حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430301779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439381380/1443
رقم الحكم:4430301779
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381380 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301779 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439381380 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 23/ 11 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلّغها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد باللائحة وحصر طلبه بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (326,114) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر دينار أردنياً. 2- مبلغ وقدره: (200,000) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة. ثم سألت الدائرة ممثل المدعية كم عدد الفواتير، وكم قيمة كل واحدة منها مع ذكر المجموع، وهل يوجد اعتماد من المدعى عليها؟ فاستعد بتقديم الجواب، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 29-11-1443هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها. طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عن طريق الملف الإلكتروني، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/11 هـ، وفيها: حضر المدعي وحضر وكيل المدعى عليها. وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية، تضمنت ما نصه: (أولاً: ما ذكر من الاتفاق على التوريد فصحيح وكذلك الفواتير المقدمة على البضاعة صحيح، أما تفاصيل التزام المدعية بالاتفاق بشأن البضاعة فغير صحيح فلم يتم توريد سوى (زيت زيتون، زيتون، مخللات) فقط. ثانياً: تم استلام البضاعة على دفعات وآخر دفعة تم استلامها كانت في شهر (2021/04م)، ومسجل عليها تاريخ الانتهاء بعد (18) ثمانية عشر شهراً، والاتفاق على أن يتم السداد بعد أربعة أشهر من تاريخ استلام آخر دفعة، وقد تم حفظ البضاعة كاملة في مستودع لتجهيزها وعرضها في السوق، وبعد قرابة ثلاثة أشهر حين إنزال البضاعة في السوق ظهر أن البضاعة فاسدة، رغم التكلف فيها بمبالغ تامة للمستودعات والسمعة التي لحقت بنا وبالعملاء وعودتها لفسادها وتلفها. ثالثاً: لدينا البينات والشهود الذين يشهدون بأن البضاعة فاسدة، ومنهم أصحاب المستودعات، كما أن صاحب الشركة المدعية الشيخ (....) تم إبلاغه بذلك وحضر للمستودع واطلع على البضاعة هو وبعض شركاءه وموظفيه، واطلع على أنها فاسدة ورائحة فسادها وتلفها ظاهرة رغم تخزينها في الثلاجات، وسبب عدم الاطلاع على فسادها بشكل ظاهر أنها تكون مختومة ومغلقة، ولم يتم الاطلاع على ذلك بشكل تام إلا بعد البيع وعودتها من العملاء لفسادها وتلفها، وتم إبلاغه بذلك وتعذر بكونه لم يبلغ إلا بعد أربعة أشهر رغم أن مدة صلاحيتها المتبقية حين حضوره ومعرفته بفسادها تتجاوز السنة. رابعاً: المدعية استلمت من موكلتي حوالتين ولم تذكرها الأولى: (75,052) خمسة وسبعون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً. الثانية: (64,950) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وبناءً على ما سبق كله نطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها). وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد عليها. وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/24 هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دفع المدعى عليه وكالة من أن موكلته قامت بسداد مبلغ (75,052) خمسة وسبعون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، ومبلغ (64,950) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً للمدعية؟ فأجاب: بأن موكلته استلمت هذه المبالغ من المدعى عليها، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عما يعادل قيمة ما استلمته موكلته بالدينار الأردني فقرر أنه ما استلمته موكلته يعادل (27,990) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعون دينار أردني، كما قرر المدعى عليه وكالة أن مجموع ما سلمته المدعى عليها للمدعية بالريال السعودي هو مبلغ (140,002) مائة وأربعون ألفاً و ريالان وهو ما يعادل مبلغ (27,990) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعون دينار أردني، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة نصها: " أولاً / نؤكد أن اتفاق المدعية لم يكن مع موكلتي بصفتها الشخصية بل مع نخبة اليوم التجارية سجل تجاري (...) وموكلتي مالك في الشركة المذكورة، والتي لم تضمنها المدعية دعواها ولم تشر إليها المدعية أو تذكرها أو تضيفها في أطراف الدعوى وهو من لوازم سلامة وصحة الدعوى لتكون على سياقها السليم. ثانياً / موكلتي في مواجهة المدعية لا تخرج عن ذات التعاقد معها والذي كان كما تضمنه العقد توريد للتسويق للبضاعة، كما يوضحه العقد بين الطرفين والمتضمن (ولاستعداد الطرف الثاني (المدعية) بالقيام بدور المغذي للطرف الأول(مؤسسة المدعى عليها) بكل ما يقوم بطلبه)، ولا يلزم الطرف الأول سوى التحصيل كما ينص عليه العقد في آليه السداد والمحاسبة في تاسعاً، وكذلك ما ينص عليه الفقرة حادي عشر استقلال الطرفان (لا تشمل هذه الاتفاقية تسمية أي طرف كممثل للآخر ولا يجوز لأي طرف تقديم أي وعد أو تحمل أو كفالة أو إقرار أو تعهد أو إنشاء أو تكبد أي مسؤولية أو أي إلتزام من أي نوع صريحاً كان أو ضمنياً ضد الطرف الآخر أو باسمه أو بالنيابة عنه)، ولا أصرح من ذلك في رد دعوى المدعية كما ورد في العقد والملحق له كذلك. ثالثاً / نؤكد على ما تم الرد به سابقاً من عدم صحة دعوى المدعية من كونه تم استلام البضاعة على دفعات وآخر دفعة تم استلامها كانت في شهر 2021/04م، ومسجل عليها تاريخ الانتهاء بعد ثمانية عشر شهراً، و الاتفاق على أن يتم السداد بعد أربعة أشهر من تاريخ استلام آخر دفعة، وقد تم حفظ البضاعة كاملة في مستودع لتجهيزها وعرضها في السوق، وبعد قرابة ثلاثة أشهر حين إنزال البضاعة في السوق ظهر أن البضاعة فاسدة، رغم التكلف فيها بمبالغ تامة للمستودعات والسمعة التي لحقت بنا وبالعملاء وعودتها لفسادها وتلفها. رابعاً / وكذلك ما تم بيانه سابقاً من كون المدعية استلمت من موكلتي حوالتين ولم تذكرها الأولى: (75,052) خمسة وسبعون ألف واثنان وخمسون ريالاً سعودياً. الثانية: (64,950) أربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً سعودياً. خامساً / وأما ما يتعلق بشأن البينات والشهود الذين يشهدون بأن البضاعة فاسدة فهي كما يلي: 1/ الإفادة من قبل قائد فريق سلامة الغذاء في المصانع الدولية للمواد الاستهلاكية والأغذية والمتضمن فحص البضاعة وأنها (وجد أنها ملوثة بالفطريات والعفن أثناء التفتيش المادي من قبل مشرف الجودة). 2/ الإفادة والشهادة من قبل (...) والذي زار المستودع وأفاد بالشهادة المرفقة أنه بالاطلاع على البضاعة وجدها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لطبقة العفن الظاهرة رغم أنه متبقي من صلاحيتها أكثر من سنة حين اطلاعه عليها. 3/ مسترجع بضاعة تم تسويقها لمؤسسة منطقة العروض التجارية بسبب الروائح الكريهة وكثرة الشكاوى من العملاء موقعة ومختومة. 4/ بعض الصور التي توضح شكل البضاعة والعفن الظاهر بها، ورداءتها والتي لم تظهر إلا حين عرضها في السوق لكون المدة المتبقية من صلاحية البضاعة تتجاوز السنة. 5/ إفادة شركة (...) بتوقيع المدير التنفيذي للشركة وختم الشركة بأنه حين معاينة البضاعة في المستودع قبل عملية الشراء وجد تعفن واضح جداً في سطول البضاعة، لذلك لم يتم إتمام عملية الشراء. وعليه ولما سبق كله ولكون موكلتي مجرد مسوق، حسب العقد والملحق، ولكونها لا تتحمل شيئاً من الإلتزام بناء على البند حادي عشر من استقلال الأطراف، وللبينات المقدمة من موكلتي بأعلاه، وتقدم المدعية بهذه الدعوى رغم ما تعلمه بأعلاه من بينات وإلتزامات للأطراف تطلب موكلتي رد دعوى المدعية، وتحميلها أتعاب التقاضي والمحاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريالاً سعودياً "، فطلبت منه الدائرة إرفاق كافة البينات على دفعه بأن البضاعة فاسدة خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي وكالة الإجابة على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال (5) أيام تاليه بذات الآلية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/22 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أفاد بأنه لم يستطع إرفاق ما طلب منه، وطلب الإمهال لمرة أخيرة لإرفاقها، وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق كافة البينات على دفعه بأن البضاعة فاسدة خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي وكالة الإجابة على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال (5) أيام تاليه بذات الآلية، وتعتبر هذه المهلة نهائية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/21 هـ وفيها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، وما أرفقه وكيل المدعى عليها في مذكرته النهائية، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه مزيد بينة سوى ما قدم، فقرر اكتفاءه بما قدم؛ ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب بدعواها هذه إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره: (326,114) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر دينار أردنياً، وذلك مقابل بضاعة وردتها للمدعى عليها ولم توف المدعى عليها سداد ما عليها، وتطلب المدعية كذلك مبلغ وقدره: (200,000) مائتان ألف ريال وذلك عن أتعاب محاماة، وقد تحققت الدائرة من التعاقد الذي جرى بين الطرفين فألفته صحيحا ولم ينكر الطرفين العقد المبرم بينهما، ولما كانت المدعى عليها تدفع بأن البضاعة التي سلمت لها كانت فاسدة حين تسلمها، ولم تثبت المدعى عليها للدائرة أن البضاعة المسلمة حين تسليمها كانت فاسدة، وقد ثبت للدائرة أن البضاعة محل التعاقد قد تسلمتها المدعى عليها من المدعية والأصل تسلمها خالية من العيوب ولم يثبت للدائرة خلاف الأصل، ومما يقوي أن البضاعة لم تكون فاسدة ما دفعت به المدعية من أن البضاعة مرت في فترة دخولها للممكلة العربية السعودية بالجمارك ومرت كذلك بالهيئة العامة للغذاء والدواء ولو أنها حين مرت كانت كما وصفتها المدعى عليها بأنها فاسدة لما فسح لها بالمرور وهذا الدفع مما يقوي توجه الدائرة ويزيد قناعتها بحكمها، ولما كانت المدعى عليها قد سددت جزءا من المبلغ المتفق عليه وهو بحسب إقرار وكيل المدعية: مبلغا يعادل (27.990) دينار أردني، وقرر كذلك أنه يساوي بالريال السعودي مبلغا قدره: (140.002)، وقد قويت قناعة الدائرة بحكمها كذلك بأن قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المتفق عليها مما يدل مع على رضاها بالبضاعة الموردة وتخلفها فيما بعد كان لم يكن كما دفعت لفساد البضاعة؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتجارة المواد الغذائية والتنظيف سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (298.124) مئتان وثمانية وتسعون الفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا أردنيا، ثانيا: مبلغا قدره: (100.000) مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.