حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430499796
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140104/1444
رقم الحكم:4430499796
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140104 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430499796 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470140104 لعام 1444هـ المدعي: اسامه خالد سليمان كلكتاوي المدعى عليه: محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 29 / 3 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (436078975)، والمدعى عليه عن (محمد اسعيفان) بالوكالة رقم: (441493779)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه (مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية) أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالنظام؛ وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (500.000) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفع للمدعى عليه لاستثماره والمضاربة به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليهما لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليهما قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيلة المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواها (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 21 / 4 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (436078975)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٤١٤٩٣٧٧٩)، وتبين عدم حضور المدعى عليه (مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية) أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ 29 / 3 / 1444هـ، ونصها: " أولا: انا المدعى عليه: محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان ليس لي علاقة بالمدعى علية الثاني: مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية. ثانيا: ادعاء المدعي بالاتفاق على شراكة واستثمار في قطاع النفط واني طلبت منه تحويل المبلغ الي مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية فهذا غير صحيح. ثالثا: بخصوص المبلغ المحول ليس لي أي علاقة ولم يقوم المدعي بالتحويل علي أي مبلغ وانا لا يربطني أي علاقة مع مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية. رابعا: بخصوص العقد الذي يدعي بوجوده ليس مرفق لم أتمكن من الرد عليه"، كما تقدم المدعي وكالة بمذكرة رد عبر النظام بتاريخ 19 / 4 / 1444هـ، ونصها: " من المدعي/ أسامه خالد سليمان كلكتاوي هوية رقم: (...)، ويمثله المحامية إيثار العمري، وعبدالرحمن العمري. بموجب الوكالة الشرعية رقم:436078975. ضد المدعى عليهما/ 1- محمد عبدالعزيز عبدالرؤوف اسعيفان هوية رقم: (...). - مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية سجل تجاري رقم: (...) الموضوع/ مذكرة جوابية: أولا: نؤكد لفضيلتكم على كل ماورد في لائحة الدعوى. ثانيا: لقد أنكر المدعى عليه الأول تعاقده واتفاقه مع المدعي على الاستثمار والشراكة في قطاع النفظ بالمبلغ المدعى به، ونرفق لفضيلتكم عقدا محررا وموقعا من قبل المدعى عليه الأول بتاريخ 04/12/1443هـ، يتضمن اتفاقه مع المدعي في استثمار المبلغ المدعى به في قطاع النفط والتزامه بإعادة رأس المال. (نسخة من العقد) مستند 1. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليه الأول طلب من المدعي تحويل المبلغ المدعى به على حساب المدعى عليه الثاني، وما يثبت ذلك وجود حوالة صادرة من المدعي بالمبلغ المدعى به والمتفق عليه في العقد، في نفس تاريخ تحرير العقد المؤرخ بتاريخ 04/21/3144 هــــ الموافق 03/07/2022 م.، (صورة من الحوالة) مستند 2. الطلبات: عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليهما بالتضامن بإعادة رأس مال المدعي والذي قدره مبلغ: 500000 خمسمائة ألف ريال."، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يتمسك بطلبه في هذه الدعوى وذلك بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (500.000) ريال والذي يمثل رأس المال؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ (500.000) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفع للمدعى عليه (مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية) لاستثماره والمضاربة به في قطاع النفط؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه (محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان) أنكر استلام المبلغ محل الدعوى من المدعي، كما أن المدعي وكالة قرر بأنه سلم المبلغ للمدعى عليه الثاني (مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية) مرفقاً الحوالة البنكية التي تثبت ذلك، وبما أن الدائرة متقيدة بطلبات الخصوم، وبما أن المدعى عليه تمسك بطلبه في هذه الدعوى وذلك بإلزام المدعى عليهما متضامنين بالمبلغ محل المطالبة مع إقراره بعدم استلام المدعى عليه الأول للمبلغ محل المطالبة، وعليه فلا وجاهة لطلبه في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليهما متضامنين، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله قام بتحويل المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها الثانية بناءً على طلب المدعى عليه الأول، على اعتبار أن المدعى عليه أنكر ذلك، ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبت صحة ذلك الدفع، كما أنه وإن ثبت صحة ذلك الدفع فإنه لا يرقى لثبوت التضامن بين المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما ورد بمنطوقها. وتشير الدائرة إلى أحقية المدعي في إقامة دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليها الثانية (مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية)، دون دعوى التضامن مع المدعى عليه الأول (محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان). نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالرحمن راجح رجاء العصلاني العضو الثاني عمر إبراهيم محمد بن هزاع رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز بن علي الزهراني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430499796 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470140104 لعام 1444هـ المدعي: اسامه خالد سليمان كلكتاوي المدعى عليه: محمد عبدالعزيز عبدالروؤف اسعيفان مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ خمس مئة ألف (500.000) ريال، والذي يمثّل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليه الثاني/ مؤسسة محمد رفعان بن هادي القحطاني التجارية بناءً على طلب المدعى عليه الأول/ محمد عبد العزيز اسعيفان وذلك بغرض استثمار والمضاربة به، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 26 / 04 / 1444هـ والذي قضى: ((برفض هذه الدعوى ؛ لما هو موضّح بالأسباب.)). ثم تقدم وكيل المدّعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه من وكيل المدعي المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسـة هذا اليوم 16 / 06 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: (1- انتهت الدائرة لحكمها -محل الاعتراض- برفض الدعوى لعدم حصر المدعي مطالبته ضد المدعى عليه الثاني/ مؤسسة محمد رفعان القحطاني على الرغم من أن المسؤولية مشتركة بين المدعى عليهما. وقد اكتفت الدائرة بإنكار المدعى عليه الأول محمد عبد العزيز اسعيفان استلام المبلغ دون أن تلتفت الدائرة للعقد الموقّع بين المدعي والمدعى عليه الأول والذي ينص في البند رقم (3) على: "بعد إغلاق الصفقة يتم تحويل رأس المال بقيمة خمسمائة ألف ريال من المحفظة التابعة للأستاذ محمد عبد العزيز اسعيفان إلى المحفظة التابعة للأستاذ أسامة كلكتاوي" وهذا نص صريح على تحمله للمبلغ (نسخة من العقد). وقد طلب المدعى عليه الأول من المدعي تحويل مبلغ خمسمائة ألف ريال، لحساب المدعى عليه الثاني وتم تحويل المبلغ بنفس تاريخ توقيع العقد: 04 / 12 / 1443هـ، ونطلب يمين المدعى عليه الأول على نفي علاقته بهذا المبلغ وأن الحوالة التي تمت للمدعى عليه الثاني لم تكن بطلب المدعى عليه الأول ولم تكن عن العقد المبرم بينه وبين المدعي، وعليه فإن علاقة المدعى عليه الأول بموضوع الدعوى ثابتة بموجب العقد، وقد قامت الدائرة بحصر الدعوى في الاستلام والتسليم فقط، ولم تقم باستجواب المدعى عليه الأول فيما يخص العقد. 2- إن إنكار المدعى عليه الأول تعاقده مع المدعي لا طائل منه ؛ حيث تقدّم المدعي بالبينة على التعاقد وهي العقد الموقع بين الطرفين ممهوراً بخط وتوقيع المدعى عليه الأول -ولم ينكر المدعى عليه الأول صحة هذا العقد- وقد ارتكزت دفوعه فقط على التنصّل من معرفته بالمدعى عليه الثاني. 3- لم تلتفت الدائرة لكون المدعى عليه الثاني: محمد رفعان القحطاني نكل عن الجواب عن الدعوى ولم يحضر رغم إبلاغه، وكان الأولى الحكم عليه بالمبلغ في هذه الدعوى في حال رأت الدائرة عدم توجّه الدعوى ضد المدعى عليه الأول، وليس إفهام المدعي بإقامة دعوى جديدة. -مع التمسّك بحق المدعي في مطالبته تجاه المدعى عليهما وتحفّظه على رأي الدائرة-. الطلبات: 1- الطلب الأصلي: إلزام المدعى عليهما بالتضامن بإرجاع رأس المال للمدعي وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. 2- الطلب الاحتياطي: في حال أداء المدعى عليه الأول اليمين المطلوبة من المدعي، وقررت محكمة الاستئناف عدم توجّه الدعوى ضده ؛ فنطلب إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول/ محمد عبدالعزيز، أجاب قائلاً بأنه يكتفي بما تم تقديمه في الدائرة الابتدائية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة العلاقة بين الطرفين أفاد بأن موكله قام بتحويل المبلغ ليقوم المدعى عليه الأول بالمضاربة به في محفظة استثمارية -قطاع النفط- وطلب المدعى عليه الأول من المدعي أن يقوم بتحويل المبلغ إلى مؤسسة المدعى عليه الثاني، وبسؤال وكيل المدعى عليه الأول عن العقد المبرم بين موكله والمدعي أفاد بأن العقد تم توقيعه من الطرفين إلا أنه ينص على تحويل رأس المال من محفظة إلى محفظة ولم يطلب منه المدعى عليه الأول تحويل المبلغ إلى مؤسسة المدعى عليه الثاني ؛ فعقّب وكيل المدعي بأن المدعى عليه الأول طلب منه تحويل المبلغ إلى مؤسسة المدعى عليه الثاني، وبسؤاله عن بينته على ذلك أفاد بأن بينته العقد وأنه يطلب يمين المدعى عليه، ثم حضر المدعى عليه الأول أصالة وبطلب الجواب منه على الدعوى أجاب بأنه ينكر الدعوى ويؤكّد أنه لم يطلب من المدعي تحويل المبلغ إلى مؤسسة المدعى عليه الثاني ؛ فطلبت منه الدائرة اليمين على ذلك فأدّاها قائلاً: (أقسم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد أنني لم أطلب من المدعي/ أسامة خالد سليمان أن يحوّل أيّ مبلغ إلى مؤسسة محمد بن رفعان بن هادي القحطاني، وأنني لم استلم أيّ مبلغ من المدعي في محفظتي لا مباشرة ولا عن طريق مؤسسة محمد رفعان القحطاني) ؛ ثم عقّب وكيل المدعي بأنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليه الثاني، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه فيما انتهت إليه الدائرة من رفض الدعوى تأسيساً على تمسّك وكيل المدعي بإلزام المدعى عليهما متضامنين برد مبلغ المطالبة وعدم حصرها في مواجهة المدعى عليه الثاني. وتضيف هذه الدائرة بخصوص طلب وكيل المدعي في مذكرته الاعتراضية توجيه اليمين للمدعى عليه الأول على نفي ما يدعيه موكّله من طلب المدعى عليه الأول منه تحويل مبلغ الاستثمار إلى حساب مؤسسة المدعى عليه الثاني: واستناداً لما نصّت عليه الفقرة رقم (1) من المادة (97) من نظام الإثبات من أنه: ((1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف..)) ؛ فقد قامت الدائرة بتوجيه اليمين للمدعى عليه الأول في جلسة هذا اليوم 16 / 06 / 1444هـ على أنه لم يطلب من المدعي تحويل المبلغ إلى حساب مؤسسة محمد بن رفعان بن هادي القحطاني، فأدّاها على النحو الوارد في الجلسة، وأكّد فيها بأنه لم يستلم من المدعي أيّ مبلغ في محفظته الاستثمارية المشار إليها في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، لا مباشرة ولا عن طريق مؤسسة محمد رفعان القحطاني ؛ مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، بالإضافة إلى الإجراء المتّخذ من هذه الدائرة في جلسة هذا اليوم المتمثّل بتوجيه اليمين للمدعى عليه الأول بناءً على طلب المدعي. وتشير الدائرة إلى أنه بخصوص الطلب الاحتياطي المذكور في لائحة المدعي الاعتراضية المتضمن بأنه في حال أداء المدعى عليه الأول لليمين النافية ؛ فإنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليه الثاني: ولما كان المدعي قد تمسّك أمام الدائرة الابتدائية بطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بمبلغ المطالبة ؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (82) من نظام المحاكم التجارية من أنه: ((1- ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدّم إلى الدائرة مصدرة الحكم..)) ؛ فإن ما قرّره من حصر دعوى موكّله بمطالبة المدعى عليه الثاني برد رأس المال المحوّل إلى حساب مؤسسته يكون حريّاً بعدم القبول وفقاً لما صرّحت به المادة من أن دائرة الاستئناف إنما يقتصر نظرها فيما قدّم أمام الدائرة الابتدائية وما حصر به الأطراف طلباتهم لديها ؛ مما تلتفت عنه الدائرة مع تقريرها لما نصت عليه الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها من أحقّية المدعي بإقامة دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه الثاني صاحب المؤسسة، وبناءً عليه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرّخ في 26 /04 / 1444هــ، في القضية رقم (4470140104) القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.