حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430328457

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483791/1443
رقم الحكم:4430328457
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483791 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430328457 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٧٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه سبق أن طلبت المدعى عليها من موكلته استيراد مستلزمات ضيافة جوية من خارج المملكة وعند استلامها للبضائع امتنعت عن السداد مما أضطر موكلته إلى رفع دعوى للمطالبة بها وقيدت في المحكمة التجارية بجدة برقم (٦٧٣١) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، والمنظورة لدى الدائرة الأولى والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) التجارية بأن يدفع لمجموعة (...) التجارية مبلغاً وقدرة (٦٢٦,٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٦٧٣١) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠١,٠٦٣) مائة وألفاً وثلاثة وستون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م، مبرم بين المدعية ومكتب (...) للاستشارات القانونية والمحاماة، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- صك حكم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢هـ، صادر من المحكمة التجارية بجدة للقضية رقم (٦٧٣١) وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، متضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٢٦,٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً. ٣- صك حكم صادر من محكمة الاستئناف في جدة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢ه، للقضية رقم (٢٦٥٨) وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه، متضمن تأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢هـ، للقضية رقم (٦٧٣١). ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن الدعوى السابقة لم يكن فيها ظلم من موكلتها حيث أن القضية كانت تستلزم اللجوء إلى القضاء للفصل فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، وطلبت الاطلاع على الحكم فأفهمتها الدائرة بأنها لن تمهلها للجواب لكون القضية واضحة ولكون الحكم السابق موجود لدى موكلتها لكونها طرفا فيه كما أنه من المفترض على وكيلة المدعى عليها تقديم مذكرة الدفاع قبل ميعاد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها لم تستطع الاطلاع على الحكم المرفق وقد راجعت المحكمة بخصوص ذلك، وأما عن موضوع الدعوى فلم يكن فيها ظلم من موكلتها حيث أن القضية كانت تستلزم اللجوء إلى القضاء للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٠٦٣) مائة وألفاً وثلاثة وستون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى في: أن الدعوى السابقة لم يكن فيها ظلم من موكلتها حيث أن القضية كانت تستلزم اللجوء إلى القضاء للفصل فيها، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢٠م، مبرم بين المدعية ومكتب (...) للاستشارات القانونية والمحاماة، مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وصك حكم بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، صادر من المحكمة التجارية بجدة للقضية رقم (٦٧٣١) وبتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، متضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٢٦,٧٨٨) ستمائة وستة وعشرون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وصك حكم صادر من محكمة الاستئناف في جدة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٢هـ، للقضية رقم (٢٦٥٨) وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢هـ، متضمن تأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٢ه، للقضية رقم (٦٧٣١)، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة ولها السلطة التقديرية في ذلك بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، واسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ھـ، وعليه وبناء على ما ورد في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في الفتوى رقم (٣٠/٢٤): "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وما ورد في كشاف القناع (٣/٤١٩): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجاريه سجل تجاري:(...) بأن تدفع للمدعية/مجموعة (...) التجارية سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) أربعون ألف ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430328457 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٧٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجاري الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠١,٠٦٣) مائة وألفاً وثلاثة وستون ريالاً ، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/مجموعة (...) التجارية سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) أربعون ألف ريال. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي استند فيه على ما أسماه: " بالخطأ في التسبيب حيث استند الحكم في أسبابه على مطل المدعي وهذا مخالف للواقع: استند الحكم في أسبابه على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رقم (٢٤ / ٣٠) (و إذا كان صاحب الحق قادر على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، وحيث أن الدعوى السابقة و التي طلب بموجبها المدعي إلزام موكلتي بالتعويض بالإضافة إلى أتعاب المحاماة لم يكن فيها ظلم للمدعي من قبل موكلتي و كانت تستلزم اللجوء إلى القضاء للفصل فيها ، فلو صح الاستناد –جدلاً- بعلم موكلتي يقيناً بأن للمدعية حق و رغم ذلك ماطلت في آداءه لن تلجأ إلى تعيين محامي و تتكبد بدفع أتعابه ، الأمر الذي يؤكد أن موكلتي لم تظلم أو تمطل المدعية و الحقيقة هو وجود خلاف استلزم حكم حاكم للفصل فيه و لا يخفى على فضيلتكم أن الخلاف بين البشر أمر وارد و اللجوء إلى ذوي الحكمة للفصل فيه لازم لقوله تعالى ﴿ فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ " ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف وإعادة القضية للدائرة الابتدائية لنظرها. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم٤٤٣٠٠٦٦٣٦١ الصادر بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٧٩١ القاضي /بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجاريه سجل تجاري:(...) بأن تدفع للمدعية/مجموعة (...) التجارية سجل تجاري:(...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠رس) أربعون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث