حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307014/1444
رقم الحكم:4430317699
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307014 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317699 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470307014 لعام 1444 هـ المدعي: شركة المستودعات النموذجيه للأدوية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عيادات خلود الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكلته شركة طبية تعمل في مجال توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بمدينة الرياض، وقد اتفقت مع المدعى عليها لعام 2018 م بتوريد الأدوية، ثمن إجمالي قدره (189,850) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (112,250) مائة وإثناعشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً من جملة المبالغ المستحقة لموكلته، وقد قامت موكلته بمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي ولكنها لم تستجب لذلك وظلت تماطل في السداد. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن الأدوية مبلغ قدره (77,600) سبعة وسبعون ألف وستمائة ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير. 2- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1444/04/26 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن نشاط المدعى عليها أجاب بأنها عيادات طبية وصيدلية، فسألته الدائرة عن المواد الموردة وعن استخدامها فأجاب بأنها إبر وتستخدم في العيادة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (1) و (2) والتي نصت (1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أن تقديم خدمات الطبية لا تعد من الأعمال التجارية المحضة لكونها لا تدخل من ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439هـ على: (ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فإن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر لذا فإن المدعى عليه ليس تاجراً، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمدة عشر أيام بناء على ما ورد في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.