حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430310475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332249/1443
رقم الحكم:4430310475
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332249 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310475 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439332249 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله سعد حسن الزهراني المدعى عليه: محمد غرم مبارك القرني الوقائع: وفي جلسة: 23/ 11/ 1443ه، حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه. وفي جلسة: 5/ 1/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى خلال خمسة أيام وإن لم يرد فإن الدائرة ستتخذ الإجراء اللازم والنظامي فاستعد بذلك. وبتاريخ: 9/ 1/ 1444ه، وردت مذكرة المدعى عليه التي جاء فيها: أن هناك تناقض بين دعوى المدعي هذه وبين دعواه المقدمة سابقًا في محكمة الطائف، وأن التناقض سبب لبطلان دعواه. وفي جلسة: 1/ 2/ 14444ه، المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي أجاب ما جاء فيها من استلام المبالغ المذكورة في الدعوى صحيحة وقد تداولت بها في البورصة العالمية وقد تم إيقافي في تلك الفترة في سجن الطائف وخسرت المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب ما جاء فيه بأنه شارك في أموال موكلي في البورصة العالمية غير صحيح حيث إنه لم يكن بين موكلي والمدعى عليه أي اتفاق على تحديد نوع العمل وبسؤال المدعى عليه عن بينته على الخسارة، طلب أجلًا لإحضارها في الجلسة القادمة فأجيب لطلبه وأفهم على إرفاق ذلك في تبادل المذكرات في مهلة أقصاها عشرة أيام وللمدعي مهلة مماثلة للجواب على ما فيها، فلم ترد للدائرة إجابة من المدعى عليه على ما استمهل لأجله. وبتاريخ: 10/ 2/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعي جاء فيها: أن ادعاء المدعى عليه وجود تناقض بين هذه الدعوى والدعوى المرفوعة لدى المحكمة العامة بالطائف غير صحيح، وأنه لا تناقض بينهما وإنما تم صرف النظر عن الدعوى المقامة بالمحكمة العامة بالطائف لعدم الاختصاص النوعي وبناءً عليه تم رفع هذه الدعوى. وفي جلسة: 2/ 3/ 1444ه، تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه أصالة، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة البينة على أن المدعي –عندما دفع له المال- طلب أن يتاجر به المدعى عليه في العملات فاستعد بذلك، ثم أكد المدعي وكالة طلب موكله الوارد بصحيفة الدعوى، فلم ترد للدائرة إجابة من المدعى عليه على ما طلبته منه الدائرة. وفي جلسة: 23/ 3/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وقد اطلعت الدائرة من خلال المحادثة الجانبية -وهي غير مرتبطة بملف القضية- على رد المدعى عليه ومرفقاته فأفهم بإرساله إلى بريد الدائرة وإلى بريد المدعي وكالة، فاستعد بذلك عقب الجلسة، كما أفهم المدعي وكالة بالاطلاع والرد -إن لزم-، وفي حال عدم التقدم فيعد كل طرف مكتفيا بما قدم. وفي جلسة هذا اليوم: 22/ 4/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ حسين بن محمد الغامدي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بالوكالة رقم: (431925620)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقرر المدعي وكالة ما نصه: (لما كان موكلي يطلب الزام المدعى عليه بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في الحوالة البنكية , وحيث إن إجابة المدعى عليه على ذلك لا تتعدى عن كونها كلام مرسل لا أساس له، وقد سبق وأن أمهلت الدائرة من المدعى عليه بالجلسة المؤرخة في: 11/ 2/ 1444هـ بتقديم البينة على الخسارة، ولم يجب على هذا الطلب، وقد أمهلته في الجلسة المؤرخة في: 2/ 3/ 1444هـ بتقديم البينة على أن المدعي –عندما دفع له المال- طلب أن يتاجر به المدعى عليه في العملات، ولم يجب أيضاً على هذا الطلب، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال وقد بينا سابقاً تفريط المدعى عليه، لذا فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال لموكلي)، كما قرر استلام موكله من المدعى عليه مبلغ: (70.000) ريال، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه مزيد بينات وقرر اكتفاءه بما قدم، فأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان تسليم المدعي مبلغا قدره (375.000) ريال للمدعى عليه على وجه المضاربة به، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الشركاء في شركة المضاربة، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع فإنه ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره: (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألف ريال، يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به، وحيث أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي وأنه ضارب بها في البورصة العالمية، وبما أن المدعي وكالة قرر عدم تحديد موكله للمدعى عليه المجال الذي يضارب فيه فإن الدائرة تعد دفع رب المال ماله لمن يضارب به -من غير تحديد نشاط المضاربة- توكيلا في اختيار مجالها وثقة بالمضارب، وبما أن المدعى عليه دفع بحصول الخسارة، ولأن المدعى عليه قد ادعى الخسارة أثناء متاجرته بأموال المدعي ولم يثبت حصولها من غير تفريط منه أو تعد وذلك بتقديم ما يثبت اتخاذه إجراءات تدل على سعيه لوقاية رأس المال، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن وكيل المدعي قرر استلام موكله من المدعى عليه مبلغًا قدره: (70.000) سبعون ألف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالمتبقي من رأس مال المدعي بناء على عدم اعتداد الدائرة بالمستندات المقدمة لإثبات ما دفع به المدعى عليه،وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام محمد بن غرم بن مبارك القرني ذي الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ عبدالله بن سعد بن حسن الزهراني ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره ثلاث مئة وخمسة آلاف ريـ(305.000)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.