حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430334117
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470301987/1444
رقم الحكم:4430334117
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470301987 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430334117 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠١٩٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد شركة (...) للأعمال المتخصصة المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٢٠٥٠٧٠) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للأعمال المتخصصة بأن تدفع مبلغا وقدره (١٠٣,٦٨٦) مائة و ثلاثة ألاف وستمائة وستة وثمانون ريال لقاء ثمن مبيع، وقد تم الحكم لصالح المدعي بمبلغ المطالبة، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٠٣٤٠٠) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٥٥٢) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم إلكتروني على مطبوعات وزارة العدل صادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام، المتضمن المدعي (...) والمدعى عليها شركة (...) للأعمال المتخصصة، والذي جاء في نص حكمه حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال المتخصصة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية/ (...) مبلغًا وقدره (١٠٣,٦٨٦) مائة و ثلاثة ألاف وستمائة وستة وثمانون ريال ، مكتسب القطعية وممهور بالصيغة التنفيذية، برقم (٤٤٧٠٠٣٤٠٠) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم جواب تضمن أن موكلته لم تقم بسداد قيمة المطالبة السابقة ليس جحداً لحق المدعي في ذلك وإنما بسبب تعثرها مالياً ولم تماطل في ذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى وكيلة المدعي تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٥.٥٥٢) خمسة عشر ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة برقم: (٤٣٩٢٠٥٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ، والمكتسب القطعية والذي حكم لصالح موكلها فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١٠٣.٦٨٦) مائة و ثلاثة الاف وستمائة وستة وثمانون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم استناداً على ما ورد في المادة: (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعي للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولاينال من ذلك ما أوردته وكيلة المدعى عليها من أن موكلتها لم تماطل ولم تجحد دعوى المدعية، إذ أن القضية أحيلت للمصالحة ابتداء وكان بإمكان المدعى عليها الإقرار بالحق والصلح مع المدعى عليها فيه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٠.٣٠٠) عشرة آلاف وثلاثمائة ريال، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال المتخصصة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٣٠٠) عشرة آلاف وثلاثمائة ريال، والله الموفق.