حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430336542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470130057/1444
رقم الحكم:4430336542
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470130057 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430336542 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٠٠٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٩/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعي سيارات خمس باصات لمدة (٤) أربعة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (١١٩,٠٤٠.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعون ريال -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٥٩٥,٢٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثمانية وأربعون قيمتها (١١٩,٠٤٠.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ ، و الدفعة رقم ثمانية وأربعون قيمتها (١١٩,٠٤٠.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ ، و الدفعة رقم ثمانية وأربعون قيمتها (١١٩,٠٤٠.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ ، و الدفعة رقم ثمانية وأربعون قيمتها (١١٩,٠٤٠.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٩٥,٢٠٠.٠٠) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم العين المؤجرة، حيث تم الاتفاق على التسليم بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم العين المؤجرة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار سيارة رقم (...) مؤرخ ٢٤/١٠/١٤٣٣هـ، المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...)، ممهوراً بتوقيعهما وعلى مطبوعات المدعى عليها. ٢- عقود ايجار عدد (٥) المبرمة بين المدعى عليها ومؤسسة (...)، ممهوراً بتوقيعهما وعلى مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر من يمثل المدعية و عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و العقد المبرم بين الطرفين و في سبيل تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى، سالت الدائرة المدعي عن صفه موكله حيث ان التعاقد بين مؤسسة (...) و شركة (...) أجاب بأن (...) هو وكيل عن المؤسسة، و بعد اطلاع الدائرة على الأوراق المقدمة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم العين المؤجرة. وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث ذكر وكيل المدعي بأن موكله هو وكيل عن المؤسسة، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي في هذه الدعوى لعدم ثبوت علاقة للمدعي بالمدعى عليها وأن العلاقة محصورة بين أطراف التعاقد، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث