حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430318763
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215991/1444
رقم الحكم:4430318763
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430318763 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439215991 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ حفر وردم شبكة الصرف الصحي بحي (...)، لمدة (7) سبعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1438/03/14هـ الموافق 2016/12/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/10/14هـ الموافق 2017/07/08م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (19,577,933) تسعة عشر مليونًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,287,868.58) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانية وستون ريال وثمانية وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (1,404,214.95) مليون وأربع مئة وأربعة ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال وخمسة وتسعون هللة، والمتبقي (883,653.57) ثمان مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، منها خصم نسبة (5%) بمبلغ (114,393.42) مائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال واثنتان وأربعون هللة مع التسليم النهائي وخصميات أخرى بقيمة (245,488.55) مائتان وخمسة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (523,771) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم. 2- محضر التسليم الابتدائي. 3- المستخلصات، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في07/10/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (523771) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وسبعون ريال لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق. ثم جرى تحديد جلسة بتاريخ 6/3/1444هـ حيث تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر، وذكر بأسبابه: حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم، ووقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ومن ذلك أن المدعية وسبق لها أن قدمت الدعوى والبينات والمستخلص رقم 3 إلي اعتمدت عليه الدائرة في حكمها بدعوى لدى الدائرة الخامسة عشر وجرى استئناف الحكم وانتهت القضية إلى حكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى بموجب الحكم الصادر من الدائرة الرابعة برقم 1485 وتاريخ 19/5/1442هـ وبإحالة الطلب للدائرة عقدت لنظره جلسات، ففي جلسة 22/4/1444هـ جرى فتحها وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب عن الالتماس المقدم من قبل المدعى عليها. وفي ذات التاريخ أرفقت وكيلة المدعية مذكرة رد تضمنت: "دفع بعدم قبول الالتماس شكلاً:1- رفعنا مطالبتنا المالية بقيمة المطالبة المحكوم بها (523.771﷼) بخطاب إشعار دائن مسبب للمدعى عليها عبر البريد الممتاز مؤرخ في 1443/07/12الموافق 2022/02/13، (سابق على تقديم الالتماس بـ 7أشهر) مرفق الخطاب وإشعار البريد الممتاز كإثبات لتاريخ العلم. 2- سبق للملتمسة الاطلاع على الدعوى التفصيلية في مرحلة المصالحة وحضرت محامية عنه جلسة الصلح في 1443/08/19 الموافق 2022/03/22(سابق على تقديم الالتماس بـ6 أشهر) وتم مناقشة الدعوى وتعذَّر الصلح. 3-أبلغت الملتمسة إلكترونياً عبر بوابة ناجز باعتماد صك حكم الدائرة (الملتمس عليه) في 7/ 10/ 1443هـ الموافق 2022/05/08م (سابق على تقديم الالتماس بـ 4أشهر و(11يوم).4- واكتسب الحكم القطعية وذُيِّل بالصيغة التنفيذية بالإجراءات النظامية مصحوبة بإبلاغ الأطراف به. 5- أسَّست الملتمسة علمها بإعلانها بالتنفيذ الاختيار بطلب التنفيذ رقم (401024400836469) وتاريخ 1444/02/18؛ هل يكون لإعلان محكمة التنفيذ أفضلية على إعلانها باعتماد صك الحكم قبل أربعة أشهر و(11) يوم من طلبها التماس إعادة النظر في 1443/10/07 مع أن وسيلة الإعلان واحدة في الحالتين؟ ؛ ناهيك عن حضورها جلسة الصلح بذات الوسيلة الإعلانية؛ وقبلها خطاب إشعار دائن وأبلغت به عبر جهة رسمية (البريد السعودي). فندفع بعدم قبوله شكلاً وفق أحكام المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية؛ ومن باب أولى عدم جواز نظره موضوعاً.6- نحتفظ بحقنا بالرد على الالتماس ومرفقاته حال إسلامنا لها لتعثر الاطلاع عليها من موقع القضية. نطلب: عدم قبول الالتماس شكلاً." وفي جلسة هذا اليوم جرى فتحها عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، ونظراً لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما قدمه الملتمس من أوراق، وحيث قدم صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر في قضية رقم (9829) في تاريخ 18/3/1442هـ، والمتضمن ذات المطالبة وقد انتهت القضية بحكم محكمة الاستئناف برفض الدعوى بموجب حكمها الصادر من الدائرة الرابعة برقم 1485 وتاريخ 19/5/1442هـ فلما كانت هذه الدعوى اتحدت مع الدعوى المرفوعة لدى الدائرة الخامسة عشر المشار لها بعاليه من حيث الأطراف والموضوع حيث تقدمت المدعية بطلباتها بموجب العقد رقم (380221 / 161120) والمستخلص رقم 3 لذات الدائرة السابقة مما يجعل هذه الدعوى رفعت مرة أخرى لدائرة مختلفة مع كونها قد فصل فيها سابقا وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن "الدفع... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما تبين من الصك المشار له بعاليه تقدم المدعية بذات الدعوى وتطابقها مع ذات الأطراف والبينات ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كم أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث إن الدعوى محل النظر سبق الفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: أولا: تراجعت الدائرة عن حكمها السابق في هذه القضية المدون في الصك رقم 437752383 وتاريخ 07/10/1443هـ. ثانيا: حكمت الدائرة مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق.