حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430335120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470109691/1444
رقم الحكم:4430335120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470109691 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335120 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470109691 لعام 1444 هـ المدعي: عزمى لطفى احمد اللاوندى المدعى عليه: شركة آفاق الدولية للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة بمشروع شبكة صرف صحي وذلك بتوفير العمالة والمعدات ونقل العمالة من موقع إلى موقع وكذلك الإعاشة والسكن لمدة خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1443/12/04هـ الموافق 2022/07/03م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (400,000) أربعمائة ألف ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/04هـ الموافق 2022/08/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية توقف العمل بالعقد من تاريخ 1444/02/04هـ الموافق 2022/08/31م بسبب إرسال المدعى عليها بتاريخ 2022/08/31م خطاب بفسخ العقد، استنادًا على حجز كل ما يخص موكله ومنعه من العمل، وطالب إلزام المدعى عليها بالاستمرار في العمل حسب الشرط الثاني من العقد. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد اتفاق لمقاول باطن بمشروع شبكة الصرف الصحي بمدينة رابغ والمتضمن اتفاق شركة صالح سعيد طيشان وأولاده مع مؤسسة المدعي بتاريخ 2022/07/03م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/27هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن الدعوى؟ ذكر بأنه وكيل وليس بمحامٍ، فأفهمته الدائرة بأن الترافع يكون عن طريق محامي بما نص عليه نظام المحاماة وعليه إحضار من يمثل المدعي تمثيلاً صحيحاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/30هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وصحيفة الدعوى والتحقق من شروط قبولها، اطلعت الدائرة على العقد المرفق مع شركة صالح سعيد طيشان رقم السجل التجاري (...)، وبسؤال المدعى عليه عن صفة موكلته؟ أجاب بأن شركة آفاق الدولية ليس لها صفة في هذه الدعوى وسجلها التجاري رقم (...)، حيث أن التعاقد مع شركة صالح طيشان وأولاده، وبعد اطلاع الدائرة على ما قُدِّم، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالاستمرار في العمل حسب الشرط الثاني من العقد، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان التحقق من انعقاد الصفة من المسائل الأولية السابقة بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ويتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ، والتي نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ونظراً لما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة على ذي صفة، وحيث أنه باطلاع الدائرة على ملف القضية وصحيفة الدعوى والتحقق من شروط قبولها، تبين لها بأن العقد المرفق في ملف الدعوى قد تم مع شركة صالح سعيد طيشان ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته شركة آفاق الدولية ذات السجل التجاري رقم (...) ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ وذلك لأن التعاقد قد تم مع شركة صالح طيشان وأولاده، ولكون المدعى عليها في هذه الدعوى ليس لها صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.