة ريالات، فذكر أنه من أكتوبر (2019م) حتى أبريل (2020م) لم تكن المدعى عليها ملتزمة بالسداد، وبعد أكتوبر حتى وقوف العمالة لم تسلمهم جداول حضور وانصراف العمالة، ثم أرسلوا للمدعى عليها فواتير ولم تعترض خلال هذه المدة على الجداول، وبعد ندب الخبرة قدم كشف يثبت تغيب بعض العمالة، والمكتب الهندسي ذكر أن المدعية قد اطلعت على كشف الحضور والصحيح أنها لم تستلمه، وعند إيقاف العمالة من قبل المدعى عليها ذكرت المدعى عليها بأنها سرحتهم بسبب عدم تجديد العمالة، وعدم تجديد العمالة هو بسبب عدم التزام المدعى عليها بالتزاماتها، وقد كانت العمالة تعمل لديها والإقامات منتهية. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أفاد بأن الخبير أجاب عما يتعلق بتجديد العمالة، وأرامكو لا توافق على وجود العمالة دون تجديد الإقامات، وتغيب العمال هو بسبب عدم انتظامهم، كما أن المدعية هي المسؤولة عن تجديد الإقامات وعن العمالة. وبعرض ذلك المدعي وكالة، ذكر بأن الخبير يوجد خلل في تقريره، حيث إن الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها أن تقوم بإرسال كشف الحضور بعد خمسة أيام من نهاية كل شهر ثم نقوم بإرسال الفاتورة للمدعى عليها، والمدعى عليها لم تلتزم بذلك خلال ستة أشهر، والعمالة كانوا عند المدعى عليها فكيف تطلب منهم البينة. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أشار إلى أن عدم التزامهم بسبب عدم التزام المدعية بحضور العمالة في الموقع، وبسبب إقامات العمال، وكشف الحضور لم يحضرهم من أرامكو إلا قبل شهرين تقريباً، وقد قدمه للخبير، والمدعية لم تتواصل معهم عبر البريد للمطالبة بكشف الحضور وذلك لأنها كانت توعدهم بتصحيح وضع العمالة ولم تقم بذلك. وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أفاد بأنهم قد تواصلوا مع المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم ما لديهم من بينات، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 04/1/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة مع عدد من المستندات، وبسؤاله إن كان قد تقدم بهذه المستندات للخبير، أجاب بالإيجاب، وبسؤاله عن المسؤول عن دفع الرواتب والمواصلات، أفاد بأن المدعى عليها هي المسؤولة عن الرواتب حيث تسلمها للمدعي وكالة، أما المواصلات فإن المدعى عليها تتحملها حسب العقد، ولكن العمال لما تأخروا عن مباشرة العمل تواصلت المدعى عليها مع المدعية، وحينها ذكرت المدعية بأنها لا تملك قيمة النقل فقامت المدعى عليها بنقلهم على حسابها. وبعرض ذلك على المدعي وكالة، ذكر أنه بالنسبة للعقد فموكلته هي المسؤولة عن دفع الرواتب، وبحكم أن المدعى عليها تأخرت في السداد قامت بدفع الرواتب حتى لا يتوقف العمال، ويطلب مهلة للإجابة عليها، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليها أصالة في تاريخ 1443/11/29هـ وملخصها: أجابت فيها على تقرير الخبير النهائي، فذكرت بأن الخبير المحاسبي قد انتهى إلى إقرار مبلغ (117,165) مائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال، وذلك قيمة المستحقات للمدعي في الدعوى موضوع النزاع المحاسبي القائم، وقد سبق وأن تقدمت للخبير المحاسبي ببيان سداد مبالغ، إلا أن التقرير لم يحتسب تلك المبالغ ضمن المبالغ المسلمة للمدعي، وهي مبلغ وقدره (5,300) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال قيمة رواتب تم تسليمها للعمال بسبب امتناع المدعي عن تسليمها لهم، ومبلغ وقدره (1,845) ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال قيمة عدد (18) ثمانية عشر تذكرة نقل جماعي، وذلك لنقل العمالة التابعة للمدعي من مدينة جدة إلى مدينة الدمام، بإجمالي مبلغ وقدره (17,145) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال، وبخصم ذلك المبلغ من إجمالي المبلغ الذي انتهى التقرير المحاسبي عنده يصبح المبلغ المستحق للمدعي قدره (110,020) مائة وعشرة ألف وعشرون ريال. وأرفقت صورة تسليم رواتب العمال وتوقيع وبصمة كل عامل للمصادقة على الاستلام، وصورة من تذاكر النقل الجماعي لنقل العمال. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 25/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته، ذكر المدعي وكالة بأنه أرفق جوابه، وبعرضه على المدعى عليه وكالة، أفاد بأن الشركة مالكة المشروع تمسكت بعدم تسليم كشف الحضور لحين تجديد إقامات العمال، وقد تم تسليم كشوفات الحضور قبل شهرين والمدعية على علم بذلك بموجب المراسلات بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعي وكالة، أشار إلى عدم علمه باستلام كشوفات الحضور، وذكر بأنه لم يستلمها إلا بعد رفع القضية وتزويد الخبير بنسخة منه، ثم تقرر رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالةً في تاريخ 1444/01/25 وملخصها: يحرر الرد بما يلي: فيما يخص التايم شيت وقول المدعى عليها أنه لم يقوم بطلب التايم شيت يفيدكم بأنه تم الاتصال بهم أكثر من مرة، كما تم مراسلة مدير المؤسسة شاجي عدة مرات ومرفق المراسلة، فيما يخص مبلغ تسليم المدعى عليها رواتب العمال، وذلك هروباً من تسليم موكلته مستحقاتها، وحتى لا يتوقفوا العمالة عن العمل، فهي متمسكة بهم رغم انتهاء إقاماتهم، فإن مُجمل المبالغ التي أقرت موكلته باستلامها تشمل ما تم تسليمه للعمالة من قبل المدعى عليها، وهذا ما يؤكد مصداقية موكلته، وإن كان غير ذلك فعليها إثبات ذلك، و فيما يخص النقل فقد ذٌكر في عرض السعر وكذلك في أمر الشراء أنه من التزامات المدعى عليها، كما أن المدعى عليها أقرت بذات الطلب، كما هو حال التناقضات السابقة. ووردت مذكرة من المدعى عليها أصالةً في تاريخ 1444/01/24 وملخصها: مرفق فاتورة دفع قيمة ملابس السلامة التي قامت المدعى عليها بشرائها للعمال والتي هي من التزامات المدعية والتي لم توفرها، بتاريخ 02/ 10/ 2019م. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/09 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغاً قدره (104,600) مائة وأربعة آلاف وستمائة ريال، وذكر وكيل المدعية بأنهم يطلبون إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (255,475) مئتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال، وبهذا يحصر دعوى موكلته؛ ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساُ على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (255,475) مائتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال قيمة أجرة عمالة، واستند في دعوى موكلته على التالي: 1- طلب شراء. 2- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات مؤسسة ابداع الشهامة للمقاولات العامة. 3- كشف حساب متضمن مبلغ وقدره (248,575) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال من تاريخ 19/10م حتى تاريخ 21/09م.، وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في: الإقرار بمبلغ قدره (104,600) مائة وأربعة آلاف وستمائة ريال، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية واستندت على ما نصت عليه المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة خبيراً للمهمة المبينة في القرار الصادر، والذي انتهى الخبير في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (117,165) مائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال، كما هو مبين بالتفصيل في تقريره المرفق في ملف القضية، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من وكيل المدعية ومن وكيل المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الصادر وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، ولما أن وكيل المدعية حصر طلبه فيما ورد بعاليه، وحيث لم يقدم البينة التي تجعل الدائرة تحيد عن اعتماد النتيجة التي توصل لها الخبير في تقريره، وحيث أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها كانت مقرة بجزء من المبلغ، وكان هناك خلاف على بعض الفواتير بين الأطراف، ولم يتقدم وكيل المدعية بما يسند به دعواه فيما يتبقى من المبلغ الذي اعتمده الخبير وتوصل إليه، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها فتحيه ظافر مسفر القحطاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعية هيا علي سعد القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (117,165) مائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430477912 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439089700 لعام 1443ه المدعي: هيا علي سعد القحطاني المدعى عليه: فتحيه ظافر مسفر القحطاني الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها فتحيه ظافر مسفر القحطاني بأن تدفع للمدعية هيا علي سعد القحطاني مبلغاً وقدره (117,165) مائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (أولاً: ندبت الدائرة خبيراً غير مختص، ثانياً: أشارت المدعى عليها إلى أنها تطالب موكلتي بتقديم البينة على المبالغ المطالب بها بالفواتير وذلك بتقديم بيانات ساعات العمل التي تثبت العمل الفعلي للعمالة، وفق ما ذكر بالفواتير المقدمة من قبل المدعية، وهذا طلب يتنافى مع الاتفاقية، ثالثاً: ادعى وكيل المدعى عليها أنه تم رفض تسليم (كشوف الحضور للعمالة) من قبل أرامكو حتى تجدد الإقامات وأن المدعية على علم بذلك، وهذا الادعاء غير مؤثر في الدعوى؛ فالاتفاق والتعاقد مع المدعى عليها تضمن أن الكشوف تسلم من المدعى عليها ولا علاقة للمدعية بطرف ثالث. رابعاً: نص الحكم على: "ولم يقدم وكيل المدعية بما يستند به دعواه فيما تبقى من المبلغ الذي أعتمده الخبير وتوصل إليه"، كما نص على: " وحيث لم يقدم البينة التي تجعل الدائرة تحيد عن اعتمادها النتيجة التي توصل لها الخبير في تقريره" ولكن واقع الأمر أن المدعية قدمت البينات ولم تتم مناقشتها أو الأخذ بها، فكان الأحرى بالدائرة الاطلاع على أوراق القضية والتأمل فيما تم إيضاحه، سادسا: قدمت المدعى عليها للخبير الهندسي أوراقا متأخرة ومخالفة للحقيقة، بشأن (حضور وانصراف العمالة)، بعد رفضها لتقديمها لنا في حينها، وتهربها من تقديمها في الجلسات القضائية، وقد تم الرد عليها من قبلنا، ومع ذلك لم تتم مناقشتها حيالها، وهذه مخالفةٌ أخرى توجِبُ نقضَ الحكم وتجعله معيبا، سابعاً: تضمن الحكم ما نصه: "وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في الإقرار بمبلغ وقدره (104.600)" وهذا غير صحيح بل كانت المدعى عليها منكرة للدعوى جملة وتفصيلاً، ولم تقر بشيء من دعوانا إلا بعد صدور تقرير الخبير، فأقرت بنحو ما قرره، حتى لا يحكم عليها بأكثر من ذلك، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم للمدعية بطلباتها)، كما تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه المرفق بملف القضية وملخصه: (أولاً: اغفال الحكم لما تقدم به وكيل المدعى عليها من بينات مؤكدة: حيث انتهى سعادة الخبير الهندسي إلى إقرار مبلغ (117.165) مائة وسبعة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال قيمة المستحقات للمدعي في الدعوى موضوع النزاع المحاسبي القائم. وسبق وقد تقدمنا للخبير الهندسي ببيان سداد مبالغ، إلا أن التقرير خلا من حساب تلك المبالغ ضمن المبالغ المسلمة للمدعي، وهي على النحو التالي:1- مبلغ وقدره (5.300) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال وذلك قيمة ما رواتب تم تسليمها للعمال بسبب امتناع المدعي عن تسليمها لهم.2- مبلغ وقدره (1845) ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال قيمة عدد (18) ثمانية عشر تذكرة نقل جماعي (سابتكو) وذلك لنقل العمالة التابعة للمدعي من مدينة جدة إلى مدينة الدمام. بإجمالي مبلغ وقدره (17.145) سبعة عشر ألف ومائة وخمسة وأربعون ريال، وبخصم ذلك المبلغ من اجمالي المبلغ الذي انتهى التقرير المحاسبي عنده يصبح المبلغ المستحق للمدعي قدره (110.020) مائة وعشرة ألف وعشرون ريال. هذا ما لزم بيانه من ملاحظات على التقرير النهائي الصادر من سعادتكم بشأن القضية المنظورة، وانتهى بطلب إلغاء الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10/6/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنفة) / وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين هل لا يزال العقد بين الطرفين ساريا فقالا انتهت مدته فهو غير ساري، وقد رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليها على نفي استحقاق المدعية للمبلغ الزائد عما أقرت به المدعى عليها في لائحة اعتراضها وقدره مائة وعشرة الاف ريال وعشرون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية بعد التأكد من وكالته التي تخوله في طلب اليمين وردها والامتناع منها، فقال إن موكلتي لا ترغب في تحلف المدعى عليها ولا تطلب يمينها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراضين قُدِّما في المدة النظامية فهما مقبولان شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره مبلغاً قدره (255,475) مائتان وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال أجرة عمالة، و الثابت لهذه الدائرة بإقرار المدعية بأن مبلغ اثنان وثمانين ألفاً وخمسمائة ريال من إجمالي مبلغ المطالبة هي أجرة عمالة للمدة المتبقية من العقد للفترة التالية لإيقاف المدعى عليها للعمل بسب عدم سريان إقامات العمالة، وهذه الدائرة ترى وجاهة إيقاف المدعى عليها للعمالة بسب عدم سريان إقامتهم لتحمي نفسها من العقوبات والغرامات المقررة نظاما بشأن تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ولما كانت الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة، وعليه فلا تستحق المدعية أجرة المدة المتبقية من العقد لإخلالها بذلك، كما أن الثابت لهذه لدائرة أن الخلاف بين المدعية والمدعى عليها حول مبلغ أجرة العمالة لفترة عملها لدى المدعى عليها سببه عدم تقديم المدعية لبينتها المثبتة استحقاقها لهذا المبلغ، ودفع المدعى عليها بسداد مبلغ سبعة الاف ومائة وخمسة وأربعين ريالا وهذا السداد لم تنكره المدعية ولكنها ذكرت بأنها أسقطته من إجمالي المبالغ المستحقة لها، مما ترى معه الدائرة إعمال المقتضى الشرعي حيال ذلك فقد أخرج البيهقي من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ولما كانت دعوى المدعية خالية من البينة المثبتة لاستحقاقها أجرة المدة المتبقية من العقد، وقد رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليها على نفي استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، فلم تطلبها، وبما أن المدعى عليها أقرت في لائحة استئنافها باستحقاق المدعية لمبلغ قدره مائة وعشرة الاف ريال وعشرون هللة، ولما كان الإقرار حجة على المقر، ولا يقبل الرجوع عن الإقرار بحق آدمي، فإن الدائرة ترى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعية له، وتشير الدائرة إلى ما ذكره المستأنفان في لائحة استئنافهما من كون الخبرة غير مختصة فإن دائرة الاستئناف ترى عدم سلامة صنيع الدائرة الابتدائية بندبها لخبير هندسي ومخالفتها بذلك للمادة 110/1 من نظام الاثبات، إذ المسألة الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى تحتاج لخبرة محاسبية، وعليه فإن الدائرة تطرح تقرير الخبير الهندسي وتعرض عنه، ولجميع ما تقدم تنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4/5/1444 في القضية رقم 439089700 لعام 1443، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها فتحيه ظافر مسفر القحطاني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية هيا علي سعد القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (110.000.20) مائة وعشرة الاف ريال وعشرون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث