حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430305508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253363/1444
رقم الحكم:4430305508
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253363 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430305508 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470253363 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة(...) التجارية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة توريد وتركيب غرف تبريد وتجميد وتأسيس مكيفات دكت، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٦,٩٦١.٠٠) خمس مئة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦٦,٩٦١.٠٠) خمس مئة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٥٣٨,٦١٣.٠٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال، والمتبقي (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م -تقريباً-. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يليـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء التعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- ثلاثة عقود مبرمة بين الطرفين على أوراق المدعية والممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب على أوراق المدعية من تاريخ 30/09/2021م إلى تاريخ 28/10/2021م بإجمالي مبلغ المطالبة. 3- أوامر شراء مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبدأت الجلسة بسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى، نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقود المبرمة بين الطرفين، وكشف الحساب، وأوامر الشراء الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨,٣٤٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.