حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449043339/1444
رقم الحكم:4430317489
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449043339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317489 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449043339 لعام 1444هـ المدعي: موسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد كسر رخام، ابتداءاً من تاريخ 1443/04/3هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/28هـ، بمبلغ وقدره (154,125) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (154,125) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (62,954) اثنان وستون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال، ولم تسدد ما تقبى من المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (91,170) واحد وتسعون ألفًا ومائة وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- (مستخلص) رقم (1) في 1443/03/26هـ، بمبلغ قدره (12,954) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال. 2- (مستخلص) رقم (2) في 1443/05/29هـ، بمبلغ قدره (17,578) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال. 3- (مستخلص) رقم (3) في 1443/06/8هـ، بمبلغ قدره (12,342) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال. 4- (مستخلص) رقم (4) في 1443/06/28هـ، بمبلغ قدره (30,430) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال. 5- (مستخلص) رقم (5) في 1443/07/13هـ، بمبلغ قدره (12,070) اثنا عشر ألفًا وسبعون ريال. 6- (مستخلص) رقم (6) في 1443/07/24هـ، بمبلغ قدره (29,848) تسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/26هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الدعوى؟ ذكر بأن المبلغ الذي في ذمة موكلته هو أقل مما طالبت به المدعية، والصحيح أنه مبلغ وقدره (90٫670) تسعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً، وبعرض ذلك على ممثل المدعية أجاب بأنه لا مانع لدى موكلته من حصر الدعوى بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها، وتتنازل عن الزائد في ذلك وقدره (500) خمسمائة ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (90٫670) تسعون ألفاً وستمائة وسبعون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة التعاقد والمبلغ المطالبه به، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية موسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 90.670 تسعين الف و ستمائة و سبعون ريالاً . فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ موسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (90,670) تسعين ألف وستمائة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.