حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430281557
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439491259/1443
رقم الحكم:4430281557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491259 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430281557 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439491259 لعام 1443هـ المدعي: متعب بن قطين بن سعيد العتيبي المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ونصها (يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على(عقد التوريد محل المطالبة الاصلية) وختم صحيفته بطلب تعويض موكله بمبلغ قدره(١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة ألف ريال) وتشير الدائرة إلى أنها قد أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى ثم عادت المعاملة من مقام محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى وعليه باشرت الدائرة نظر القضية وفي جلسة اليوم 15 /4 / 1444 هـ والمنعقدة عن بعد عبر البث المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (44773696) وتاريخ 9 / 2/ 1444 هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه القضية وفقا لإفادة النظام ثم عقب وكيل المدعي أنه يطلب الزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة ناصر عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437286630) وتاريخ 18 /4 / 1443 هـ في القضية رقم (439008861) وقدره (110.00) مائة وعشرة الاف ريال ـ - حال كونه مديرا للشركة - لمخالفته الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات ثم قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة ناصر التجارية عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437286630) وتاريخ 18 / 4 / 1443 هـ في القضية رقم (439008861) وقدره (110.00) مائة وعشرة الاف ريال وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441هـ. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك (437286630) وتاريخ 18 / 4 / 1443 هـ وقدره (110.00) مائة وعشرة الاف ريال،، لمخالفته لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة ناصر التجارية - شركة شخص واحد)، رفقه سند لأمر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح أعلاه بمبلغ المطالبة؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعية من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون الزهراني هوية وطينة رقم (...) التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437286630) وتاريخ 18 /4 / 1443 هـ في القضية رقم (439008861) وقدره (110.00) مائة وعشرة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.