حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430301259
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094088/1444
رقم الحكم:4430301259
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430301259 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للعطورات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن عطور وتجميل بالآجل ويكون السداد خلال (٤٥) يوماً بثمن إجمالي قدره (٩١١,٤٠٠) تسعمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١١,٤٠٠) تسعمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (٥١٣٣٧٥) وتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢١م بمبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. ٢- طلب فتح الحساب المؤرخ في ٢٠٠٨/٠٦/٢٩م والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. هذه دعواي فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٨/٣/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد العطور والتجميل بالآجل والسداد خلال٤٥ يوماً وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢١م بثمن إجمالي قدره (٩١١,٤٠٠.٠٠) تسع مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢١م بمبلغ قدره(٣٣٩,٣٧٣.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد و فواتير التوريد). لذا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به وقدره (٣٣٩,٣٧٣.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. ثم عقدت لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٩\٣\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبة لاختلافه في الدعوى فأجاب أن مبلغ المطالبة ثمن وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام من قبل وكيل المدعى عليها برقم:(...) تضمنت جواب المدعى عليه ولكنها بصيغة لا يمكن إضافتها إلى الضبط فطلبت الدائرة تقديم جوابه بصيغة وورد فأرسل ما نصه: اشاره للدعوى التي تم النظر فيها أمام فضيلتكم والتي طالب فيها المدعي بإلزام المدعي عليها (مؤسسة (...) للعطورات) دفع مبلغ وقدره (٣٣٩.٣٧٣) ثلاث مائه وتسعه وثلاثون ألف وثلاث مائه وثلاثة وسبعون ريال. سنوضح لفضيلتكم فيما يلي لعدم استحقاق المدعي بالمبلغ المطالب به وأن الدعوى غير مقبولة شرعاً للأسباب التالية: اولاً / تم الاتفاق في تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م مع شركة (...) التجارية على مبلغ وقدره (٤٣٥.١٢٠) اربعه مائه وخمسه وثلاثون ألف ومائه وعشرون ريال وذلك قيمة توريد العطور الى (مؤسسة (...) للعطورات) وبناء على المادة السادسة من نظام الاثبات فقره رقم (٢) لا يعتد باتفاق الخصوم عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً فقد اصدرنا إيصال بالمبلغ المطلوب توثيقا للاتفاق بقيمة البضاعة كامله بعد الخصم مرفق رقم (١). ثانيا/ تم دفع مبلغ كدفعه أولى (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مرفق رقم (٢) بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م.ثالثا/ تم دفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٩م. ومبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م. ومبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٩م. ومبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م. ومبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩م.مرفق رقم (٢).رابعا/ تم دفع مبلغ وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثة واربعون ألف ريال بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م. مرفق رقم (٣) سند بالمبلغ. خامسا/ تم دفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٩م. مرفق رقم (٤) سند بالمبلغ. سادسا/ تم دفع مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م.سابعا/ تم خصم مبلغ (٤٣٥١٢) ثلاثة واربعون ألف ريال وخمسمائة وأثنى عشر ريال قيمة بضاعة مستردة بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٩م. وبناء على ما تقدم فان إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي بعد خصم المدفوعات المذكورة أعلاه مبلغ وقدره (١٨٦٠٨) ثمانية عشر ألف وستمائة وثمانية ريالات. لذا اطلب من فضيلتكم إعادة النظر في قيمة المبلغ المطالب به من قبل المدعي وهو (٣٣٩.٣٧٣) ثلاث مائه وتسعه وثلاثون ألف وثلاث مائه وثلاثة وسبعون ريال هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن بينته أجاب بينتي هي طلب فتح الحساب والفاتورة المصدقة بالمبلغ الإجمالي وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على وكيل المدعي طلب مهلة لذلك كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الفاتورة المصدقة فأجاب أنني سأرفقه في الرد على مذكرة المدعية فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة للرد على جواب المدعى عليها عبر النظام ثم ثلاثة أيام للمدعى عليها لتقديم جوابها على ما ستذكر المدعية عبر النظام مع التأكيد على الإجابة على جميع النقاط محل خلاف ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقدت لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١\٤\١٤٤٤هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان المدونة بيانتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد مقدمة من وكيل المدعية برقم:(...) ومتضمنة ورقة الاعتراض على الشيك رقم:٠٠٠٠١٨ لعدم كفاية الرصيد كما وردت مذكرة الرد على مذكرة المدعي مقدمة من وكيل المدعى عليه برقم:(...) وهي تكرار لما سبق ذكره وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته فأجاب كل واحد منهما بالاكتفاء بما تم تقديمه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به وقدره (٣٣٩,٣٧٣.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي والذي يمثل قيمة بضاعة عبارة عن مواد تجميل وعطورات قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها بالآجل، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن المستحق للمدعية مبلغ قدره (١٨,٦٠٨) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وثمانية ريالات ولم يجب عن ما طلب منه من الرد على الفاتورة المصدقة من قبل موكلته والمختومة بختمها مما يعد في حكم الناكل عن الجواب، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة على صحة دعواه المتمثلة في طلب فتح الحساب وورقة الاعتراض على الشيك وكذلك الفاتورة المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبة حتى مع حسم ما يذكر وكيل المدعى عليها تسديده من قبل موكلته وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعي لم يطعن صراحة في الفاتورة فإن هذا إقرار ضمني منه بصحة الفاتورة وبما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك من ذكر وكيل المدعى عليها أن مبلغ الإجمالي هو مبلغ الشيك فلم يقدم إلا كلاما مرسلا خال مما يعضده من المستندات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للعطورات بالسجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال (٣٣٩.٣٧٣)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.