حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430322648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470234347/1444
رقم الحكم:4430322648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234347 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430322648 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٤٣٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بـــــأنه في الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى حضور المدعو (...) الا انه خرج في اثناء انعقاد هذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فذكرت بانه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء مع المدعى عليها، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها احالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة،والذي انتهت بطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩,٥٧٨.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي تمثل بيع المدعية للمدعى عليها إطارات وبطاريات سيارات، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند على مصادقة الرصيد وكشف الحساب، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر القضية في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب الاطلاع على المصادقة المشار لها في الدعوى وبعرضها عليه قرر قائلًا إن الختم ختم الشركة وأما التوقيع فأحتاج مراجعته هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية انتهت في دعواها إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩,٥٧٨.٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريالًا تمثل بيع المدعية للمدعى عليها إطارات وبطاريات سيارات، ولأنها تستند على مصادقة الرصيد وكشف الحساب، ولإقرار ممثل المدعى عليها بصحة الختم الممهور على مصادقة الرصيد، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن ذلك يعني أن عدم إنكار الختم الموجود على هذه الورقة دليل على صحة مضمون الورقة وحجيتها المستمد من هذا الختم، ولأن حقيقة المصادقة هو إقرار من التاجر للغير بصحة رصيد حسابه المبين في مضمونها، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية (...)) مبلغًا قدره (مائة وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.