حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470257998/1444
رقم الحكم:4430317297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257998 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317297 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٩٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية ( قفازات - غطاء رأس - غطاء كوع ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٣١,٥٠٠.٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة مبلغ وقدره (٢٣١,٥٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، ممهورة بختم الشركة، بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م. ٢-مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة بيان الأصناف وأسعارها، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليه، أفادت المدعية وكالة بأن وثيقة الصلح المرفقة قد تعذر اتمامها وتعذر الصلح نظرا لكون المدعى عليها لم تعتمد الصلح فارفقنا المسودة فقط، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: بأن وثيقة الصلح التي تعذر اتمامها كان ذلك بسبب عائد للنظام فقد حاولنا اعتمادها أكثر من مرة وتعذر لوجود خلل ولا مانع لدينا من هذا الصلح واصطلحنا مع المدعية على الوثيقة المرفقة هكذا أجاب ونظرا لكون الوثيقة قد تضمنت تواريخ لدفوعات مفصلة في جدول طلبت الدائرة من المدعية ارفاق الصلح عبر النظام بصيغة الوورد. وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، المتضمنة: انه بتاريخ ٢١/٧/٢٠٢٢م باع المدعي للمدعى عليه منتجات طبية بثمن وقدره (٢٣١,٥٠٠) مائتان وواحد وثلاثون ألف وخمسمائة ريال بموجب الفاتورة رقم (١٦٩٦) بتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢م والفاتورة رقم ١٦٩٩ بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م بالإضافة إلى المطالبة بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% بمبلغ وقدره ٢٣,١٥٠ ثلاثة وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال ليصبح المبلغ الإجمالي ٢٥٤,٦٥٠ مائتان وأربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال ويطلب المدعي من المدعى عليه سداد المبلغ المذكور وبعرض ذلك على المدعى عليه ابدى استعداده بسداد المبلغ على دفعات كالآتي: ١-قيمة الدفعة ٣٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/١٠/٢٠٢٢م. ٢-قيمة الدفعة ٣٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣٠/١١/٢٠٢٢م. ٣-قيمة الدفعة ٣٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/١٢/٢٠٢٢م. ٤-قيمة الدفعة ٣٣,١٥٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/١/٢٠٢٣م.٥-قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٨/٢/٢٠٢٣م. ٦-قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/٣/٢٠٢٣م. ٧-قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣٠/٤/٢٠٢٣م. ٨-قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/٥/٢٠٢٣م. ٩-قيمة الدفعة ٣١,٥٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣٠/٦/٢٠٢٣م. التزم المدعى عليه / شركة (...) بأنه في حال تخلف عن سداد أحد الدفعات خلال خمسة أيام من المواعيد المحددة للاستحقاق تصبح الدفعات المتبقية حالة السداد فوراً دون أعذار أو إمهال. اتفق الطرفان على أن يكون هذا الاتفاق مخالصة نهائية ومنهيه للنزاع فيما يخص هذه المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣١,٥٠٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال و أضاف أن هناك مسودة صلح مبرمة بين الطرفين. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بـأنه لا مانع لديهم من هذا الصلح واصطلحوا مع المدعية على الوثيقة المرفقة. و بما أن الطرفين بينهم مسودة صلح مبرمة، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الصلح، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره ٢٥٤,٦٥٠ مائتان وأربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسون ريال على هيئة أقساط كل دفعة تحل على النحو التالي: ١- قيمة الدفعة ٣٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/١٠/٢٠٢٢م ٢- قيمة الدفعة ٣٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣٠/١١/٢٠٢٢م ٣- قيمة الدفعة ٣٠,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/١٢/٢٠٢٢م ٤- قيمة الدفعة ٣٣,١٥٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/١/٢٠٢٣م ٥- قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٢٨/٢/٢٠٢٣م ٦- قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/٣/٢٠٢٣م ٧- قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣٠/٤/٢٠٢٣م ٨- قيمة الدفعة ٢٥,٠٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣١/٥/٢٠٢٣م ٩- قيمة الدفعة ٣١,٥٠٠ تاريخ الاستحقاق ٣٠/٦/٢٠٢٣م وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أحد الدفعات خلال خمسة أيام من المواعيد المحددة للاستحقاق تصبح الدفعات المتبقية حالة السداد لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث