حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430331655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432902/1443
رقم الحكم:4430331655
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432902 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430331655 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439432902 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٩٣٩,٩١٩) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالًا؛ يمثل قيمة مواد متفجرة وردتها موكلته له، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 10/ 1443ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى، وفي جلسة 17/ 1/ 1444ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت أنها وفق اللائحة المقدمة، وأن بينة موكلتها محصورة في الخطاب الصادر من المدعى عليه والمرفق بالدعوى، واستنادًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وفي جلسة 23/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه على الدعوى، على أن يرفق فيه كافة دفوع موكلته الشكلية والموضوعية وطلباتها وأسانيدها؛ وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة لوكيلة المدعية للرد على مذكرة المدعى عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسة 22/ 3/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المحررة، والمتضمنة ما نصه: (في عام: (٢٠٠٥م) تعاقد المدعى عليه/(... ) صاحب مؤسسة(... ) مع موكلتي الشركة (.... ) ، وهي شركة مختصة بتوريد المواد المتفجرة واكسسواراتها لاستخدامها في المشاريع، وتم توريد مواد متفجرة من قبل موكلتي للمدعى عليها بقيمة: (٩٣٩,٩١٩) تسعة آلاف وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالًا؛ حسب الخطاب المرسل من قبل المدعى عليها وإقرارها بالمبلغ)، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قدم رد موكله المتضمن ما نصه: (أولاً: ما دفع به ممثل المدعي في مذكرته: ذكر ممثل الشركة (... ) بوجود مبلغ وقدره: (939.919) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريالًا، ويوجد عقد مدته ثلاث سنوات، وأشار إلى بداية العمل بتاريخ 28/01/1442ه، فهذا غير صحيح وأرفضه جملةً وتفصيلاً، والصحيح بأن المبلغ الذي في ذمة موكلي هو مبلغ وقدره: (310.483) فقط ثلاثمائة وعشر آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال لا غير، وموكلي على استعداد بدفعها بعد تزويدنا بالفواتير وأمر الإخراج، وإذا كانت هنالك فواتير متبقية تخص موكلي يجب إحضارها مع أمر الإخراج من شعبة الأسلحة والمتفجرات، وتكون موقعة من موكلي أو من ينوب عنه، وتكون مستلمة من موكلي أو من ينوب عنه. أما ما ذكره من ناحية العقد؛ فلا يوجد عقد بين موكلي واعتماده على الحسابات مع الشركة (.... ) بفواتير مع أمر إخراج من شعبة الأسلحة والمتفجرات بشرطة العاصمة المقدسة، مع العلم بأن أي فاتورة تخرج مدعومة بأمر إخراج، وأن التاريخ غير صحيح، وأن بداية التعامل كان في عام (2005م) بمعنى قبل (17) سنة. ثانياً: تم مخاطبة الشركة (... ) بخطاب من مؤسسة (.... ) بتاريخ: 28/01/1442ه الموافق: 16/9/2020م وخاطب موكلي نائب المدير العام المهندس/ (....) وأوضح له بأن المبلغ بعد كشف حسابنا قدره: (310.483) فقط ثلاثمائة وعشر آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، أما المبلغ الآخر وقدره: (629.436) ستمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا، فهو يخص مؤسسة (....) للمقاولات، كما يوجد في النموذج المرفق به من ممثل الشركة المدعية تحويل عميل للمحامي الصادر من الشركة (....) والموقع من مدير التحصيل، ومدير إدارة المبيعات، ومن الرئيس التنفيذي للقطاع نائب المدير العام، والذي أوضحوا به بتداخل حسابه مع عميل آخر، والعميل الآخر هو مؤسسة (.... ) ؛ مما يوضح أن هنالك خلل حسابي لدى الشركة (.... ) وسبب هذا التداخل ترك الأثر الكبير في مطالبتي بسداد المبلغ المذكور أعلاه، علماً أن بأن دورنا مع مؤسسة (..... ) خبراء تفجير موكلي/ (....) ، والمفجر/(....) والموضح بالفاتورة الصادرة من الشركة المدعية، ومرفق لكم صورة من رخصة التفجير. ثالثاً: حسب تفاهم مؤسسة (.....) مع الشركة (....) ؛ وذلك بموجب الخطابات المتبادلة بين مؤسسة (....) والشركة (....) والذي يطالب به الشركة (....) بتزويدها بالفواتير وإشارة إلى خطابه رقم: (.....) بتاريخ 11/5/2011م وخطابه رقم: (...) بتاريخ 17/05/2011م ومرفق لكم صورة من الخطابات والذي أوضح فيها المشاريع التي تخصه، وهي كالآتي: 1/ مشروع مساطب الخيام. 2/ مشروع تصريف السيول. 3/ مشروع شركة الكهرباء. 4/ مشروع وزارة الحج، والذي تم دفع مبلغ وقدره: (6.253.800) ستة ملايين ومئتان وثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة ريال، والمدفوعة من مؤسسة (... ) إلى الشركة(.... ) ، ومرفق لكم صورة من الخطابات المتبادلة بين مؤسسة (... ) والشركة (... ) ، ومرفق بيان بالمبالغ المدفوعة من مؤسسة (.... ) للشركة (... ) بالشيكات والحوالات والذي أوضح فيه بأن فواتيره من الشركة (... ) بقيمة: (6,253,800) ستة ملايين ومئتان ثلاثة وخمسون ألف وثمانمائة ريال، وأن مؤسسة(....) سددت تلك الفواتير. رابعاً: نرفق لكم نموذج وطلب الصرف من شعبة الأسلحة وإبطال المتفجرات بشرطة العاصمة المقدسة موضحاً فيه طريقة إخراج المتفجرات وبموجبها تصدر الفواتير من الشركة (....) .)، وبعرضه على وكيل المدعية طلبت أجلًا للرد. وقد تضمنت مذكرة رد وكيلة المدعية التمسك بالإقرار الصادر من المدعى عليه في الجلسة الماضية بما يفيد صحة الاتفاق وصحة كامل المديونية محل المطالبة، وتوريد موكلتها للمواد المتفق عليها دون تقصير، وذلك رغم التحفظ على نصيب المدعى عليه الذي أقر به، وبناءً على الخطاب المرفق، وما أقر به المدعى عليه في الجلسة؛ فإن المدعى عليه مسؤول عن سداد المديونية الخاصة به، وعن تحصيل نصيب (مؤسسة (....)، وهذا يؤكد مسؤوليته عن كامل المديونية، وفي جلسة 28/ 4/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة، وفيها حضر عن المدعية/ (....) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (....)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (....) وحضر المدعى عليه ووكيله/ (....) سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (....)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (....)، وفيها قررت وكيلة المدعية أن موكلتها تحصر دعواها في المبلغ الذي أقر به المدعى عليه وقدره: (310.483) ثلاثمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وتحفظ حقها في المطالبة بالمبلغ المتبقي، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كانت وكيلة المدعية قد حصرت دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (310.483) ثلاثمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال ؛ يمثل قيمة مواد متفجرة وردتها موكلتها للمدعى عليه -وحفظت حق موكلتها في المبلغ المتبقي-، وحيث أقر وكيل المدعى عليه -بموجب وكالته التي تخوّله حق الإقرار- بأن المبلغ الذي في ذمة موكله للمدعية هو مبلغ وقدره: (310.483) ثلاثمائة وعشر آلاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متضافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾، فلو لم يقبل إقراره، لم يكن لإملاله فائدة ؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع" , لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) شركة شخص واحد (...) السجل التجاري رقم مبلغًا قدره (310.483) ثلاثمائة وعشرة ألاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال.