حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437330147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017448/1443
رقم الحكم:437330147
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017448 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437330147 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439017448 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة الوقائع: تتــلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم أنـــه في الجلسة المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- بتاريخ 24/04/1443هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت إلكترونيا؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: إنه بتاريخ 14/04/١٤٣٦هـ الموافق 03/02/٢٠١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دهانات وملحقاتها وتاريخ ابتداء التعامل 14/04/١٤٣٦هـ الموافق 03/02/٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٦٢.٠٨٨) اثنان وستون ألفًا وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات الحد الائتماني للتوريد (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الاول شركة الوان للدهانات بتوريد دهانات وملحقاتها لطرف الثاني شركة (...) للصناعات المعدنية على أن يقوم الطرف الثاني بسداد قيمة الدهانات وملحقاتها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/04/١٤٣٦هـ الموافق 03/02/٢٠١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد اتفاق_فواتير_مطابقة رصيد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢.٠٨٨) اثنان وستون ألفًا وثمانية وثمانون ريال وبطلب البينة قرر بأنها عقد الاتفاق، والفواتير ومطابقة الرصيد –المرفقة-، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وتبلغ المدعى عليها بها، وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة: (22/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ؛ ونصّها على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ؛ وبما أنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً للمادة (10/أ) من ذات النظام؛ ونصّها يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وبما أن المادة (30/1) من نظام ذات النظام نصّت على أنّه 1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، وبما أن وكيل المدعي تقدم بما يثبت الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى والمذيل بتصديق الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومطابقة المدعى عليها في 25/02/2019م بختمها على مبلغ (62.088) ريال للمدعي، ما تعدّه الدائرة مثبتا لقيام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى وإقرارا بصحة مبلغ المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان؛ ولأن المادة: (42/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ قد نصّت صراحة على أنّه: 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الدعوى حتى يثبت العكس، ولم يثبت، بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، ووفقاً للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي تنص على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب ، فإنّ الدائرة تنتهي إلى القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وللمدعى عليها الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره اثنان وستون ألفا وثمانية وثمانون ريـ(62.088)ـألا، وفق الأسباب المشار إليها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.