حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430319366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439012926/1443
رقم الحكم:4430319366
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012926 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430319366 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٩٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد تم توقيع المدعى عليه على محضر صلح وكفالة بصفته كفيل في عقد تجاري وتم تقديم الدعوى في المحكمة العامة بموجب صك الحكم رقم (٤٣١٧١٤٨١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ وحكمت بعدم الاختصاص وبموجب ذلك نقدم بلائحة دعوى نصها ما يلي (لقد سبق وأن تم بيع جوالات لمؤسسة (...) للتجارة، وقد قامت بسداد جزء منها وقد حررت المؤسسة شيك بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. واستلمت المدعية منها مبلغ قدره (٨٣,٧٩٣) ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقد تم تقديمه إلى محكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤٠٠٠٦٧١٣٣٤) وحيث أن المدعى عليه حرر محضر صلح وكفالة مع المدعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م. على بالالتزام بسداد المبالغ المستحقة بذمة مؤسسة (...) التجارية والمقدر بمبلغ (٤١٦,٢٠٧) أربعمائة وستة عشر ومائتان وسبعة ريالات. وقد تم سداد مبلغ (١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال على دفعات مبينة على النحو التالي: ١-(٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال في ٢٠١٩/١٠/١٠م. ٢-(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، في ٢٠١٩/١٢/٠٢م. ٣-(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، في ٢٠٢٠/٠١/٠٥م. ٤-(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، في ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م. وقد بقي في ذمة المدعى عليه بصفته كفيل في عقد تجاري مبلغ (٣٠٦,٢٠٧) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وسبع ريالات، بموجب محضر الصلح والكفالة. وحيث أن مؤسسة (...) التجارية قد تقدمت في منازعة تنفيذ بموجب محضر الصلح والمطالبة في إلغاء قرار التنفيذ وحيث صدر قرار محكمة التنفيذ في إلغائه. وحيث أن المدعى عليه و لم يسدد المبالغ المستحقة بذمته، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٦,٢٠٧) ثلاثمائة وستة آلاف ومئتان وسبعة ريال، بالإضافة لسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم رقم (٤٢١٤٢٤٨٩٢) الصادر من دائرة التنفيذ السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ. ٢-صك الحكم رقم (٤٣١٧١٤٨١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالدائرة العامة الرابعة عشر. ٣-سند لأمر محرر من المدعى عليه على مبلغ قدره (٤١٦,٢٠٧) أربعمائة وستة عشر ألف ومائتان وسبعة ريال، مذيل بتوقيع وبصمة. ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابته على الدعوى المتضمن: ثبت لدى محكمة التنفيذ بأن المدعية استلمت كامل حقوقها من الأصيل (مؤسسة (...) للمقاولات)، وتم رفع إيقاف الخدمات وإنهاء الدعوى، من قبل الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض. وتم توقيع محضر الصلح مبنياً على شروط منها رفع إيقاف خدمات المؤسسة ولم تلتزم المدعية بشروط الصلح، مما يرد الدعوى المدعية شرعاً ونظاماً. بالإضافة إلى أن آخر دفعة تم سدادها لدى قاضي التنفيذ حسب طلب قاضي التنفيذ، وأودع المبلغ في حساب المحكمة، لهذا فليس للمدعية أي مبالغ في مواجهة الأصيل فكيف لها أن تقيم على الكفيل. وعليه طلب رد دعوى المدعية وصرف النظر عنها لعدم صحتها، كما طلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ ووملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية، رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتم التواصل من المدعية بخصوص الصلح وطلب وكيل المدعى عليها السير في الدعوى والحكم فيها برفض الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه وملخصها: أولاً: أن المدعية أقامت دعواه لإلزامه بسداد قيمة الشيك المتعلق في ذمة (مؤسسة (...) للتجارة) وقد ثبت لدى محكمة التنفيذ بأن المدعية استلمت كامل حقوقها، وحيث أقامت الشركة دعوى منازعة تنفيذ رقم (٤٢١٠٩٤٠٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ لسدادها المبلغ وانتهت القضية بإبطال الشيك، وثابت ذلك بالحكم رقم (٤٢١٤٢٤٨٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـوتم تأييده بالحكم رقم (٤٢٧١٦٢٦١٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ. والسداد كما يلي: ١-(٦) إيداعات نقدية على مطبوعات بنك (...) من تاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م حتى ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م في حساب مؤسسة (...) للتجارة، بإجمالي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. ٢-(٣) إيصالات تحويل من الصراف الآلي للبنك (...)من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٩م حتى ٢٠١٩/٠٢/١٩ بإجمالي مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٣-فاتورتين على مطبوعات مؤسسة (...) برقم (٠١-٤٣٨٢) و (٠١-٤٣٨٣) باسم العميل (...) بإجمالي مبلغ قدره (٢٠,١٦٠) عشرون ألف ومائة وستون ألف ريال، بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٦م. ٤-تحويل مبلغ قدره (٢,٤٥٥) ألفان وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ عن طريق مؤسسة النقد بناء على طلب رئيس دائرة التنفيذ. ٥- كما تم تحويل مبلغ قدره (٩٢,٣٢٦) اثنان وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ريال، وتم تحويلها على حساب المحكمة. ولأن الشيك تم إبطاله من قبل محكمة التنفيذ فعلى المدعية إثبات استحقاقها للمبلغ أولاً حيث أن الكفالة وقعت باطلة بإبطال الشيك، حتى وإن حصلت الكفالة فهي باطلة نظاماً، وعليه طلب رد دعوى المدعية وصرف النظر عنها لعدم صحتها كما طلب أتعاب المحاماة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ وملخصها: أولاً/ أن ما ذكره المدعى عليه من ثبوت استلام كامل المبلغ من مؤسسة (...) للمقاولات باعتبارها - الأصيل - مستشهداً بالحكم الصادر من محكمة التنفيذ في القضية رقم (٤٢١٠٩٤٠٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ، وبالصك رقم (٤٢١٤٢٤٨٩٢) وتاریخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ، لدى دائرة التنفيذ السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض فهذا الكلام غير صحيح إطلاقاً ومخالفاً لما جاء في منطوق الحكم، حيث أن منطوق الحكم ثبت فيه محضر الصلح والكفالة بين الطرفين، وليس كما يزعم المدعى عليه بأنه قام بسداد المبلغ كاملاً. ثانياً/ سبق وأن تم الاتفاق بين المدعية ومؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وتاریخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥هـ، على بيع جوالات لمؤسسة (...) للتجارة وقد حررت المؤسسة شيك بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، تم تقديمه لمحكمة التنفيذ لعدم الوفاء والمماطلة في السداد، وقد سددت مبلغ قدره (١٩٣,٧٩٣) مائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وتبقى في ذمة المؤسسة مبلغ قدره (٣٠٦,٢٠٧) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وسبعة ريالات وذلك بموجب محضر الصلح والكفالة. ثالثاً/ تم عمل محضر صلح وكفالة بين المدعية/ مؤسسة (...) للتجارة، والمدعى عليه/ (...)، إلتزم بموجبه بسداد المبلغ المتبقي وهو (٤١٦,٢٠٧) أربعمائة وستة عشر ألف ومائتان وسبعة ريالات، وحيث أنه قد تم سداد جزء من المبلغ بعد عمل محضر الصلح والكفالة ليتبقى في ذمته مبلغ قدره (٣٠٦,٢٠٧) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وسبعة ريالات، ولم يقدم المدعی عليه ما يثبت سداد المبلغ كاملاً، كما أن المدعى عليه إلتزم بتحرير سند لأمر كما هو متفق عليه في الفقرة -ثالثاً- من محضر الصلح والكفالة بالمبلغ المتبقي ولكن السند لأمر لم يكن مستوفي الشروط الشكلية بإعتباره ورقة تجارية، ولم يتمكن من تقديمه لدى محكمة التنفيذ. رابعاً/ إن المدعى عليه تعهد وإلتزم بموجب محضر الصلح والكفالة وشهادة الشهود بضمان سداد المبلغ المتبقي في ذمة مؤسسة (...) للتجارة، وحيث أن مؤسسة (...) لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي؛ لذا طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٠٦,٢٠٧) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وسبعة ريالات، وكذلك سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر الطرفان، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت السداد للمبالغ المستحقة للمدعية فذكر بأن هذه الدعوى سابقة لأوانها وطلب مهلة لتقديم ما يثبت سداد مؤسسة أحلامك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٥هـ وملخصها: أولاً: إن الثابت بموجب منطوق الحكم رقم (٤٢١٤٢٤٨٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ الصادر من دائرة التنفيذ السادسة عشر بالرياض، إثبات محضر المؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٠٩م، وبموجب ذلك قام المدعى عليه بتحرير السند لأمر بمبلغ قدره (٤١٦,٢٠٧) أربعمائة وستة عشر ألف ومئتان وسبعة ريالات. ٢-وقد تم توضيح المبالغ التي تم سدادها بعد توقيع المحضر، وبقي إلتزام المدعى عليه بسداد مبلغ الكفالة وقدره (٣٠٦,٢٠٧) ثلاثمائة وستة آلاف ومئتان وسبعة ريال. ٣-إن ما قدمه المدعى عليه من مجموعة فواتير يدعي فيها أنه قام بسداه، فهو غير صحيح. ٤-بعد تقديم مطالبة تنفيذ ضد مؤسسة/ (...) للتجارة، تعهد للمدعى عليه بكفالة غرم وأداء لسداد المديونية، وقد التزم المدعى عليه بسداد المبلغ بموجب الكفالة، وحرر سند لأمر استجابة لطلب المدعية. ٥-أن المدعى عليه أقر في جوابه بصحة محضر الصلح والكفالة وأنه قد التزم بموجبه وذلك بشهادة الشهود، وحيث أن مؤسسة (...) للتجارة لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها مما تسبب ضرر لحق بالمدعية. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣هـ وملخصها: وحيث لا صحة لدعوى المدعية ولا صحة لما ورد في ردها، أولاً: ـ ١ـ مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية هو عدم التزامها بمواعيد الرد وقبل ذلك قامت بتقديم طلب وقف السير في الدعوى برقم ٤٣٧٨٢٥٠٦٩ وقد أجابت الدائرة على الطلب (يتم الحضور الجلسة القادمة ويطلب التنازل ووقف النظر في الدعوى) ومن ثم غابت المدعية عن الجلسة لتشطب بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ وقام بطلب مواصلة السير للحكم في الدعوى وهذا لا يدع مجال للشك أن ليس للمدعية حق فيما تدعية . ٢ـ لا توجد أي علاقة مالية بين المدعية والأصيل غير الشيك محل الدعوى (وهذا ماتمت الكفاله عليه) وما تم سداده هو قيمة الشيك وقد ثبت أمام محكمة التنفيذ بأن المدعية استلمت كامل حقوقها من الأصيل (مؤسسة (...)) وقد تم إنهاء الدعوى من قبل الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض، كما هو ثابت في الحكم رقم ٤٢١٤٢٤٨٩٢ وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ وتم تأييده بالحكم رقم ٤٢٧١٦٢٦١٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ في القضية رقم ٤٢١٠٩٤٠٨٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ. واذا كان لها مطالبه فتثبتها في مواجهة الأصيل أولاً ولا تقدم على الكفيل قبل إثبات الحق. ٢ـ بسداد الأصيل تسقط الكفالة والساقط لا يعود كما أحال لرده السابق منعاً للإطالة. وعليه طلب الحكم برد دعوى المدعية وصرف النظر عنها لعدم صحتها كما طلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، طلبت الدائرة من المدعى عليه ما يفيد بإيقاف التنفيذ للقرار الصادر من محكمة التنفيذ والمثبت لسداد كامل المبلغ وتقديم الأحكام المذكورة في مذكرته، حيث ذكر في مذكرته بتاريخ ١٣ / ١ مانصه: "لا توجد أي علاقة مالية بين المدعية والأصيل غير الشيك محل الدعوى (وهذا ماتمت الكفاله عليه) وما تم سداده هو قيمة الشيك، وقد ثبت أمام محكمة التنفيذ بأن المدعية استلمت كامل حقوقها من الأصيل (مؤسسة (...)) وقد تم إنهاء الدعوى من قبل الدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض، كما هو ثابت في الحكم رقم (٤٢١٤٢٤٨٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ وتم تأييده بالحكم رقم (٤٢٧١٦٢٦١٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ في القضية رقم (٤٢١٠٩٤٠٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ. كما سألت الدائرة وكيل المدعية أن المدعى عليه دفع بعدم التزام المدعية برفع الإيقاف بموجب محضر المصالحة وأنها لم تلتزم بالصلح. فذكر بأن موكلته قامت برفع الإيقاف ثم أعادته على المؤسسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه الطرفان، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافه؟ قررا الطرفان اكتفائهما بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: و بعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية و ما قدمه الطرفان و من جملة ذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشرة من محكمة التنفيذ بالدعوى رقم ٤٢١٠٩٤٠٨٥ و قد تبين للدائرة طرح النزاع القائم بين الطرفين أمام دائرة التنفيذ في المنازعة التنفيذية و أثبتت الدائرة محضر الصلح و الكفالة المستند عليه في هذه الدعوى المطالب بالإلزام بمضمونة والمبالغ المسددة والمتبقية فإن حكم دائرة التنفيذ أو ما أثبتته في محضر الحكم يعد سنداً تنفيذياً بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ وتختص محكمة التنفيذ بتنفيذ مضمونه لذا فإن الدائرة ترى رفض الدعوى شكلاً لسبق الحكم في الدعوى واعتبار ما أثبتته دائرة التنفيذ سنداً تنفيذياً في مواجهة الأصيل والكفيل معاً، وكما تقدم فإن السند التنفيذي الصادر من دائرة التنفيذ تُلزم محكمة التنفيذ بالإلزام بمضمونه إن كان للمدعي مبالغ متبقية بناء على المادة ٣ – ٢ من المادة التاسعة من نظام التنفيذ . وتنتهي الدائرة ناظرة الدعوى للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر بالدعوى؛ لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق.