حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430504441
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432077/1443
رقم الحكم:4430504441
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432077 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430504441 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى تتلخص فيما يلي: بأن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (اعمال المقاولات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محرر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢ -٣- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، وحضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أبرزت مذكرة على نحو لائحة الدعوى السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أرفق مذكرة جوابية مفادها(الدفع برد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن المدعى عليه (...) ليس طرفا في العقد، وحيث إن العقد مبرم بين المدعي (...) وبين (...) بصفته الشخصية، وعلى ذلك فإن المدعى عليه ليس له صفة في تلك الدعوى ولا يحق للمدعي مطالبته. وعلى المدعي إقامة دعواه ضد من تعاقد معه واستلم منه مبلغ التمويل) وبمطالعة الدائرة للعقد المبرم بين تبين أن الذي أبرم العقد مع المدعي هو (...) عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، بموجب الصك رقم: ٤٤٧٠٥٦١٩٤ وتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ، وقد ألغي الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم: ٤٤٣٠١٦٠٦٠١ وتاريخ: ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليهم بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...)، وتشير الدائرة إلى إعادة القضية من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٠٦٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، المتضمن: الأسباب: "فإن ما انتهت إليه الدائرة من الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة في غير محله، حيث نصت المادة ٧٦ فقرة ٢ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى الغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لها للنظر فيها وفق نص النظام. كما تنوه الدائرة إلى أنه يجب على الدائرة الابتدائية التحقق من الاختصاص النوعي وبحث نوع الشراكة بين الطرفين وهل هي شركة مضاربة إذ لم يظهر كونها شركة مضاربة، والفصل فيها من حيث الاختصاص أو الموضوع بحسب ما يظهر لها." الحكم: "قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٢٧هــ، في القضية رقم (٤٣٩٤٣٢٠٧٧) القاضي بــ (عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة) وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للنظر فيها والفصل فيها لما هو موضح بالأسباب"، وبسؤال وكيلة المدعي عن طبيعة الشراكة بين الطرفين، أفادت أن موكلها دفع مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، شراكة في تنفيذ مشروع(...) والمدعى عليه تكفل بدفع المبلغ المتبقي من رأس مال المشروع، ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليهم بالآتي: ١- رد قيمة رأس المال (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. ٢- دفع قيمة الأرباح في الشراكة القائمة ببينهم وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، وحيث جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن طبيعة الشراكة فأفاد بأن موكله يدفع مبلغ: ١٢٠.٠٠٠ مئة وعشرون ألف ريال ويتكفل المدعى عليه بدفع رأس المال المتبقي لتنفيذ مشروع(...) وحيث أن العلاقة بين الطرفين يصدق عليها معنى شركة العنان الفقهية لتقديم المال من كلا الطرفين، وبما أن شركة العنان خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على العقد المبرم تبين أن الشراكة واقعة على عقار معين، وهو أمر خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، ونص على ذلك ما جاء في التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (إذا كان غرض شركة المضاربة أو الاستثمار أو نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار)، وبناءً على الفقرة (ب) من المادة (٧٨/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيها ما نصه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية -بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف - فتحيلها إلى المحكمة التي تراها مختصة...) لذا فإن الدائرة أفهمت المدعي بذلك وأنها من اختصاص المحكمة العامة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الاختصاصات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في جدة نوعا بنظر هذه القضية، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430504441 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439432077 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال (120,000) مائة وعشرون ألف ريال. 2- دفع قيمة الأرباح في الشراكة القائمة ببينهم وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال. 3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 22/04/1444هـ والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية في جدة نوعا بنظر هذه القضية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 17/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على الاعتراض المقدم من وكيلة المدعي والمتضمن ما نصه" أسباب الاستئناف: نظرا لأن القضاء في الإسلام فريضة محكمه وسنة متبعة عدته القرآن الكريم والسنة المطهرة وما يقره ولي الأمر من نظم توافق هذين المرجعين ووسيلته الاجتهاد، ولا يمنع القاضي قضاء قضى به بالأمس راجع فيه نفسه وهدي فيه إلى الصواب أن يرجع عنه وأن يتحول إلى غيره كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: { لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلي الحق فإن الحق قديم والرجوع إلي الحق أولي من التمادي في الباطل } ولنا في هدي سلفنا قدوة وأسوة لذا فإنني أتقدم بهذا الاستئناف للأسباب التالية:1- الخطأ في تطبيق النظام والفساد في الاستدلال: أخطأت دائرة الدرجة الأولى مصدرة الحكم بحكمها بعدم اختصاص المحكمة التجارية في جدة نوعا بنظر الدعوى حيث أنها اعتبرت أن العلاقة بين الطرفين يصدق عليها معنى شركة العنان الفقهية وهذا فساد واضح في الاستدلال يصيب الحكم بالخطأ والقصور لكون عقد الشراكة بين الطرفين يدل على أن العلاقة بين الطرفين هي شركة مضاربة وليست شركة عنان حيث أن الشراكة بين الطرفين هي شراكة في مشروع مقاولة مباني بمسمي سكن الجوار وليست شركة في عقار معين وتفسيرا لذلك أن المدعي تعاقد مع المدعى عليهما كونهم مسئولين عن شركة مقاولات وقام بتمويلهم بمبلغ من المال للشراكة معهم وبهدف تحقيق ربح وليس شراء عقار معين واستغلاله فقد قدم المدعي المال وتم الاتفاق على تقسيم الأرباح بين الطرفين بشكل معلوم وبنسبة مشاركته في رأس مال مشروع مقاولة البناء مما يدل على أن الدائرة مصدره الحكم لم تحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وأخطأت في تكييف موضوع وطبيعة العلاقة بين الطرفين واعتبرت أنها مساهمة في عقار وعلى خلاف الحقيقة الواضحة في عقد الشراكة المرفق في الدعوى وأخطأت بحكمها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة مع العلم بأن المدعى سبق له قبل رفع هذه الدعوى بالتقدم بنفس دعواه لقيدها أمام المحكمة العامة بجدة بالطلب رقم (4353887303) 6/8/1443هـ وتم رفض الطلب من إدارة القيد لعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية ومرفق لفضيلتكم صورة من الطلب السابق ورد إدارة قيد الدعاوى عن طريق بوابة ناجز العدلية. ولكل ما تقدم ألتمس من فضيلتكم نقض الحكم وإعادة النظر في القضية لدى المحكمة التجارية". ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى فأفادت بأنه لم يصدر حكم وانما رفضت إدارة القيد تقييد الدعوى ثم قررت الاكتفاء وبالنداء على الحاضر (...) لم يجب على نداء الدائرة ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن من الأسباب التي بنت عليها الدائرة الابتدائية حكمها أن محل الشراكة بين الطرفين في عقار معين، وهذا في غير محله إذ أن الشراكة في أعمال مقاولات وليست في عقار معين، وحيث إن المحاكم التجارية تختص وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالشركات النظامية وشركة المضاربة فقط دون غيرها من الشركات، وحيث إن الشراكة بين الطرفين ليست من الشركات النظامية أو شركة المضاربة، حيث قام المدعي بدفع رأس مال على أن يقوم المدعى عليه بالعمل به عن طريق المؤسسة التي يعمل فيها في أعمال المقاولات، وبما أن المدعى عليه لا يعتبر بذلك مضاربا حيث إن ما يتم صرفه على المؤسسة يعتبر رأس مال مدفوع في الشراكة مع المدعي، وبناء عليه فإن الشراكة بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية وتكون من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد نتيجة حكم الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى للأسباب المذكورة آنفا. كما تشير الدائرة إلى تعديل منطوق حكم الدائرة الابتدائية الذي نص على عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعيا بنظر هذه القضية ليكون عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 22-04-1444هــ، في القضية رقم 439432077 مع تعديل منطوقه ليكون (عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.