حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430314015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430314015
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم30812285 لعام 1430ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430314015 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٣٠٨١٢٢٨٥ لعام ١٤٣٠ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعية/(...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أن موكلته تمتلك ٨٥% من حصص شركة (...) للتقسيط () ويمتلك المدعى عليه ١٥% من حصص الشركة، ولسوء العلاقة بين الشركاء واستئثار المدعى عليه بإدارة الشركة قامت موكلته بإخطار المدعى عليه برغبتها إما في بيع حصتها من الشركة أو شراء حصته، وأبدى المدعى عليه رغبته بالشراء بموجب خطابه بتاريخ ٩/٨/٢٠٠٩م إلا أنه من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى يتعلل بدراسة وضع الشركة دون أن يبدي وجهة نظره حتى يتسنى لموكله دراسة عرضه، ولقد وجهت موكلته الدعوة للمدعى عليه مراراً لعقد اجتماع للشركاء للوصول لحلول ودية لتيسير العمل بصورة تضمن حقوق الشركاء، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك، وقامت موكلته بوصفها صاحبة الحصة الأكبر وبوصف موكله رئيس مجلس المديرين بالشركة وبوصفه من أصدر القرار بتعيينه إلى إشعار أخر بإنهاء تكليف المدعى عليه بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٩/٩/٢٠٠٩م إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك، وطلب وكيل المدعية في ختام صحيفته تعيين حارس قضائي على الشركة إلى حين إتمام عملية بيع أو شراء الحصة، وتعيين محاسب قانوني لتقييم الشركة تمهيداً لإتمام عملية بيع أو شراء حصص موكلته على ضوء ذلك، وتوجيه جميع الموارد المالية لصالح تسديد التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك، وبالتالي الإفراج عن جميع الضمانات المقدمة من قبل المدعي مدير المدعية شخصياً على ألا تصرف من الإيرادات إلا على الرواتب والمصاريف اللازمة لإدارة الشركة وسريان العمل، وكف يد المدعى عليه وإيقاف تكليفه بإدارة الشركة، وأرفق وكيل المدعية بصحيفة الدعوى ما رآه سنداً لها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، حضرها الطرفان ثم أصدرت حكمها في ٢٦/١١/١٤٣٤هـ والمنتهي إلى أولاً: حل وتصفية شركة (...) ثانياً: تعيين مكتب (...) مصفياً لشركة (...) للتقسيط المحدودة وله في سبيل ذلك كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من نظام الشركات مقابل أتعاب قدرها مائتان وخمسون ألف (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا، ثم إن وكيل المدعية تقدم بخطاب لهذه الدائرة يفيد فيه بوفاة المصفي ويطلب تعيين مصفٍ قضائي جديد، ويرشح شركة (...) وشركاه " محاسبون قانونيون واستشاريون كمصفٍ في هذه القضية، وعليه حددت الدائرة عدة جلسات ثم أصدرت حكمها المنتهي إلى عزل مكتب(...) عن القيام بأعمال التصفية، وتعيين شركة(...) لاستكمال أعمال التصفية بأتعاب قدرها مائتين وخمسين ألف (٢٥٠.٠٠٠) ريال إضافة إلى ما نسبته ٣% من حصيلة بيع أصول التصفية، وبعد صدور الحكم واكتسابه النهائية تقدم وكيل ورثة (...) الشريك في الشركة محل التصفية- بمذكرة يطلب فيها عدة طلبات، وعليه حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل ورثة (...) الذي قد قدم طلبًا لإلزام المصفي بتزويد موكيله بكشوفات الحسابات لستة حسابات بنكية، وإلزامه بتزويد موكيله بكامل كشوفات البرنامج المحاسبي للشركة وبياناً تفصيلياً بعدد العملاء والالتزامات المالية السابقة والحالية للشركة، وتزويد موكيله بأربعة وخمسين صكًا يدويًا مملوكًا لموكيله، إضافة إلى صورة من الخطاب المرسل من المصفي الحالي لمكتب المصفي السابق لبيان بعض العمليات غير الواضحة، وإلزامه بتزويد موكيله ببيان كامل قروض الشركة منذ تأسيسها وحتى تصفيتها، وإلزام الشريك (...) باستكمال إجراءات توثيق مسودة عقد التأسيس لدى كتابة العدل، واطلعت الدائرة على الإجابة المقدمة من المصفي على الطلبات المقدمة، كما اطلعت على الإجابة المقدمة من وكيل ورثة (...)، وبدراسة الدائرة للطلبات المقدمة سألت الدائرة وكيلة المصفي عن سبب عدم تزويد مقدمي الطلب بكشف حساب بنك (...)الخاص بالتصفية فأفادت بأن مقدمي الطلب اطلعوا على كشف الحساب فذكر وكيلهم بأنهم لم يطلعوا عليه ولا يعرفون رقمه فطلبت وكيلة المصفي الرجوع لموكلها ثم ذكرت بأنه لم يتم اطلاعهم على كشف الحساب، كما طلبت الدائرة منها أن تقدم ما يثبت اتخاذ إجراءات طلب بقية كشوفات الحسابات من البنوك فاستعدت لذلك، وسألت الدائرة وكيل مقدمي الطلب عن تقدم موكيله لكتابة العدل لطلب نسخة من صكوك ملكية مورثهم لعدد (٥٤) عقاراً فأجاب انه لم يتقدم فطلبت منه التقدم لكتابة العدل ثم إفادة الدائرة عن ذلك، وسألته عن موضوع توثيق عقد التأسيس الذي ذكره في طلباته ومدى علاقته بالتصفية وبأعمال المصفي وطلبت منه الدائرة إرسال طلبه بالتفصيل في مذكرة، وأفهمت الحاضرين بأن يقدموا ما طلب منهم خلال أربعة أيام، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المصفي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل ورثة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان فيما يتعلق بطلبات ورثة الشريك المتوفى (...)في شركة(...) للتقسيط المحدودة -تحت التصفية-، ثم سألت الدائرة وكيل الورثة عن تقدم موكيله بدعوى ضد الشريك الآخر (...)فيما يتعلق بطلب بتعديل عقد تأسيس فأجاب: بأن موكيله لم يتقدمو بدعوى ولكن طلبو من المصفي تعديل عقد التأسيس لكونه صاحب الصلاحية، وقد قام بإصدار قرار تعديل عقد التأسيس بإدخال جميع الورثة إلا أن الشريك الآخر لم يقم بتوثيق هذا التعديل، ولصلاحية الفصل في الطلبات رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع القضية ومرفقاتها، ولما قدم وكيل ورثة منصور المنصور الشريك في شركة (...)للتقسيط المحدودة -تحت التصفية- عدة طلبات متمثلة بإلزام المصفي للشركة بتزويد موكيله بكشف الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وتزويدهم بكامل كشوفات البرنامج المحاسبي، وبيان تفصيلي بعدد العملاء والالتزامات المالية السابقة أو الحالة على الشركة، وتزويدهم بعدد أربعة وخمسين صكاً عقارياً مملوكة لمورث موكيله، وإلزامه بتزويد موكيله بصورة من الخطاب المرسل من قبله إلى مكتب المصفي السابق، مع تقديم بيان بكامل قروض الشركة منذ تأسيسها وحتى تصفيتها، مع إلزامه بتحريك دعوى ضد الشريك (...) لاستكمال إجراءات توثيق مسودة عقد التأسيس المعدل لدى كاتب العدل، وحيث إن جميع الطلبات التي تقدم بها الورثة على هذه القضية التي انتهى الحكم فيها إلى تصفية شركة(...) إلا الطلب الأخير -فيما يخص لشريك- متعلقة بحقوق الشركاء النظاميين في الشركة بموجب عقد تأسيسها، وقد نصت المادة (١٣٧) من نظام الشركات في فقرته الثالثة على أنه: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة.. أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها....) ولما كان الثابت عدم دخول مقدمي الطلب في الشركة محل مورثهم حتى الآن فإن هذه الطلبات تعد سابقة لأوانها، وأما فيما يخص الطلب الأخير وهو إلزام المصفي بتحريك دعوى ضد الشريك لإلزامها بالتوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس المعدل فإن هذا الطلب ينظر في دعوى مستقلة أمام الدوائر الموضوعية لا أن ينظر ضمن الطلبات المقدمة في دعوى التصفية، إذ لا علاقة له بإجراءتها، والنظر فيها منفك عن النظر في التصفية والطلبات المتعلقة بها، أو المؤثرة في سيرها، وحيث نصت المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وعليه فإن الدائرة ترى عدم قبول الطلب والحال كذلك، ولا يمنع هذا من رفع الدعوى وفق الإجراء النظامي الصحيح كما سبق بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلبات المقدمة في الدعوى رقم (٣٠٨١٢٢٨٥) المقامة من شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق.