حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430555208

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381380/1443
رقم الحكم:4430555208
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381380 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430555208 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٣٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية والتنظيف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٣/ ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر ممثل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلّغها. وبسؤال الدائرة لممثل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد باللائحة وحصر طلبه بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٣٢٦,١١٤) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر دينار (...). ٢- مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة. ثم سألت الدائرة ممثل المدعية كم عدد الفواتير، وكم قيمة كل واحدة منها مع ذكر المجموع، وهل يوجد اعتماد من المدعى عليها؟ فاستعد بتقديم الجواب، وبناءً عليه رفعت الدائرة الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (٢٩-١١-١٤٤٣)هـ وفيها: حضر ممثل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها. طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عن طريق الملف الإلكتروني، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وفيها: حضر المدعي وحضر وكيل المدعى عليها. وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية، تضمنت ما نصه: (أولاً: ما ذكر من الاتفاق على التوريد فصحيح وكذلك الفواتير المقدمة على البضاعة صحيح، أما تفاصيل التزام المدعية بالاتفاق بشأن البضاعة فغير صحيح فلم يتم توريد سوى (زيت زيتون، زيتون، مخللات) فقط. ثانياً: تم استلام البضاعة على دفعات وآخر دفعة تم استلامها كانت في شهر (٢٠٢١/٠٤م)، ومسجل عليها تاريخ الانتهاء بعد (١٨) ثمانية عشر شهراً، والاتفاق على أن يتم السداد بعد أربعة أشهر من تاريخ استلام آخر دفعة، وقد تم حفظ البضاعة كاملة في مستودع لتجهيزها وعرضها في السوق، وبعد قرابة ثلاثة أشهر حين إنزال البضاعة في السوق ظهر أن البضاعة فاسدة، رغم التكلف فيها بمبالغ تامة للمستودعات والسمعة التي لحقت بنا وبالعملاء وعودتها لفسادها وتلفها. ثالثاً: لدينا البينات والشهود الذين يشهدون بأن البضاعة فاسدة، ومنهم أصحاب المستودعات، كما أن صاحب الشركة المدعية الشيخ أبو بكر تم إبلاغه بذلك وحضر للمستودع واطلع على البضاعة هو وبعض شركاءه وموظفيه، واطلع على أنها فاسدة ورائحة فسادها وتلفها ظاهرة رغم تخزينها في الثلاجات، وسبب عدم الاطلاع على فسادها بشكل ظاهر أنها تكون مختومة ومغلقة، ولم يتم الاطلاع على ذلك بشكل تام إلا بعد البيع وعودتها من العملاء لفسادها وتلفها، وتم إبلاغه بذلك وتعذر بكونه لم يبلغ إلا بعد أربعة أشهر رغم أن مدة صلاحيتها المتبقية حين حضوره ومعرفته بفسادها تتجاوز السنة. رابعاً: المدعية استلمت من موكلتي حوالتين ولم تذكرها الأولى: (٧٥,٠٥٢) خمسة وسبعون ألفاً واثنان وخمسون ريالاً. الثانية: (٦٤,٩٥٠) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً. وبناءً على ما سبق كله نطلب رد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها). وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد عليها. وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دفع المدعى عليه وكالة من أن موكلته قامت بسداد مبلغ (٧٥,٠٥٢) خمسة وسبعون ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً، ومبلغ (٦٤,٩٥٠) أربعة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً للمدعية؟ فأجاب: بأن موكلته استلمت هذه المبالغ من المدعى عليها، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عما يعادل قيمة ما استلمته موكلته بالدينار (...) فقرر أنه ما استلمته موكلته يعادل (٢٧,٩٩٠) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعون دينار (...)، كما قرر المدعى عليه وكالة أن مجموع ما سلمته المدعى عليها للمدعية بالريال السعودي هو مبلغ (١٤٠,٠٠٢) مائة وأربعون ألفاً و ريالان وهو ما يعادل مبلغ (٢٧,٩٩٠) سبعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعون دينار (...)، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة نصها: " أولاً / نؤكد أن اتفاق المدعية لم يكن مع موكلتي بصفتها الشخصية بل مع نخبة اليوم التجارية سجل تجاري (...) وموكلتي مالك في الشركة المذكورة، والتي لم تضمنها المدعية دعواها ولم تشر إليها المدعية أو تذكرها أو تضيفها في أطراف الدعوى وهو من لوازم سلامة وصحة الدعوى لتكون على سياقها السليم. ثانياً / موكلتي في مواجهة المدعية لا تخرج عن ذات التعاقد معها والذي كان كما تضمنه العقد توريد للتسويق للبضاعة، كما يوضحه العقد بين الطرفين والمتضمن (ولاستعداد الطرف الثاني (المدعية) بالقيام بدور المغذي للطرف الأول(مؤسسة المدعى عليها) بكل ما يقوم بطلبه)، ولا يلزم الطرف الأول سوى التحصيل كما ينص عليه العقد في آليه السداد والمحاسبة في تاسعاً، وكذلك ما ينص عليه الفقرة حادي عشر استقلال الطرفان (لا تشمل هذه الاتفاقية تسمية أي طرف كممثل للآخر ولا يجوز لأي طرف تقديم أي وعد أو تحمل أو كفالة أو إقرار أو تعهد أو إنشاء أو تكبد أي مسؤولية أو أي إلتزام من أي نوع صريحاً كان أو ضمنياً ضد الطرف الآخر أو باسمه أو بالنيابة عنه)، ولا أصرح من ذلك في رد دعوى المدعية كما ورد في العقد والملحق له كذلك. ثالثاً / نؤكد على ما تم الرد به سابقاً من عدم صحة دعوى المدعية من كونه تم استلام البضاعة على دفعات وآخر دفعة تم استلامها كانت في شهر ٢٠٢١/٠٤م، ومسجل عليها تاريخ الانتهاء بعد ثمانية عشر شهراً، و الاتفاق على أن يتم السداد بعد أربعة أشهر من تاريخ استلام آخر دفعة، وقد تم حفظ البضاعة كاملة في مستودع لتجهيزها وعرضها في السوق، وبعد قرابة ثلاثة أشهر حين إنزال البضاعة في السوق ظهر أن البضاعة فاسدة، رغم التكلف فيها بمبالغ تامة للمستودعات والسمعة التي لحقت بنا وبالعملاء وعودتها لفسادها وتلفها. رابعاً / وكذلك ما تم بيانه سابقاً من كون المدعية استلمت من موكلتي حوالتين ولم تذكرها الأولى: (٧٥,٠٥٢) خمسة وسبعون ألف واثنان وخمسون ريالاً سعودياً. الثانية: (٦٤,٩٥٠) أربعة وستون ألف وتسعمائة وخمسون ريالاً سعودياً. خامساً / وأما ما يتعلق بشأن البينات والشهود الذين يشهدون بأن البضاعة فاسدة فهي كما يلي: ١/ الإفادة من قبل قائد فريق سلامة الغذاء في (...) للمواد الاستهلاكية والأغذية والمتضمن فحص البضاعة وأنها (وجد أنها ملوثة بالفطريات والعفن أثناء التفتيش المادي من قبل مشرف الجودة). ٢/ الإفادة والشهادة من قبل (...) والذي زار المستودع وأفاد بالشهادة المرفقة أنه بالاطلاع على البضاعة وجدها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لطبقة العفن الظاهرة رغم أنه متبقي من صلاحيتها أكثر من سنة حين اطلاعه عليها. ٣/ مسترجع بضاعة تم تسويقها لمؤسسة منطقة العروض التجارية بسبب الروائح الكريهة وكثرة الشكاوى من العملاء موقعة ومختومة. ٤/ بعض الصور التي توضح شكل البضاعة والعفن الظاهر بها، ورداءتها والتي لم تظهر إلا حين عرضها في السوق لكون المدة المتبقية من صلاحية البضاعة تتجاوز السنة. ٥/ إفادة شركة (...) والمتوجة بتوقيع المدير التنفيذي للشركة وختم الشركة بأنه حين معاينة البضاعة في المستودع قبل عملية الشراء وجد تعفن واضح جداً في سطول البضاعة، لذلك لم يتم إتمام عملية الشراء. وعليه ولما سبق كله ولكون موكلتي مجرد مسوق، حسب العقد والملحق، ولكونها لا تتحمل شيئاً من الإلتزام بناء على البند حادي عشر من استقلال الأطراف، وللبينات المقدمة من موكلتي بأعلاه، وتقدم المدعية بهذه الدعوى رغم ما تعلمه بأعلاه من بينات وإلتزامات للأطراف تطلب موكلتي رد دعوى المدعية، وتحميلها أتعاب التقاضي والمحاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً سعودياً "، فطلبت منه الدائرة إرفاق كافة البينات على دفعه بأن البضاعة فاسدة خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي وكالة الإجابة على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال (٥) أيام تاليه بذات الآلية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أفاد بأنه لم يستطع إرفاق ما طلب منه، وطلب الإمهال لمرة أخيرة لإرفاقها، وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة إرفاق كافة البينات على دفعه بأن البضاعة فاسدة خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي وكالة الإجابة على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال (٥) أيام تاليه بذات الآلية، وتعتبر هذه المهلة نهائية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفيها: حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)،وباطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، وما أرفقه وكيل المدعى عليها في مذكرته النهائية، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه مزيد بينة سوى ما قدم، فقرر اكتفاءه بما قدم؛ ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تطلب بدعواها هذه إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره: (٣٢٦,١١٤) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر دينار (...)، وذلك مقابل بضاعة وردتها للمدعى عليها ولم توف المدعى عليها سداد ما عليها، وتطلب المدعية كذلك مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال وذلك عن أتعاب محاماة، وقد تحققت الدائرة من التعاقد الذي جرى بين الطرفين فألفته صحيحا ولم ينكر الطرفين العقد المبرم بينهما، ولما كانت المدعى عليها تدفع بأن البضاعة التي سلمت لها كانت فاسدة حين تسلمها، ولم تثبت المدعى عليها للدائرة أن البضاعة المسلمة حين تسليمها كانت فاسدة، وقد ثبت للدائرة أن البضاعة محل التعاقد قد تسلمتها المدعى عليها من المدعية والأصل تسلمها خالية من العيوب ولم يثبت للدائرة خلاف الأصل، ومما يقوي أن البضاعة لم تكون فاسدة ما دفعت به المدعية من أن البضاعة مرت في فترة دخولها للممكلة العربية السعودية بالجمارك ومرت كذلك بالهيئة العامة للغذاء والدواء ولو أنها حين مرت كانت كما وصفتها المدعى عليها بأنها فاسدة لما فسح لها بالمرور وهذا الدفع مما يقوي توجه الدائرة ويزيد قناعتها بحكمها، ولما كانت المدعى عليها قد سددت جزءا من المبلغ المتفق عليه وهو بحسب إقرار وكيل المدعية: مبلغا يعادل (٢٧.٩٩٠) دينار (...)، وقرر كذلك أنه يساوي بالريال السعودي مبلغا قدره: (١٤٠.٠٠٢)، وقد قويت قناعة الدائرة بحكمها كذلك بأن قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ المتفق عليها مما يدل مع على رضاها بالبضاعة الموردة وتخلفها فيما بعد كان لم يكن كما دفعت لفساد البضاعة؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) لتجارة المواد الغذائية والتنظيف سجل تجاري رقم: (...). ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٩٨.١٢٤) مئتان وثمانية وتسعون الفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا (...)، ثانيا: مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430555208 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٣٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتجارة المواد الغذائية والتنظيف المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره: (٣٢٦,١١٤) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة وأربعة عشر دينار (...)، وذلك مقابل بضاعة وردتها للمدعى عليها ولم توف المدعى عليها سداد ما عليها، وتطلب المدعية كذلك مبلغ وقدره: (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال وذلك عن أتعاب محاماة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) لتجارة المواد الغذائية والتنظيف سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٩٨.١٢٤) مئتان وثمانية وتسعون الفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا (...)، ثانيا: مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية لم تتحقق من صلاحية البضاعة محل الدعوى من عدمه، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٣٠١٧٧٩ الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٣٨١٣٨٠ فيما قضى به من/ إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) لتجارة المواد الغذائية والتنظيف سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (٢٩٨.١٢٤) مئتان وثمانية وتسعون ألفا ومائة وأربعة وعشرون دينارا (...)، ثانيا: مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث