حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430295306

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470260594/1444
رقم الحكم:4430295306
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260594 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430295306 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470260594 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكيله بصفتهم شركاء متضامنين في شركة (...) التضامنية يتقدمون بهذه الدعوى ضد المدعى عليه ضد بصفته مديرًا للشركة، وذكر بأن المدعى عليه خلال إدارته للشركة أخل وقصر في المحافظة على أموالها حيث تراكمت ديون الشركة على الغير وتعثر تحصيلها، وأن الشركة ارتكبت أثناء إدارته خطأً وذلك عند استيرادها لبضائع -عام 1438هـ- مخالفة بذلك أنظمة الجمارك، وترتب على ذلك صدور قرارين من اللجنة الجمركية في 19/03/1439هـ بإدانة الشركة ومصادرة البضائع وفرض غرامات عليها، وذكر بأنه وقعت بداية عام 2018م اختلاسات مالية من مندوب المبيعات للشركة في فرع الشركة في(...) بمبلغ تقريبي وقدره (2،060،240) مليونان وستون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، وذكر أيضاً أنه من الشواهد -أيضًا- التي استهجنها موكيله احتساب إدارة الشركة لعمولات وفوائد مركبة على دين مورث موكيله الشريك(...) للشركة، ذلك أن أصل مبلغ الدين الذي كان عليه هو (5,619,154.63) خمسـة ملايين وستمائة وتسعة عشـرة ألفًا ومائة وأربعة وخمسـون ريالاً، إلا أن إدارة الشركة قد حملت مورث موكيله فوائد مركبة (أي فوائد على الفوائد) إلى أن وصل الدين مع فوائده وفوائده المركبة إلى مبلغ وقدره (13,307,418.30) ثلاثة عشرة مليونًا و ثلاثمئة وسبعة الاف وأربعمئة وثمانية عشـرة ريالاً، وأنه بعد الشواهد التي ذُكرت أعلاه، وكحق حفظه نظام الشركات للشركاء في الشركات التضامنية، فوض موكله (...) المحاسب والمراجع القانوني للاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها -اليدوية والالكترونية- وفحصها، وأن يستخرج له بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها بصفته وكيلاً عن موكله، وذكر بأن إدارة الشركة امتنعت عن التعاون مع المحاسب القانوني المفوض من موكله والسماح له بعمل ما فوض من أجله، وانتهى في طلبه إلى طلب تعيين خبير مالي للطلاع على مستندات الشركة وتدقيقها وموافاة الشركاء بتقرير مُفصل، إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية. إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله أحال لما ورد بلائحة الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية على الدعوى بتاريخ 16/ 04/ 1444هـ والتي دفع فيها بعده دفوع شكلية تضمنت الدفع بعدم تحرير الدعوى تحريراً صحيحاً، والتعارض في الوقائع، وافتقار الصحيفة للوضوح واحتوائها على الجهالة في طلبات المدعيين إضافة إلى عدم وجود أي رابط بين تلك، كذلك الدفع بعدم تضمين الصحيفة بأي سند يُذكر وذلك أيضاً بالمخالفة للمادة العشرون من نظام المحاكم التجارية التي ألزمت أن يكون في صحيفة الدعوى حصراً للطلبات وذكراً للأسانيد، كذلك الدفع بانعدام الصفة في موكله، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان غاية ما يطلبه المدعين هو تعيين خبير مالي للطلاع على مستندات الشركة وتدقيقها وموافاة الشركاء بتقرير مُفصل، ولمّا كان من البيّن للدائرة أن هذا الطلب يعد من قبيل المحاسبة المطلقة، ولمّا كان القضاء التجاري مُستقّرٌ على عدم قبول مثل هذه الدعاوى (الحكم الابتدائي رقم 160 /تج /12 لعام 1427هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428هـ\ (الحكم الابتدائي 30/ تج / 10 لعام 1430هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف رقم 445/ ت / 7 لعام 1430هــ) إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدره، وليس من مهمة القضاء تحديد الحقوق التي يطالب بها المدعون، إذ لا يصح أن يكون عملاً للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، ولمّا كان من البيّن أن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى الخبير المحاسبي يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (4470260594) المقامة من (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) ضد (...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث