حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430284732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242050/1444
رقم الحكم:4430284732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430284732 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٠٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قام بدفع مبلغ قدره (٣٨,٤٣٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا، للمدعى عليه شراكة تجارة في بيع العسل، بدأت في ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب عدم التزام المدعى عليه بالاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (٣٨,٤٣٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أجاب قائلا: اتفق المدعي مع المدعى عليه بالمتاجرة في بيع العسل على أن يكون رأس المال مناصفة بينهما من المدعي مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال والباقي (٦٥,٠٠٠) خمسة وستين ألف ريال من المدعى عليه ليكون مجموع مبلغ الشراكة قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، والربح مناصفة بينهما، على أن يقوم المدعى عليه بالبيع، ودفع المدعي حصته للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بأي عمل بعد ذلك كما أنه لم يقم بشراء أي عسل لبيعه حتى الآن، فطلب منه المدعي فسخ العقد ورد المبلغ فأعاد المدعى عليه للمدعي من رأس المال مبلغا قدره (٢٦,٥٦٥) ستة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا فقط ولم يقم بإعادة المتبقي من حصة المدعي وهو مبلغ قدره (٣٨,٤٣٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا. لذا فإن المدعي يطلب إلزامه بإعادة المبلغ المتبقي من حصة موكلة وقدره (٣٨,٤٣٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلزام المدعى عليه أن يرد له مبلغا قدره (٣٨,٤٣٥.٠٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا، يمثل ما بقي من رأس مال حصة شراكته مع المدعى عليه في تجارة العسل، مقررا أنه اتفق مع المدعى عليه على الشراكة في المتاجرة بالعسل على أن يكون رأس المال قدره (١٣٠.٠٠٠) ريال مناصفة منهما، وأن يتولى المدعى عليه بيع العسل، مما يقتضي انطباق أحكام عقد شركة العنان الفقهية على العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع على الصحيح من مذهب الحنابلة، قال في الإنصاف (٩/ ١٤): " وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَاليهِمَا لِيَعْمَلَا فِيهِ ببَدَنَيهِمَا، وَرِبْحُهُ لَهُمَا، فَيَنْفُذَ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ في نَصِيبهِ، وَالْوَكَالةِ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ. وقوله: ليَعْمَلا فيه ببَدَنَيهما. بلا نِزاعٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أو يعْمَلَ فيه أحدُهما، لكِنْ بشَرْطِ أنْ يكونَ له أكثرُ مِن رِبْحِ مالِه"، ونص عليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع (٧/ ١٦)، وبما أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر النزاع في الشركات الفقهية إلا في شركة المضاربة استثناء، استنادا على الفقرة ٣ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبما أن النزاع الماثل خارج عن هذا الاستثناء الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعا وأن المختص بنظرها المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى نوعا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث