حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430482985

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443131/1443
رقم الحكم:4430482985
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443131 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430482985 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439443131 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة ذات الرقم (...) وتاريخ 01/06/1443هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن شركة (...) هي الشركة المنتجة (...) في (...) وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (191.2019) تاريخ 28/07/2021م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) رقم (R.205777) وبما أن وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج حلوى الفدج المعد للتصدير إلى المملكة العربية السعودية، وبما أن شركة (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (140700637) وتاريخ 14/01/1408هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ 11/06/1437هـ وحتى تاريخ 10/06/1447هـ بالوصف التالي للعلامة "رسم بقرة برقبتها جرس داخل مستطيل تحته مستطيل آخر" لمنتج الحلويات والسكاكر، وطلب إلزام المدعى علها بإبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم (140700637) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 02/02/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 18/07/1440هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين أن المدعي لم يرفق إخطاراً للمدعى عليها قبل إقامة الدعوى وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه تم إخطار المدعى عليها قبل إقامة الدعوى ويستمهل لتقديمه فأجيب لذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جواب على الدعوى خلال عشرين يوماً ثم يجيب وكيل المدعية خلال السبعة أيام التالية فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة في 22/02/1444هـ جاء فيها من الناحية الشكلية أنه في البداية تم تبليغ المدعى عليها على العناوين المرفقة من قبل ممثلها في المملكة العربية السعودية وذلك في القضية رقم (439321205) بتاريخ 24/10/1443هـ كما هو مشار إليه في صك الحكم والتي ذكر فيها ممثلها بأن مقر تبليغ المدعى عليه هو (...) بموجب ص.ب (...) رمز (...) وإبراز الوكالة التي تبين عنوان التبليغ، أيضًا تم تبليغ المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في 21/04/2022م عن طريق البريد واحتياطاً تم التبليغ بموعد الجلسة بعد تحديدها تاريخ 26/06/2022م، ومن الناحية الموضوعية 1. الرد على اكتساب الحكم الدرجة القطعية المدعى عليها لم تسرد الحقائق والوقائع بأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في (...) والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركة (...). 2. الرد على تسجيل العلامة التجارية في المملكة: حيث إنه من المعلوم أن الحماية المقررة للعلامات التجارية على المستوى الدولي تستمد من الاتفاقيات الدولية ومن الغني عن البيان أن القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في ثلاثة اتفاقيات رئيسية هم اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية المبرمة في سنة 1883م واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) وتشرف على هذه الاتفاقية (اتفاقية التربس) منظمة التجارة العالمية ولا شك أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هي الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية ووفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية فقد أنشئ اتحاد يضم كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أطلق عليه اتحاد باريس وقد قررت الاتفاقية في المادة الأولى فقرة (2) منها أن الحماية المقررة للملكية الصناعية في الاتفاقية تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية، كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد ووفقاً لقانونها الوطني، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكة العربية السعودية في مارس 2004م، وبموجب نصوص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و بموجب المادة (22) " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء الى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت، وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية في بلد المنشأ بإبطال الحماية عن العلامة التجارية المذكورة، وبما أن الاتفاقيات الدولية نصت على قمع المنافسة غير المشروعة وبما أنه ثبت في قرار الهيئة (...) للملكية الفكرية أنه تم تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها شركة (...) بهدف التصدير للمنطقة العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وأنه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وأن المدعية كانت منتجاً ومصمماً للعبوات الخاصة به بينما كانت المدعى عليها مجرد موزع لم يبتكر أبداً تصميمات أو أغلفة للمنتجات ويذكر أنه في عام 1951م صدر أمر ينص على أن إخطارات العلامات التجارية الملصقة على البضائع المحددة للتصدير يجب أن تكون من قبل "شركات التجارة الخارجية ذات الصلة" لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم آنذاك، وأنه في عام 1971 صدر تعديل على المرسوم المذكور أعلاه ينص على إلزام إعادة حقوق الملكية الفكرية إلى كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين على المدعية رفع دعوى في بلد المنشأ وحصولها على الحكم المكتسب القطعية في إلغاء الحماية عن العلامة المذكورة وأحقية المدعية في استخدامها مما يستدعي هنا أيضا إبطال الحماية عن العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة جزءاً منها، واستناداً الى اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، 3. الرد على البند الثامن والمتضمن أن تسجيل العلامة التجارية لازال سارياً في بلد المنشأ، حيث أفاد بأن هذا غير صحيح وأرفق نسخة مترجمة من الإقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهورية (...) لحقوق حماية العلامات التجارية المتضمن إلغاء الحماية عن العلامة التجارية المذكورة وأن قرار الإلغاء نهائي، 4. اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 15/09/2003م حيث أنه بين المدعية بصفتها المنتج والمورد لهذه العلامة وشركة (...) القانوني لشركة (...) بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد وبموجب اتفاقية التعاون تكون شركة (...) هي المصدر الحصري لمنتجات المدعية في المنطقة العربية والمملكة بشكل خاص وقد نصت الاتفاقية في الفقرة (7) والتي بموجبها "يظل كل طرف مع العلامات التجارية التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجارية للمورد مجاناً إذا لزم الأمر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيرة، كما نصت الفقرة (8) في الالتزامات الأساسية للمورد (شركة (...)) على تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصلة وتزويد المصدر (شركة (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعة كما نصت الفقرة (9) في التزامات المصدر في تحصيل قيمة المنتجات والتفاوض بشأن عروض الأسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير، وبهذا يتبين أن المدعى عليها وهي الخلف القانوني لشركة (...) بأنها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعية وكان استخدامها للعلامة التجارية خلال السنوات الماضية بناء على متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشأ، وأرفق فيها الإخطار، وحكم المحكمة التجارية بجدة بعدم الاختصاص المكاني، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 14/03/1444هـ جاء فيها أولاً: الرد على ما تقدم به وكيل المدعية بخصوص التبليغ المسبق بقيد دعوى لشطب العلامة التجارية وأرفق رسالتين بالبريد الإلكتروني مستلمتين من وكيل المدعية في دعوى الحجز التحفظي بين ذات الطرفين رقم 439321205 بتـاريخ 12/05/2022م، وتلا ذلك ظهور المدعى عليها في الدعوى وتقديم رد على أوراق مرؤوسة بنفس العنوان المرسلة إليه الرسالتين، وعليه فالادعاء بإرسـال التبليغ إلى العنوان الظاهر في الوكالة مجرد ادعاء، وكان الأجدى إرسال الإشعار لنفس العنوان الذي أرسلت إليه الإشعارات في الدعوى المشطوبة في جدة، أما الخطاب المرسـل للمدعى عليها بتاريخ 21/04/2022م، الموافق 20/09/1443هـ لا يشير إلى تسجيل العلامة أعلاه والعزم على التقدم بدعوى شـطب ضـدها، وإنما كان خطاب عام في مضمونه وأرسـل أثناء نظر الدعوى الأولى في جدة المقامة بتاريخ 16/09/1443هـ وقبل صـدور صـك الحكم فيها بتاريخ 02/11/1443هـ، وبالتالي فلا يمكن الادعاء أن هذا الخطاب يمثل إخطاراً قانونياً بخصوص دعوى الشطب قيد النظر، كما أن المدعى عليها ليست بحاجة للتعليق على الخطاب الأخير المرسـل بعد قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة الأولى فيها فهذا لا يعد إنذاراً حسب ما تقتضيه المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، ثانياً: بخصـوص الادعاء أن القرار الصادر في (...) قد أصـبح نهائياً برفض الطعن المقدم من المدعى عليها فقد سبق وأن بينت المدعى عليها أن هنالك أربع مراحل للطعن حتى يصبح الحكم نهائياً وملزماً، وقدمت ما يثبت طعن المدعى عليها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية إلى المحكمة الإدارية العليا وما زال الطعن قيد النظر. ثالثاً: من المعلوم أن الحماية والتسجيل للحقوق الفكرية عموماً والعلامات التجارية خصـوصاً تنظم بموجب الأنظمة الوطنية ويلجأ للاتفاقيات الدولية في حدود ضيقة مثل المطالبة بالأسبقية، وحماية العلامة التجارية بموجب اتفاقية باريس والمطالبة بحق الأسبقية أمر يختلف غـايـة الاختلاف عن تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة التي يشترط فيها عدة شروط من بينها صيرورة الحكم نهائياً وعدم اختصـاص المحاكم السـعودية بنظر النزاع الصادر فيه الحكم، وأن تكون هنالك اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة الصادر فيها الحكم تضمن المعاملة بالمثل، وشطب علامة تجارية في المملكة ينعقد فيه الاختصاص للمحاكم السعودية، وإن كان الحكم الصادر في (...) نهائي أو ملزم وقابل للتنفيذ في المملكة كان الواجب إقامة دعوى تنفيذ مبـاشـرة لإنفاذ الحكم النهائي بدلاً عن إقامة دعوى الشطب/الإبطال محل النظر، أما اتفاقية بيرن فهي تخص حقوق المؤلف ولا علاقة لها بالدعوى الماثلة. رابعاً: لم ترفق المدعية ما يثبت شـطب التسجيل في (...)، ورغم أن ذلك لا يؤثر على الدعوى الماثلة ولا يعطيها سنداً فلشطب العلامة المسجلة بموجب القانون السعودي لا بد من إثبات مخالفة هذا التسجيل للقانون السعودي دون غيره، وفي جلسة 21/03/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة بهذا الوقت نظراً لظروف الانتقال للمبنى الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتى ساعة انعقاد الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها واستمهل وكيل المدعية لتقديم جواب على مذكرة وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 23/03/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد قدم جواباً عن الدعوى مرسل عبر بريد الدائرة لم يخرج بمضمونه عما أورده سابقًا وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر وكيل المدعية انه يكتفي بما سبق إضافته وذكر وكيل المدعى عليها انه يطلب مهلة للجواب على ما قدمه وكيل المدعية وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما عن الدعوى موضوعًا فلمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالآتي: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (140700637) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لبقرة داخل إطار مستطيل باللون الابيض اسفلها عبارة حلاوة بقرة بحروف عربية باللونين البرتقالي والابيض داخل إطار مستطيل باللون الابيض والكل على خلفية بنية اللون) وحيث إن هذه الدعوى يتم محاكمتها إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما ورد فيه من نصوص وما نظّمه من أحكام في المنازعات المتفرعة عن العلامات التجارية كما هو واقع هذا النزاع الماثل أمام الدائرة وأنه في حال تقدم مَن له مصلحة فإنه يؤسس دعواه على نص نظامي مستمد من النظام يصبح منطلقًا لبحث النزاع وتكييف الدعوى على أساسه فلا بد من الاحتكام إلى نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظّمه النظام حصرًا وحيث إن إبطال الحماية إنما ينشأ عن نص نظامي يكون منتجًا له بعد أن تقدم الأسانيد في سبيل بيان مدى نهوض المطالبة على هذا النص المنتج لإبطال الحماية وحيث إن المدعية لم تبين الأساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بإبطال الحماية, إذ لم تفصح عن مستند هذا الإبطال: هل من قبيل الشطب أم الإلغاء إذ لكل من الأمرين مساره القضائي المغاير عن الآخر في سماع الدعوى والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف الأمر الذي تراه الدائرة موجبًا لعدم قبول دعوى المدعية والحالة هذه لاختلال قيام المطالبة على نص من النظام يصبح محلاً للاحتكام ولتكييف الدعوى والنظر في المستندات المنتجة لما تهدف إليه المدعية بخصوص إبطال الحماية محل المطالبة وبذلك تقضي الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430482985 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439443131 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 03/05/1444ه في القضية رقم 439443131 وتاريخ 18/10/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (140700637) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لبقرة داخل إطار مستطيل باللون الأبيض اسفلها عبارة حلاوة بقرة بحروف عربية باللونين البرتقالي والأبيض داخل إطار مستطيل باللون الأبيض والكل على خلفية بنية اللون). وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: أنه لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالآتي: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (140700637) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لبقرة داخل إطار مستطيل باللون الأبيض اسفلها عبارة حلاوة بقرة بحروف عربية باللونين البرتقالي والأبيض داخل إطار مستطيل باللون الأبيض والكل على خلفية بنية اللون) وحيث إن هذه الدعوى يتم محاكمتها إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما ورد فيه من نصوص وما نظّمه من أحكام في المنازعات المتفرعة عن العلامات التجارية كما هو واقع هذا النزاع الماثل أمام الدائرة وأنه في حال تقدم مَن له مصلحة فإنه يؤسس دعواه على نص نظامي مستمد من النظام يصبح منطلقًا لبحث النزاع وتكييف الدعوى على أساسه فلا بد من الاحتكام إلى نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظّمه النظام حصرًا وحيث إن إبطال الحماية إنما ينشأ عن نص نظامي يكون منتجًا له بعد أن تقدم الأسانيد في سبيل بيان مدى نهوض المطالبة على هذا النص المنتج لإبطال الحماية وحيث إن المدعية لم تبين الأساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بإبطال الحماية, إذ لم تفصح عن مستند هذا الإبطال: هل من قبيل الشطب أم الإلغاء إذ لكل من الأمرين مساره القضائي المغاير عن الآخر في سماع الدعوى والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف الأمر الذي تراه الدائرة موجبًا لعدم قبول دعوى المدعية والحالة هذه لاختلال قيام المطالبة على نص من النظام يصبح محلاً للاحتكام ولتكييف الدعوى والنظر في المستندات المنتجة لما تهدف إليه المدعية بخصوص إبطال الحماية محل المطالبة فتقدمت (...) بواسطة محاميها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 30/04/1444ه تضمنت: أن هذه الدعوى تخضع لنظام العلامات التجارية وقد نصت المادة (22) على ذلك، كما أن المستند النظامي هو الحكم المكتسب للقطعية والصادر من هيئة التحكيم بـ(...) وطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإبطال حق الحماية للعلامة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/06/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعى عليها (...)، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 03/05/1444هـ في القضية رقم 439443131 القاضي بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث